حدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة القواعد المنظمة لدور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى القادمة والمتمثلة في إبداء الملاحظات والرصد والتعليقات علي اداء العملية الانتخابية لاتخاذ اللازم بشأنها. وكفلت التعليمات حق منظمات المجتمع المدني المصرية المشهرة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية وفقا للضوابط التي حددها القانون رقم 84 لسنة 2002 في متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، على أن يكون من بين الانشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه يقصد بمتابعة العمليات الانتخابية كل أعمال رصد وتتبع وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها أو اعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية، ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة. وأكدت اللجنة أحقية أن يكون للمتابعين إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العمليات الانتخابية وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و أن يقدم طلب الحصول على تصريح "متابعة الانتخابات" باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك، على أن يوضح اسم المنظمة ورقم إشهارها وما يفيد أنشطتها، وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانات الرقم القومى لهم، وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنه بالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يوضح اسم المنظمة وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وجنسياتهم وصور جوازات سفرهم وصورة حديثة لكل متابع وما يفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط فى مصر، وأن تقدم الطلبات باليد الى المجلس القومى لحقوق الانسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع على الاقل، ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات وعرضها على اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الطلب وتمنح اللجنة للمتابعين المستوفين للشروط القانونية والاجرائية تصاريح المتابعة أو تصريح المشاهدة مبين فيها نطاق عمل المتابع وضوابط عمله. وأضافت انه يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها أن تباشر أعمال المتابعة وفقا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، والالتزام بالدقة والحيادية وإعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وعدم استخلاص النتائج قبل الأوان، والالتزام بالافصاح عن طرق جمع المعلومات والاعلان عن جميع المعلومات التى تم الحصول عليها طبقا لما تمليه القوانين واللوائح والقرارات السارية و قرارات اللجنة وضوابط عمل المتابعين والقواعد الاسترشادية الواردة فى مدونتي سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأى حال من الأحوال التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل فى العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها أو السعي الى توجيه العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للاعلام أو الافراد أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التابعين لها. كما حظرت اللجنة على المتابعين إعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.