نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    اسعار الاسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 26ديسمبر 2025 فى المنيا    قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف تل أحمر شرقي جنوب سوريا    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    داليا عثمان تكتب: لماذا "لبنان"؟    الهلال يستضيف الخليج في الدوري السعودي    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية تنقذ عاملين سقطا في خزان مياه بالقاهرة    وزارتا الخارجية والاتصالات تعلنان إطلاق خدمة التصديق على الوثائق عبر البريد    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    جيش الاحتلال: قصفنا مجمع تدريب ومستودعات أسلحة تابع لحزب الله في لبنان    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس الاحتياطي بين 4 و18 شهراً| "الإجراءات الجنائية" أمام تشريعية النواب.. ونائب يقترح تعويض البرئ
نشر في صدى البلد يوم 20 - 07 - 2024

رئيس لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية: تخفيض مدد الحبس الإحتياطي فى الجنح إلى 4 أشهر
وكيل حقوق إنسان النواب يقترح تعويض المحبوس احتياطيا حال براءته

تشريعية النواب: خفض مدة الحبس الإحتياطى إلى عام ونصف كحد أقصى بتعديلات الإجراءات الجنائية
سكرتير عام الوفد: نقترح تعديل مدة الحبس الاحتياطي إلى شهرين

حزب الجيل يقترح تحديد مدة الحبس الاحتياطي ب 6 شهور كحد أقصى



أكد عدد من النواب والأحزاب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خفض مدة الحبس الإحتياطى إلى عام ونصف كحد أقصى شملت 3 مراحل وهى مرحلة التحقيق والمحاكمة والنقض ، وأشاروا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص أيضا على أنه المحكمة تقضى بالإخلاء الوجوبى للمحبوس إحتياطيا إذا مر عام ونصف على حبسه إحتياطيا ، ولم يتم الفصل فى القضية.
فى البداية قال النائب إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع أحكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه تم تخفيض مدد الحبس الإحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة الى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة و إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية المتكامل أعدت بديلا جامعا عن القانون القائم الصادر عام 1950 و تعديلاته.
وتابع:باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها.
وأضاف:وقد عكفت اللجنة على مناقشة كافة الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها، بل حرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل في الوقت ذاته بضمانات التقاضي.
واستطرد:وفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة، وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة، وصولاً إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد من أبرز معالمه:
1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
6- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
7- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
8- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع.
9- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
10- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
11- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
12- حماية حقوق ذوي الهمم ، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
13- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
14- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
15- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
16- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
17- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين ممصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
وقال النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تقرير اللجنة الخاصة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان متميزا، حيث بذل فيه مجهودا لمدة عام ونصف ، مشيرا إلى أنه تقرير وافٍ تناول كل النقاط الهامة فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار أبو العلا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن أهم التعديلات التى يجب أن يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية تحديد مدة الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل وعدم التوسع فى الحبس الإحتياطى.
واقترح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بألا تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن عام بأى حال من الأحوال ، مشيرا إلى ضرورة تعويض المحبوس إحتياطيا فى حالة براءته.
واختتم تصريحاته مطالبا بأن يكون التتبع أحد بدائل الحبس الإحتياطى ، مشيرا إلى أنه معمول به فى العالم كله.
وقال النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خفض مدة الحبس الإحتياطى إلى عام ونصف كحد أقصى شملت 3 مراحل وهى مرحلة التحقيق والمحاكمة والنقض.
وأشار رمزى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن مدة الحبس الإحتياطى كانت تصل قبل ذلك إلى عامين ومن الممكن أن تكون المدة مفتوحة ، كما أن المحكمة والنيابة والنقض له مدة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة أن تخفيض مدة الحبس الإحتياطى إلى عام ونصف كحد أقصى سيحقق العدالة الناجزة ، لأن المحبوس احتياطيا يريد أن يخلى سبيله قبل مدة العام ونصف.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص أيضا على أنه المحكمة تقضى بالإخلاء الوجوبى للمحبوس إحتياطيا إذا مر عام ونصف على حبسه إحتياطيا ، ولم يتم الفصل فى القضية.
وتابع : نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يتم تعويض المحبوس احتياطيا بما تقدره المحكمة المدنية فى هذا الشأن.
واستطرد:وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل للحبس الإحتياطى ، حيث يستبدل القاضى الحبس الإحتياطى بتحديد إقامة المحبوس إحتياطيا ، ومنها تحديد إقامة المحبوس إحتياطيا فى منزله أو فى مكان معين.
وطالب الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة تعديل مدة الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أنه من الممكن الحبس شهر أو شهرين ، ولكن لا يصل الحبس إلى سنتين.
وأشار الهضيبى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحبس الإحتياطى أصبح عقوبة وليس مجرد تدبير إحترازى ، مشيرا إلى أننا كنا نأمل بتقليل مدة الحبس الإحتياطى وإعمال البدائل المختلفة والتى تقدم بها حزب الوفد كمقترح للحوار الوطنى.
أسورة إلكترونية
وكشف الهضيبى عن أن مقترح حزب الوفد البديل للحبس الإحتياطى هو تركيب أسورة إلكترونية للمتهم لكى تحدد مكانه فى أى وقت ومنعه من السفر وأن يقوم بدفع كفالة كبيرة.
وأشار سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن كل ذلك بدائل للحبس الإحتياطى ، لأن الحبس الإحتياطى يدمر الشخص وأسرته.
وقال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وممثل حزب الجيل الديمقراطى بالحوار الوطنى أن حزب الجيل يقترح تعديل مدة الحبس الإحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الشهابى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حزب الجيل اقترح أن تكون المدة أقل من المدة الحالية ، ولذلك اقترحنا أن تكون مدة الحبس الإحتياطى 6 شهور كحد أقصى ثم الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء لمحاكمته أمام قاضيه الطبيعى فى قضايا النشر والتعبير عن الرأى.
وكان قد حث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، حيث قال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية".
ومن أبرز معالم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية؛ تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم؛ كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه، وإعداد تقريرها عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.