يقول رجل، نذر ابنى نذرًا لله ثم توفى فى ظروف مأساوية، وأنا أحتاج لثمن النذر حاجة شديدة فهل يجب على القيام بوفاء النذر مع احتياجى الشديد إلى ثمنه؟. تجيب دار الإفتاء عن هذا السؤال قائلة: "أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر فإذا ما نذر الإنسان شيئا فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر لقول الحق عز وجل: (يوفون بالنذر)، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى أخرجه الامام البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها:(من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه)، وذلك إذا كان فى مقدور الإنسان الوفاء بما نذر، وإلا فلا يجب عليه الوفاء؛ لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين". وعلى ذلك: فلا يلزمك الوفاء بالنذر مع حاجتك الشديدة إلى ثمنه، وإن كنت محتاجا أيضًا إلى ثمن الكفارة فلا تلزمك هى أيضًا. والله أعلم.