استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وهى القضية التى تضم أيضا الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه,واستهل الدكتور محمد سعيد المحامي مرافعته اليوم بطلب إلى المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية في القضية ,مشيرا إلى أنه بالنسبة للدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فإنها تفتقد إلى عنصر الضرر الشخصى المباشر الذي أوجبه القانون ونص عليه، حيث كانت هيئة قضايا الدولة قد بررت إدعائها المدني بأنه يمثل دفاعا عن الحق والمال العام وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات. وأشار الدفاع إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فإنها لا تمثل شخصية اعتبارية كي تكتسب الحق في التقاضي، أما عن الدعاوى المدنية المقامة من المصابين وذوي المتوفيين فإن معظم هذه الدعاوى قد أقيمت استنادا لدرجة القرابة للمجني عليهم، غير أن القانون أكد أنه ليس كل قريب صاحب صفة أو مصلحة للمطالبة بالتعويض حيث اشترط القانون أن يكون هذا القريب من المكلفين بالرعاية والانفاق على المجنى عليه. وأكد دفاع اللواء أحمد رمزي انتفاء كافة أوجه الاشتراك في جريمة القتل المنسوبة إلى المتهمين معتبرا أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود عنصر التحريض على القتل، فضلا عن أنها لم تقدم الدليل على أوجه المساعدة التى أوردتها في قرار الاتهام , مشيرا إلى أن القانون اشترط إثبات الوحدة المعنوية واتحاد الإرادات بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وفي حالة عدم ثبوت أن جريمة القتل والشروع فيه قد وقع جراء هذه الافعال يكون مقتضى ذلك تبرئة جميع المتهمين. وقال إنه في حالة عدم اثبات وجود اتفاق جماعي ووحدة معنوية بين المتهمين على ارتكاب الجرائم فإنه لابد بالضرورة ان يعاقب كل متهم على فعله الشخصى وحده, معتبرا أن قيام النيابة العامة باستصدار أمر ثان بالإحالة في قضية قتل المتظاهرين وإلقاء عبء الاتهام فيه على مبارك والعادلي يقتضي بالضرورة نزع الاتهام من بقية المساعدين الستة الذين وردت أسماؤهم في القضية الأولى التى كانت النيابة العامة قد أحالتها للمحاكمة. وتطرق إلى الاتهام المسند إلى موكله والمتعلق بتسليح القوات بأسلحة نارية بالمخالفة لتعليمات التسليح المنصوص عليها قانونا , مشيرا إلى أن النيابة أغفلت ذكر ماهية النص القانوني الذي جرى مخالفته على نحو يمثل قصورا يوجب نقض الحكم حال صدوره حيث أن محكمة النقض أوجبت في أحكام عديدة لها ايراد النص الذي تمت مخالفته واعتبرت أن هذا الامر يعد شرطا من الشروط الاساسية لتوصيف الجريمة حال وقوعها وان قرار الاتهام في شأن المتهمين قد خلا تماما من عبارات الاتهام المحددة للمخالفات القانونية. وقال إن المادة 102 من قانون الشرطة أتاحت الحق في استعمال السلاح النارى في المظاهرات التى تهدد المال العام والمصلحة الجماعية وأن قرارات وزراء الداخلية المتعاقبين منذ 40 سنة ماضية تضمنت هذا الأمر دون أن تدخل عليه اي تعديلات. وأكد الدفاع في مرافعته عدم وجود عنصر سبق الإصرار على قتل المتظاهرين كظرف مشدد للعقوبة ذلك لاستحالة وجود معرفة شخصية بين الوزير ومساعديه من جهة والقتيل الأول الذي أورده أمر الإحالة معاذ السيد كامل على نحو ينفي وجود القصد الجنائي لدى المتهمين وثبوت انعدام التحريض والاشتراك وعدم توافر العلم بما كان سيقدم عليه الفاعلون الأصليون من جرائم. وقال الدكتور محمد سعيد في مرافعته إن القانون قد اشترط صراحة مشروعية الأمر الصادر من جانب الرئيس لمرؤوسيه حتى تتم اطاعة هذه الأوامر ، موضحا أن القانون أوجب على كافة المرؤوسين سواء بالنسبة للشرطة أو القوات المسلحة باطاعة مايصدره رؤساؤهم من تعليمات وأوامر عدا تلك التى تخالف صحيح حكم القانون حيث تشدد القانون في ذلك الأمر وألقى بعبء الاتهام على من يطيع أمرا من رئيسه يحمل مخالفة صريحة للقانون.