أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة القواعد المنظمة في شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى القادمة. وتضمنت التعليمات أحقية منظمات المجتمع المدنى المصرية المشهرة والعاملة فى مصر ووفقا للضوابط التى يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002 أو منظمات المجتمع المدنى الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية - في متابعة جميع العمليات الانتخابية وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون من بين الانشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الانسان. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه يقصد بمتابعة العمليات الانتخابية كل أعمال رصد وتتبع وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها أو اعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الاحزاب السياسية، و ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة. وأكدت اللجنة أحقية أن يكون للمتابعين إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العمليات الانتخابية وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وأن يقدم طلب الحصول على تصريح "متابعة الانتخابات" بإسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك، على أن يوضح اسم المنظمة ورقم إشهارها ومايفيد أنشطتها وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانات الرقم القومى لهم وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنه بالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يوضح أسم المنظمة وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وجنسياتهم وصور جوازات سفرهم وصورة حديثة لكل متابع ومايفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط فى مصر، وأن تقدم الطلبات باليد الى المجلس القومى لحقوق الانسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع على الاقل ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات وعرضها على اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الطلب وتمنح اللجنة للمتابعين المستوفيين للشروط القانونية والاجرائية تصاريح المتابعة /أو تصريح المشاهدة/ مبين فيها نطاق عمل المتابع وضوابط عمله. وأضافت إنه يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعليها أن تباشر أعمال المتابعة وفقا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، والالتزام بالدقة والحيادية وإعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وعدم استخلاص النتائج قبل الآوان والالتزام بالافصاح عن طرق جمع المعلومات والاعلان عن جميع المعلومات التى تم الحصول عليها طبقا لما تمليه القوانين واللوائح والقرارات السارية و قرارات اللجنة وضوابط عمل المتابعين والقواعد الإسترشادية الواردة فى مدونتي سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الانسان. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأى حال من الأحوال التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل فى العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها أو السعي الى توجيه العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للاعلام أو الافراد أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التابعين لها. كما حظرت اللجنة على المتابعين إعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.