وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى . وتضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها ، تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض. كما يتضمن مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى إستهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل ، إعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقارى ، زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الاعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. ويشمل القانون ايضا معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث إعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الاساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، و خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى. وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الانشطة. وتلتزم الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.