30 يوليو 2025.. البورصة تهبط دون مستوى 34 الف نقطة    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    السلطات الروسية تلغي التحذير من خطر حدوث تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    كيسيه يضغط للرحيل عن الأهلي السعودي    الممنتخب المصري للمصارعة يحصد 6 ميداليات في دورة الألعاب المدرسية بالجزائر    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    2 نوفمبر.. النقض تحدد جلسة نظر طعن شريكة سفاح التجمع    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    غدًا جنازة لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة    أحمد زايد: الفوز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية ليست نهاية المطاف بل البداية    روسيا تلغى تحذير تسونامى فى كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف    ثواني بين يدي فيروز    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    اعتذارات بالجملة في قطاع الناشئين بالزمالك    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى "البياضية": دفاع المتهمين حاول تعطيل الدعوى ومطلوب حلول عاجلة لظاهرة الاعتداء على القضاة بعد صدور الأحكام
نشر في صدى البلد يوم 01 - 03 - 2012

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فيهم درويش حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة الأسبق في قضية أرض البياضية.
كما أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد والسجن 3 سنوات لسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وبراءة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإلزامهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه وتغريمهم ذات المبلغ .
وقالت المحكمة في بيان لها إن تلك القضية قد أحيلت إلى القضاء منذ بداية العام القضائي ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضي وتداول نظرها أمام المحكمة حيث أجابت المحكمة الدفاع الموكل إليه طلباته الجوهرية المنتجة في الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفي وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلب برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها بعد بدء نظرها طلب رد ثان لضمها بيانات غير صحيحة وشائبة رغم أن المحكمة كانت حريصة على حق سير العدالة الجنائية وعلى الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب واستمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثاني إعمالا لصحيح القانون في المادة 162 مكرر من قانون المرافعات.
وأضاف البيان أن المحكمة في سبيل إعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل ولما كان لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى في الدعوى غير الغرض الاصلى له لتطبيق الفصل في الدعوي أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فان ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع وهو ما يوجب تدخل القاضي.
وقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأولي والثاني عاطف عبيد ويوسف والي وسيلة للرد لعرقلة الفصل في الدعوي ولمحاولة إقصاء لغير الفصل فيها بغير مسوغ مشروع وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائي والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقي علي عاتق المحامين الموكلين وإذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوي لسماع الشهود رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل في الدعوي، حيث عمد هؤلاء يعاونهم عدد من المحامين إلي إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة علي النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة استغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضي، مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمني من اجل ذلك فان المحكمة أوصت بما يلي:
أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع ان يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة او التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، او بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن.
ثانيا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولا يعتد بأي قرار ليأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة.
ثالثا: استحداث نص جديد يوجد أنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمي القضاة والمحكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامي التأديبية وان تكون خلال شهر من تاريخ الابلاغ عن الواقعة.
رابعا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات، كما نبهت علي استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها من قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها.
وأخيرا تهيب المحكمة بالصحافة الحرة ان تلتزم الموضوعية وان تقصر نشر الاخبار القضائية علي الخبر الحقيقي فلا تضيف ما يحدث داخل الجلسة بلا ما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير امانة وبسوء قصد وما جري بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر اهانة للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.