أكدت لجنة الفتوي بالجامع الأزهر، أنه يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها أي تخلع نفسها من زوجها بالمهر الذي أخذته منه سواء تم الخلع بالتراض بينها وبين زوجها أم حكم بذلك القاضي، وإذا تم الخلع فهو بمثابة طلاق علي الإبراء تنقطع به العلاقة الزوجية لا يحل لهما الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين بإذنهما ورضاها علي مابقي لهما من طلقات . وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال "توفى رجل وقبل وفاته بثلاثة أشهر قامت الزوجة بالحصول على حكم نهائى بالخلع فهل لهذه الزوجة حق فى الميراث من زوجها؟أنه ليس لهذه المرأة المختلعة حق في الميراث من زوجها لأنه بخلعها من زوجها انقطعت العلاقة الزوجية بينهما.