بنك ناصر الاجتماعي يدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بمبلغ 10 ملايين جنيه    وفد أمريكي يبحث مع الرئيس اللبناني تمويل حزب الله والإجراءات المالية    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    ألونسو يوضح موقف ريال مدريد بعد التعادل: المنافسة صعبة    الجمعة.. ماستر كلاس لمدير التصوير محمود عبدالسميع في مهرجان القاهرة السينمائي    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    أمريكا: تخفيض عدد الرحلات الجوية جراء الإغلاق الحكومي يضغط على سلسلة التوريد    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع المتهمين :النيابة لم تقدم الادلة على الاتهام .. والدعوى تفقد عنصر الضرر الشخصي
نشر في الفجر يوم 02 - 02 - 2012

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وهى القضية التى تضم أيضا الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

واستهل الدكتور محمد سعيد المحامي مرافعته اليوم بطلب إلى المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية في القضية .. مشيرا إلى أنه بالنسبة للدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فإنها تفتقد إلى عنصر الضرر الشخصى المباشر الذي أوجبه القانون ونص عليه، حيث كانت هيئة قضايا الدولة قد بررت إدعائها المدني بأنه يمثل دفاعا عن الحق والمال العام وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات.

وأشار الدفاع إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فإنها لا تمثل شخصية اعتبارية كي تكتسب الحق في التقاضي، أما عن الدعاوى المدنية المقامة من المصابين وذوي المتوفيين فإن معظم هذه الدعاوى قد أقيمت استنادا لدرجة القرابة للمجني عليهم، غير أن القانون أكد أنه ليس كل قريب صاحب صفة أو مصلحة للمطالبة بالتعويض حيث اشترط القانون أن يكون هذا القريب من المكلفين بالرعاية والانفاق على المجنى عليه.

وأكد دفاع اللواء أحمد رمزي انتفاء كافة أوجه الاشتراك في جريمة القتل المنسوبة إلى المتهمين معتبرا أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود عنصر التحريض على القتل، فضلا عن أنها لم تقدم الدليل على أوجه المساعدة التى أوردتها في قرار الاتهام ..
مشيرا إلى أن القانون اشترط إثبات الوحدة المعنوية واتحاد الإرادات بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وفي حالة عدم ثبوت أن جريمة القتل والشروع فيه قد وقع جراء هذه الافعال يكون مقتضى ذلك تبرئة جميع المتهمين.
وقال دفاع اللواء أحمد رمزي إنه في حالة عدم اثبات وجود اتفاق جماعي ووحدة معنوية بين المتهمين على ارتكاب الجرائم فإنه لابد بالضرورة ان يعاقب كل متهم على فعله الشخصى وحده.. معتبرا أن قيام النيابة العامة باستصدار أمر ثان بالإحالة في قضية قتل المتظاهرين وإلقاء عبء الاتهام فيه على مبارك والعادلي يقتضي بالضرورة نزع الاتهام من بقية المساعدين الستة الذين وردت أسماؤهم في القضية الأولى التى كانت النيابة العامة قد أحالتها للمحاكمة.

وتطرق دفاع رمزي إلى الاتهام المسند إلى موكله والمتعلق بتسليح القوات بأسلحة نارية بالمخالفة لتعليمات التسليح المنصوص عليها قانونا .. مشيرا إلى أن النيابة أغفلت ذكر ماهية النص القانوني الذي جرى مخالفته على نحو يمثل قصورا يوجب نقض الحكم حال صدوره حيث أن محكمة النقض أوجبت في أحكام عديدة لها ايراد النص الذي تمت مخالفته واعتبرت أن هذا الامر يعد شرطا من الشروط الاساسية لتوصيف الجريمة حال وقوعها وان قرار الاتهام في شأن المتهمين قد خلا تماما من عبارات الاتهام المحددة للمخالفات القانونية.

وقال إن المادة 102 من قانون الشرطة أتاحت الحق في استعمال السلاح النارى في المظاهرات التى تهدد المال العام والمصلحة الجماعية وأن قرارات وزراء الداخلية المتعاقبين منذ 40 سنة ماضية تضمنت هذا الأمر دون أن تدخل عليه اي تعديلات.

وأكد دفاع اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخية في مرافعته عدم وجود عنصر سبق الإصرار على قتل المتظاهرين كظرف مشدد للعقوبة ذلك لاستحالة وجود معرفة شخصية بين الوزير ومساعديه من جهة والقتيل الأول الذي أورده أمر الإحالة معاذ السيد كامل على نحو ينفي وجود القصد الجنائي لدى المتهمين وثبوت انعدام التحريض والاشتراك
وعدم توافر العلم بما كان سيقدم عليه الفاعلون الأصليون من جرائم. وقال الدكتور محمد سعيد في مرافعته إن القانون قد اشترط صراحة مشروعية الأمر الصادر من جانب الرئيس لمرؤوسيه حتى تتم اطاعة هذه الأوامر ، موضحا أن القانون أوجب على كافة المرؤوسين سواء بالنسبة للشرطة أو القوات المسلحة باطاعة مايصدره رؤساؤهم من تعليمات وأوامر عدا تلك التى تخالف صحيح حكم القانون حيث تشدد القانون في ذلك الأمر وألقى بعبء الاتهام على من يطيع أمرا من رئيسه يحمل مخالفة صريحة للقانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.