وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها ما يلى: تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض. مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل. إعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمولا عقاريا. زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الاعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الاساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، و كذا خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى. اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الانشطة. التزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادى. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات