علم الاقتصادى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعد تقريرا عن القيادات المخالفة للقانون 203لسنة 1991الخاص بشركات قطاع الاعمال العام الذى ينص على ضرورة تفرغ رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركات المعينين عليها، بجانب اقرار قضاء مجلس الدولة بوجوب هذا التفرغ مقابل تخصيص راتب مقطوع لهم، ومكافأة توازى نسبة سنوية من الأرباح.. ورغم ذلك هناك العديد من رؤساء واعضاء مجلس ادارة الشركات يخالفون هذا القانون الذى يخاطب الشركات القابضة والشركات التابعة لها ويقومون بتمثيل شركاتهم أو البنوك المشتركة عن حصة المال العام تضم القائمة عددا كبيرا من المسئولين فى قطاع التأمين الذين يخالفون القانون 206وتشمل هذه القائمة كلا من: محمد يوسف: رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركة مصر القابضة للتأمين ويمثل المال العام فى شركة قناةالسويس لتوطين التكنولوجيا وبنك كريدى اجريكول. عادل حماد: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين ويمثل الشركة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشركة قناةالسويس لتوطين التكنولوجيا. أحمد شوقى فريد عضو مجلس ادارة متفرغ لشئون الاخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين ويمثل الشركة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ومجلس ادارة الشركة العالمية للاستثمارات السياحية. هشام إبراهيم عضو مجلس ادارة متفرغ لشئون التأمين لشركة مصر لتأمينات الحياة ويمثل الشركة فى بنك التعمير والاسكان والشركة المصرية للمنتجعات السياحية. زينب خليل اسحاق: نائب رئيس مجلس ادارة متفرغ للشئون المالية والاستثمار فى شركة مصر القابضة للتأمين وتمثل هذه الشركة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشركة قنا للأسمنت. عادل موسى: عضو مجلس ادارة متفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمين ويمثل شركته فى بنك التعمير والاسكان والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز. صادق حسن: رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب متفرغ لشركة مصر لتأمينات الحياة ويمثل الشركة فى البنك المصرى الخليجى وشركة التأمين الاهلية للتأمين التعاونى بالسعودية. جمال السعيد: رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب فى شركة مصر لادارة الاصول العقارية ويمثل شركة مصر لتأمينات الحياة فى شركة رواد السياحة. وليد محمد رشيد: عضو مجلس ادارة الشئون المالية متفرغ لشركة مصر لادارة الاصول العقارية ويمثل مصر للتأمين فى شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية. عمر فتحى محمود: عضو مجلس ادارة متفرغ للشئون الفنية بشركة مصر لادارة الاصول العقارية ويمثل الشركة فى مصر لتأمينات الحياة والاهلى للتسويق العقارى والاستثمارات تتبع البنك الاهلى. قاسم محمد نصار: عضو مجلس ادارة متفرغ للشئون المالية والادارية بشركة مصر لتأمينات الحياة ويمثل المال العام فى شركة قناةالسويس لتوطين التكنولوجيا والاهلية للتأمين التعاونى بالسعودية.يذكر أن هناك فتوى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برقم 86/6/627أقرت عدم جواز تمثيل كل من يعمل عضوا منتدبا بها فى عضوية مجلس ادارة شركة أخرى من شركات قطاع الاعمال العام وذلك لانها تفيد نصا. ايضا القانون رقم 85لسنة 1983الخاص بشأن مكافأة ومرتبات ممثلى الحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار ينص فى المادة الرابعة على عدم الاخلال باحكام المادتين 93و94من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 203لسنة 1991كما لا يجوز للشخص الواحد أن يكون ممثلا لأى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون فى أكثر من جهتين من الجهات المشار اليها، فاذا كان الممثل للمال العام لشركة أو بنك تابعين للقطاع العام رئيسا أو عضوا بمجلس ادارة هذه الشركة أو البنك فيجوز له أن يمثل الجهة التى يعمل بها أو أيا من الجهات المشار اليها الا فى مجلس ادارة شركة أو بنك آخر، ويقع باطلا كل تعيين يتم بالمخالفة لذلك.كما تنص المادة الاولى من القانون 159لسنة 1981على أن يعمل فى شأن قطاع الاعمال العام باحكام القانون والمقصود بذلك الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لاحكام هذا القانون.وتنص المادة رقم 21على الآتى: مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك رأس مالها باكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو اشخاص عامة أو بنوك القطاع العام.. مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون مجلس الادارة من رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، واعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الاعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند رقم بعضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.وللمجلس أن يعهد الى رئيسه باعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للادارة وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة