أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فيهم درويش حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة الأسبق في قضية أرض البياضية. كما أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد والسجن 3 سنوات لسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وبراءة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإلزامهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه وتغريمهم ذات المبلغ . وقالت المحكمة في بيان لها إن تلك القضية قد أحيلت إلى القضاء منذ بداية العام القضائي ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضي وتداول نظرها أمام المحكمة حيث أجابت المحكمة الدفاع الموكل إليه طلباته الجوهرية المنتجة في الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفي وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلب برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها بعد بدء نظرها طلب رد ثان لضمها بيانات غير صحيحة وشائبة رغم أن المحكمة كانت حريصة على حق سير العدالة الجنائية وعلى الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب واستمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثاني إعمالا لصحيح القانون في المادة 162 مكرر من قانون المرافعات. وأضاف البيان أن المحكمة في سبيل إعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل ولما كان لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى في الدعوى غير الغرض الاصلى له لتطبيق الفصل في الدعوي أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فان ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع وهو ما يوجب تدخل القاضي. وقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأولي والثاني عاطف عبيد ويوسف والي وسيلة للرد لعرقلة الفصل في الدعوي ولمحاولة إقصاء لغير الفصل فيها بغير مسوغ مشروع وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائي والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقي علي عاتق المحامين الموكلين وإذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوي لسماع الشهود رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل في الدعوي، حيث عمد هؤلاء يعاونهم عدد من المحامين إلي إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة علي النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة استغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضي، مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمني من اجل ذلك فان المحكمة أوصت بما يلي: أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع ان يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة او التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، او بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن. ثانيا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولا يعتد بأي قرار ليأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة. ثالثا: استحداث نص جديد يوجد أنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمي القضاة والمحكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامي التأديبية وان تكون خلال شهر من تاريخ الابلاغ عن الواقعة. رابعا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات، كما نبهت علي استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها من قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها. وأخيرا تهيب المحكمة بالصحافة الحرة ان تلتزم الموضوعية وان تقصر نشر الاخبار القضائية علي الخبر الحقيقي فلا تضيف ما يحدث داخل الجلسة بلا ما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير امانة وبسوء قصد وما جري بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر اهانة للقضاء.