أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    "التوعية السكانية وتحسين جودة الحياة" ندوة لمجمع إعلام الفيوم    رسالة عضو التحالف الوطنى تواصل أنشطتها الاجتماعية والتعليمية بعدد من المحافظات    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بربح 20 مليار جنيه    شركة المياه تكشف عن أسباب انسداد شبكات وخطوط الصرف الصحي في أسوان    مدبولى : إحياء فندق الكونتيننتال نموذج ناجح للشراكة مع القطاع الخاص العالمى بالحفاظ على التراث المعمارى    موسكو ترفض التعديلات الأوروبية والأوكرانية على خطة ترامب للسلام    ملعب "مولاى عبد الله" يتزين لاستضافة مباراة المغرب ضد جزر القمر.. صور    رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات    الأهلي يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لولاية جديدة    تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان مكتبة "نون السحار 2" تمهيدا لافتتاحها    المفتي: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    "الشهابي" يثير إشكالية حول أولوية الحديث.. ويرفض تعديل قانون الكهرباء    جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام سائقين لخطف شاب وخطيبته والاعتداء عليها    انطلاق اليوم الأول للاختبارات التجريبية لمنصة الذكاء الاصطناعي اليابانية بالأزهر    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    بحث الاستعدادات النهائية لاحتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    دراما بوكس | المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026 .. وقصة آسر ياسين ودينا الشربيني مع الصدمات النفسية    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي    مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    الشرعية الشعبية للانتخابات    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في العاشر من رمضان    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما أثير بشأن وجود إزالات أو نزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الجزائري والتونسي تطورات الأوضاع في ليبيا    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    وزير الرى : متابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية وإجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام أستون فيلا ب البريميرليج    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر على المسرح المكشوف بساحة سيدي أبو الحجاج    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى "البياضية": دفاع المتهمين حاول تعطيل الدعوى ومطلوب حلول عاجلة لظاهرة الاعتداء على القضاة بعد صدور الأحكام
نشر في صدى البلد يوم 01 - 03 - 2012

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فيهم درويش حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة الأسبق في قضية أرض البياضية.
كما أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد والسجن 3 سنوات لسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وبراءة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإلزامهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه وتغريمهم ذات المبلغ .
وقالت المحكمة في بيان لها إن تلك القضية قد أحيلت إلى القضاء منذ بداية العام القضائي ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضي وتداول نظرها أمام المحكمة حيث أجابت المحكمة الدفاع الموكل إليه طلباته الجوهرية المنتجة في الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفي وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلب برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها بعد بدء نظرها طلب رد ثان لضمها بيانات غير صحيحة وشائبة رغم أن المحكمة كانت حريصة على حق سير العدالة الجنائية وعلى الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب واستمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثاني إعمالا لصحيح القانون في المادة 162 مكرر من قانون المرافعات.
وأضاف البيان أن المحكمة في سبيل إعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل ولما كان لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى في الدعوى غير الغرض الاصلى له لتطبيق الفصل في الدعوي أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فان ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع وهو ما يوجب تدخل القاضي.
وقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأولي والثاني عاطف عبيد ويوسف والي وسيلة للرد لعرقلة الفصل في الدعوي ولمحاولة إقصاء لغير الفصل فيها بغير مسوغ مشروع وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائي والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقي علي عاتق المحامين الموكلين وإذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوي لسماع الشهود رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل في الدعوي، حيث عمد هؤلاء يعاونهم عدد من المحامين إلي إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة علي النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة استغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضي، مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمني من اجل ذلك فان المحكمة أوصت بما يلي:
أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع ان يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة او التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، او بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن.
ثانيا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولا يعتد بأي قرار ليأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة.
ثالثا: استحداث نص جديد يوجد أنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمي القضاة والمحكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامي التأديبية وان تكون خلال شهر من تاريخ الابلاغ عن الواقعة.
رابعا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات، كما نبهت علي استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها من قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها.
وأخيرا تهيب المحكمة بالصحافة الحرة ان تلتزم الموضوعية وان تقصر نشر الاخبار القضائية علي الخبر الحقيقي فلا تضيف ما يحدث داخل الجلسة بلا ما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير امانة وبسوء قصد وما جري بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر اهانة للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.