برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    رئيس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    جامعة أسيوط تعقد لجنة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الذكاء الاصطناعي    «التعليم» تدرس السماح للمتعاقدين بالحصة المشاركة في أعمال الامتحانات    مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية    رسميًا.. موعد حجز «سكن لكل المصريين 7» والمستندات المطلوبة للحجز (تفاصيل)    خبير: مشروع الصوب الزراعية في الفيوم طفرة إنتاجية تعادل 10 أضعاف الفدان التقليدي    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    رفع 100 طن من القمامة والمخلفات ب 5 قرى بمركز سوهاج    روته يرحب بجهود ترامب من أجل السلام في أوكرانيا    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    القناة 12 الإسرائيلية: مجموعة "لوفتهانزا" تعلن تأجيل إعادة تسيير رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 8 يونيو المقبل    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة "أم لبانة" فى ولاية غرب كردفان    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    قبل نهاية الموسم.. ماذا يحتاج محمد صلاح ليتوج بالحذاء الذهبي 2025؟    الشحات: مواجهة ميسي؟ الأهلي لا يعرف المستحيل    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 5540 حاجا للمدينة المنورة واستمرار التفويج لمكة المكرمة    الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    خلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل.. عامل يطعن صاحب ورشة في سوهاج    القومي للترجمة يصدر الطبعة العربية من كتاب "أوراق منثورة"    «مش بحب المرض».. صبري عبدالمنعم يكشف موقفا قاسيا لأحد المخرجين معه    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    «بيحبوا يستفزوا اللي حواليهم».. 4 أبراج تتميز بتصرفاتها المزعجة    أشهر أعمالها وسبب اقصاءها في الفترة الأخيرة.. وداعاً الفنانة السورية فدوى محسن    نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها    مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد يستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون في إدارة المستشفيات    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    متحدث الزمالك: لن نتوقف عن التصعيد بشأن أزمة نقاط القمة.. ومتضامنون معنويًا مع بيراميدز    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    تونس وقطر تؤكدان وقوفهما مع الفلسطينيين ورفض تهجيرهم    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    جميع المواد.. النماذج التجريبية للثانوية الأزهرية 2025    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    لعلاج النحافة المزعجة.. 7 أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن    غزل المحلة يتواصل مع محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    البنك المركزي الأسترالي يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى في عامين    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السلوفينية التعاون فى العديد من المجالات الطبية    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفراد.. ننشر حيثيات الحكم علي المتهمين بسرقة ميرهان حسين
نشر في صدى البلد يوم 04 - 03 - 2024

أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 2996 لسنه 2024 جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني 6 شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.
حيثيات الحكم في قضية ميرهان حسين
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) 44 مكرر 3170 / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم 2240 لسنة 2022 ).
وأوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي، اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .
وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة 232 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
واذ طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.
وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.
وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى .
وأضافت انه عن الدفع المبدئى ببطلان التحريات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه بأن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجربها ولم تكن هي أساس إطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط، والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد وآخر قضت المحكمة بعدم اخصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له كونه طفلا ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع .
وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .
وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى باستخدام المحكمة لحقها في التصدى وتوجيه اتهام التزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط للضابط محرر المحضر فإن المحكمة تنوه في هذا المقام الى أن استعمال حق التصدي من جانبها هو رخصة ممنوحة لها ولا يملك الدفاع أن يلزم المحكمة بإستخدام هذه الرخصة فضلا عن أن المحكمة ترد إلى الدفاع قصده في هذا المقام بحسبانه قد قصد النتيجة المترتبة على استخدام هذه الرخصة والمتمثلة في زوال صلاحية المحكمة عن نظر الدعوى بعد استخدامها لهذا الحق في التصدى.
وحيث أنه عن الموضوع وبشان الاتهام المسند للمتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، فالمحكمة تمهد في قضائها بما نصت عليه المادة 317 / أولا, خامسا, سابعا من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى | خامسا : على السرقات التي تحصل من خصين فاكثر، سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع .
وكان من المستقر عليه بقضاء النقض ان " السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله في قبضة السارق و تحت تصرفه " [الطعن رقم 498 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 15 / 10 /1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 684 - تم رفض هذا الطعن].
وأن" القصد الجنانى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه. الطعن رقم 1714 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06/ 1964 -مكتب فني -15 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 506 - تم قبول هذا الطعن.
وأنه " يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره .". ( الطعن رقم 1965 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 08/10 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 615 - تم رفض هذا الطعن]
وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراقة الدعوى " ( الطعن رقم 15368 - لسنة 85ة - تاريخ الجلسة (2016/3/19 ) .
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.
بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.
كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة 317 .
وبشان الاتهام المسند للمتهم، محمود مسعود ابو العنين على قاله ولما كانت المادة 44 مكررا / 1 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سلتين"، ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان " من المقرر أنه يجب السلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة، أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذه العلم [ الطعن رقم 21760 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 774]".
وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى " ( الطعن رقم 15368 - لسنة 85 ق - تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2016 ).
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت
وبشان المتهم، محمد منجي محمد أحمد فأن المحكمة تقدم لقضائها من انه وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت المن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي أخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت المين بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نصت المادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل الواردة بباب المعاملة الجنائية للأطفال على أن " مع مراعاه حكم المادة 111 من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للإنحراف.
كما نصت المادة رقم ( 120 ) من ذات القانون على أنه : "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها " كما نص في المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ومن المستقر بأحكام محكمة النقض ان [ القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ] [الطعن رقم 48117 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 14 / 6 .
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الاوراق وتحقيقات النيابة العامة للمتهم سالف الذكر ان تاريخ ميلاده هو 2008/5/5 وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى وقعت بتاريخ 2024/2/17 مما يتجلى معه ان المتهم وقت ارتكابه للواقعة لم يبلغ السن القانوني الذي يمكن معه محاكمته أمام المحكمة الراهنة اذ انه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأنه لا يزال طفلاً لعدم بلوغه السن القانوني ، مما ينحسر معه اختصاص هذة المحكمة للفصل في هذه الدعوى بشانه ، و تكون معه المحكمة الراهنة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى قبله ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى قبله لمحكمة الطفل ، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قبله لاختصاص محكمة الطفل بنظرها ، وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الدعوى قبله وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب أولا تقضي بحبس المتهم / أحمد أيمن سليم عبد بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة السرقة المسندة له، وبحبس المتهم محمود مسعود أبو العنين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاخفاء المسندة له وبتغريم كلا من المتهمين سالفي الذكر مائة جنيه عن تهمة عدم حمل تحقيق الشخصية والزمتهما بالمصروفات الجنائية.
وثانيا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل محمد منجى محمد أحمد وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.