التعليم: اللائحة التنفيذية لحافز الألف جنيه تصدر خلال 10 أيام لتحديد المستحقين    أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    عاجل- وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الآن (كامل التفاصيل)    ناقد رياضي: يجب اعداد المنتخب الوطني بمواجهات دولية قوية قبل المونديال    ياسين محمد: المنافسة لم تكن سهلة لكنني تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية    عاجل- بتكليف من رئيس الجمهورية.. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    ياسمين عبدالعزيز تفجر مفاجأة لجمهورها وتعلن عن مسلسلها الرمضاني 2026    فودافون بيزنس وموبكو للتطوير العقاري تتعاونان لتقديم حلول الاتصال الذكية    جامعة بنها ضمن تصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2026    في يومها الثاني: لم يتقدم أحد للترشح فى انتخابات النواب بالأقصر    وزير الصحة يحيل مسؤولي مستشفى الخازندارة إلى التحقيق وينهي تعاقد شركة الأمن    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    النائب محمد الجارحي: لم تكن مصر في موقف ضعف أبدًا طوال تاريخها، ودائمًا أرض القرار    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    محافظ كفر الشيخ يستقبل وزراء ونواب الزراعة الأفارقة    نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    على هامش معرض «تراثنا».. تعاون بين «تنمية المشروعات» و«الأمم المتحدة الإنمائي» لرفع كفاءة المنتجات الحرفية    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية    نادى أدب ديروط فى أسيوط يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    الرحمة طبع مش تمثيل.. 4 أبراج قلبهم أبيض وحنية الدنيا فيهم    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة ب العطارة في شبين القناطر    وكيل صحة الدقهلية يوجه بوضع لافتات إرشادية لتيسير حركة المترددين على المجلس الطبي العام    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    6 علاجات منزلية للكحة المستمرة    تحذير من «الري» بشأن تداول بيانات أو تصريحات منسوبة إليها    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    رأي توفيق الحكيم في المرأة والحب.. السر في البطاطس    الأطفال في القانون، دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور المتهمين منهم والمعرضين لخطر    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    استعدادات لجيش الاحتلال الإسرائيلى للإنسحاب من قطاع غزة    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    رودريجو مينديثا صفقة جديدة لريال مدريد في سوق 2026    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع رئيس قوات الامن المركزى السابق: الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة تفتقد إلى عنصر الضرر
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 02 - 2012

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وهى القضية التى تضم أيضا الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه,واستهل الدكتور محمد سعيد المحامي مرافعته اليوم بطلب إلى المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية في القضية ,مشيرا إلى أنه بالنسبة للدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فإنها تفتقد إلى عنصر الضرر الشخصى المباشر الذي أوجبه القانون ونص عليه، حيث كانت هيئة قضايا الدولة قد بررت إدعائها المدني بأنه يمثل دفاعا عن الحق والمال العام وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات.
وأشار الدفاع إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فإنها لا تمثل شخصية اعتبارية كي تكتسب الحق في التقاضي، أما عن الدعاوى المدنية المقامة من المصابين وذوي المتوفيين فإن معظم هذه الدعاوى قد أقيمت استنادا لدرجة القرابة للمجني عليهم، غير أن القانون أكد أنه ليس كل قريب صاحب صفة أو مصلحة للمطالبة بالتعويض حيث اشترط القانون أن يكون هذا القريب من المكلفين بالرعاية والانفاق على المجنى عليه.
وأكد دفاع اللواء أحمد رمزي انتفاء كافة أوجه الاشتراك في جريمة القتل المنسوبة إلى المتهمين معتبرا أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود عنصر التحريض على القتل، فضلا عن أنها لم تقدم الدليل على أوجه المساعدة التى أوردتها في قرار الاتهام , مشيرا إلى أن القانون اشترط إثبات الوحدة المعنوية واتحاد الإرادات بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وفي حالة عدم ثبوت أن جريمة القتل والشروع فيه قد وقع جراء هذه الافعال يكون مقتضى ذلك تبرئة جميع المتهمين.
وقال إنه في حالة عدم اثبات وجود اتفاق جماعي ووحدة معنوية بين المتهمين على ارتكاب الجرائم فإنه لابد بالضرورة ان يعاقب كل متهم على فعله الشخصى وحده, معتبرا أن قيام النيابة العامة باستصدار أمر ثان بالإحالة في قضية قتل المتظاهرين وإلقاء عبء الاتهام فيه على مبارك والعادلي يقتضي بالضرورة نزع الاتهام من بقية المساعدين الستة الذين وردت أسماؤهم في القضية الأولى التى كانت النيابة العامة قد أحالتها للمحاكمة.
وتطرق إلى الاتهام المسند إلى موكله والمتعلق بتسليح القوات بأسلحة نارية بالمخالفة لتعليمات التسليح المنصوص عليها قانونا , مشيرا إلى أن النيابة أغفلت ذكر ماهية النص القانوني الذي جرى مخالفته على نحو يمثل قصورا يوجب نقض الحكم حال صدوره حيث أن محكمة النقض أوجبت في أحكام عديدة لها ايراد النص الذي تمت مخالفته واعتبرت أن هذا الامر يعد شرطا من الشروط الاساسية لتوصيف الجريمة حال وقوعها وان قرار الاتهام في شأن المتهمين قد خلا تماما من عبارات الاتهام المحددة للمخالفات القانونية.
وقال إن المادة 102 من قانون الشرطة أتاحت الحق في استعمال السلاح النارى في المظاهرات التى تهدد المال العام والمصلحة الجماعية وأن قرارات وزراء الداخلية المتعاقبين منذ 40 سنة ماضية تضمنت هذا الأمر دون أن تدخل عليه اي تعديلات.
وأكد الدفاع في مرافعته عدم وجود عنصر سبق الإصرار على قتل المتظاهرين كظرف مشدد للعقوبة ذلك لاستحالة وجود معرفة شخصية بين الوزير ومساعديه من جهة والقتيل الأول الذي أورده أمر الإحالة معاذ السيد كامل على نحو ينفي وجود القصد الجنائي لدى المتهمين وثبوت انعدام التحريض والاشتراك وعدم توافر العلم بما كان سيقدم عليه الفاعلون الأصليون من جرائم.
وقال الدكتور محمد سعيد في مرافعته إن القانون قد اشترط صراحة مشروعية الأمر الصادر من جانب الرئيس لمرؤوسيه حتى تتم اطاعة هذه الأوامر ، موضحا أن القانون أوجب على كافة المرؤوسين سواء بالنسبة للشرطة أو القوات المسلحة باطاعة مايصدره رؤساؤهم من تعليمات وأوامر عدا تلك التى تخالف صحيح حكم القانون حيث تشدد القانون في ذلك الأمر وألقى بعبء الاتهام على من يطيع أمرا من رئيسه يحمل مخالفة صريحة للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.