5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية "البياضية" 10 سنوات لعبيد ووالى و15 سنة لحسين سالم و3 سنوات لعبد الفتاح وغرامات 769 مليون جنيه.. المحكمة: محامون حاولوا الإخلال بالنظام ونطالب بوجود شرطة قضائية تابعة للعدل لحماية القضاة

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية البياضية.
أكدت المحكمة قبل النطق بالحكم أن تلك القضية قد أحيلت إلى المحكمة منذ بداية العام القضائى ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضى وتداول نظرها أمام المحكمة، حيث أجابت المحكمة طلبات الدفاع الجوهرية المنتجة فى الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفى وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلباً برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها وكانت المحكمة كانت حريصة على الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب، وأن المحكمة استمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثانى إعمالا لصحيح القانون فى المادة 162 مكرر من قانون المرافعات.
إن المحكمة فى سبيل أعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل، ولما كانت لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى فى الدعوى غير الغرض الأصلى له لتطبيق الفصل فى الدعوى أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فإن ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع، وهو ما يوجب تدخل القاضى، ولقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأول والثانى عاطف عبيد ويوسف والى وسيلة الرد لعرقلة الفصل فى الدعوى بغير مسوغ مشروع، وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائى والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقى على عاتق المحامين الموكلين وإذ رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوى لسماع الشهود كان لأن المحكمة رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل فى الدعوى، حيث عمد هؤلاء يعاونهم جمهرة من المحامين إلى إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة على النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة لاستغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضى مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمنى من أجل ذلك فإن المحكمة توصى بما يلى:
أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع فى إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع أن يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، أو بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن.
ثانيًا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف فى كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولايعتد بأى قرار يأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة.
ثالثًا: استحداث نص جديد يوجب إنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمى القضاة والمحاكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامى التأديبية وأن تكون خلال شهر من تاريخ الإبلاغ عن الواقعة.
رابعًا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، كما نبهت على استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها فى قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها.
وأخيراً تهيب المحكمة بالصحافة الحرة أن تلتزم الموضوعية وأن تقصر نشر الأخبار القضائية على الخبر الحقيقى فلا تخلط ما يحدث داخل الجلسة بما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير أمانة وبسوء قصد.
واعتبرت المحكمة ما جرى بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر إهانة للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.