القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي    المنوفي: التعاون المصري الأوروبي يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويزيد تنافسية المنتجات المصرية    أسعار السكر المدعم ونصيب كل فرد شهريًا    محمد مصطفى أبو شامة: مصر تبذل جهودا حثيثة لترتيب البيت الفلسطينى    قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي تشهد تواجد بارون أوشينج    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    منها «نزع ملكية عقار».. الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى "البياضية": دفاع المتهمين حاول تعطيل الدعوى ومطلوب حلول عاجلة لظاهرة الاعتداء على القضاة بعد صدور الأحكام
نشر في صدى البلد يوم 01 - 03 - 2012

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فيهم درويش حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة الأسبق في قضية أرض البياضية.
كما أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد والسجن 3 سنوات لسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وبراءة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإلزامهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه وتغريمهم ذات المبلغ .
وقالت المحكمة في بيان لها إن تلك القضية قد أحيلت إلى القضاء منذ بداية العام القضائي ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضي وتداول نظرها أمام المحكمة حيث أجابت المحكمة الدفاع الموكل إليه طلباته الجوهرية المنتجة في الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفي وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلب برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها بعد بدء نظرها طلب رد ثان لضمها بيانات غير صحيحة وشائبة رغم أن المحكمة كانت حريصة على حق سير العدالة الجنائية وعلى الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب واستمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثاني إعمالا لصحيح القانون في المادة 162 مكرر من قانون المرافعات.
وأضاف البيان أن المحكمة في سبيل إعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل ولما كان لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى في الدعوى غير الغرض الاصلى له لتطبيق الفصل في الدعوي أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فان ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع وهو ما يوجب تدخل القاضي.
وقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأولي والثاني عاطف عبيد ويوسف والي وسيلة للرد لعرقلة الفصل في الدعوي ولمحاولة إقصاء لغير الفصل فيها بغير مسوغ مشروع وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائي والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقي علي عاتق المحامين الموكلين وإذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوي لسماع الشهود رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل في الدعوي، حيث عمد هؤلاء يعاونهم عدد من المحامين إلي إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة علي النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة استغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضي، مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمني من اجل ذلك فان المحكمة أوصت بما يلي:
أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع ان يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة او التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، او بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن.
ثانيا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولا يعتد بأي قرار ليأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة.
ثالثا: استحداث نص جديد يوجد أنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمي القضاة والمحكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامي التأديبية وان تكون خلال شهر من تاريخ الابلاغ عن الواقعة.
رابعا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات، كما نبهت علي استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها من قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها.
وأخيرا تهيب المحكمة بالصحافة الحرة ان تلتزم الموضوعية وان تقصر نشر الاخبار القضائية علي الخبر الحقيقي فلا تضيف ما يحدث داخل الجلسة بلا ما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير امانة وبسوء قصد وما جري بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر اهانة للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.