داخلية غزة: إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    انطلاق مهرجان ليالي مراسي 1 يوليو.. بهاء سلطان ورامي صبري في الافتتاح ونانسي وحكيم بالختام    إسرائيل اليوم: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تدخلت في الحرب لإنقاذ الجنود الإسرائيلي «المساكين»    رئيس المصري يضع خارطة الطريق للنهوض والارتقاء المستقبلي    مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم للشباب لكرة اليد    «شيمي» يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاستثمار المغربي (تفاصيل)    أسلاك الكهرباء تتسبب بإشعال النيران في سيارة تحمل كتان بالغربية    إزالة حالتي تعدٍ لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا جنوب بورسعيد    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    «التأمين الشامل» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية ضمن «صحة أفريقيا 2025»    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرق 19 ألف جنيه و9 قطع ذهبية.. حيثيات حبس متهم باستدراج الفتيات في حدائق أكتوبر
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2021

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين خالد أبو زيد و أيمن عبد الحكم أشعت ، حيثيات حكمها على المتهم محمد.ص في الدعوى رقم 1305 كلي جنوب الجيزة والمتهم فيها بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ ماليه من سيدة بالإكراه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وسماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا.
استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بأنه حوالى الساعة الثانية من ظهر يوم 19أغسطس 2020 حال وقوف المجنى عليها ميرفت سعيد بمنطقة مدينه زويل دائرة القسم بإنتظار وسيلة مواصلات تقلها لمسكنها توقف المتهم بالسيارة إستقلالة رقم 815 فضيه اللون أمامها وهبط منها مشهرا سلاح أبيض (سكين) بوجهها مهددا بإيذائها وأمرا إياها بتسليمه كافة محتويات حقيبة
يدها وبها نقودها البالغة تسعة عشر ألف جنيه وهاتفها وجهاز لوحى (تابلت) ورضخت لطلبه مذعورة من فورها ثم هددها ثانيه بسكين لتخلع عنها كافة مصوغاتها وحليها الذهبيه وإنصاعت له على الفور خشيه على حياتها وتمكن بهذه الوسيلة القسرية بعد شل مقاومتها من الإستيلاء على كافة متعلقاتها ومصوغاتها والفرار بها بالسيارة المسروقة إستقلالة.
وأقر المتهم بإرتكابه الواقعة لدى ضبطه فى القضيه رقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وأرشد كذلك عن بعض المسروقات من متعلقات المجنى عليها والتى تعرفت على المتهم عند العرض بالنيابة العامه وتعرفت على مشغولاتها الذهبية المسروقة وهاتفها المحمول .
وحيث أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهدت به كلاً من المجني عليها والرائد محمد أحمد فهمى معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر وما أكدته تحريات المباحث وبتعرف المجنى عليها على المتهم وبعض مسروقاتها بتحقيقات النيابة العامة.
وقالت المجني عليها خلال التحقيقات أنه حوالى الساعة الثانية ظهر يوم 19أغسطس 2020وحال وقوفها بمنطقة مدينة زويل دائرة القسم بإنتظار وسيلة مواصلات تقلها لمسكنها توقف المتهم أمامها بالسيارة إستقلالة رقم 815 فضيه اللون وهبط منها مشهرا سلاح أبيض (سكين) بوجهها أمرا إياها بتسليمه كافة محتويات حقيبة
يدها ورضخت مذعورة لطلبه ثم هددها بسكين أخرى اخرجها من جوربه لتخلع عنها كافة مصوغاتها وحليها الذهبيه وأجابته من فورها ليستولى كذلك على ثلاث أساور ذهبيه وثلاث خواتم ودبله ومحبس وسلسلة ذهبيه وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على كافة متعلقاتها والفرار بها إلى أن تمالكت نفسها عقب أيام من الواقعة وقامت بالإبلاغ وإخبارها لاحقا من الشرطة بضبط المتهم بقضيه مماثله وإقراره بواقعة سرقتها وإرشاده عن المسروقات.
وقال معاون المباحث خلال التحقيقات أن تحرياته أسفرت عن صحة إرتكاب المتهم للواقعة.
و تعرفت المجنى عليها على المتهم إبان عرضه عليها بالنيابة العامه وتعرفت على مشغولاتها الذهبية المسروقة وهاتفها المحمول .
و أنكر المتهم خلال التحقيقات الإتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة أعتصم بإنكاره ، والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الإستجواب وبطلان القبض والتفتيش وإنتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال المجنى عليها وطلب براءته مما اسند إليه من اتهام وإحتياطياً إستعمال الرأفة .
وحيث المقرر قانونا أن ركن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أم كانت من الوسائل المعنوية وهي التهديد باستعمال السلاح أو إلحاق الأذى .
و عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه فهو فى غير محلة ذلك ان مفاد نص المادة 124من قانون الاجراءات الجنائية انه حظر استجواب المتهم فى الجنايات الا بعد دعوة محامية للحضور واوجب على المحقق ان ينتدب له محامياً ان لم يكن للمتهم محام عدا حالة التلبس وحالة السرعة خشية ضياع الادلة والثابت من التحقيقات بصفحتها الرقيم 7 ان السيد وكيل النيابة المحقق أرسل مندوبا لنقابة المحامين بمقر النقابة وأثبت عدم حضور أيا منهم لإنشغالهم بحضور الجلسات
ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الإلتفات عنه .
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقد ورد الدفع مجهلا بغير بيان سيما وقد ضبط المتهم بالقضيه الرقيمه 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وأقر بمناقشته بإرتكابه واقعة الدعوى وأرشد كذلك عن بعض المسروقات المملوكة للمجنى عليها والمبلغ بها ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع .
وعن تناقض أقوال المجنى عليها فلم يتبين للمحكمة ثمة تناقض بأقوال المبلغة بمحضر إبلاغها عن الواقعة بتاريخ 27أغسطس 2020 بالمحضر رقم 1239/2020جنح حدائق أكتوبر وكذا بأقوالها التفصيلية بتحقيقات النيابة ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحته .
ويصبح دفاعه في هذا الشأن على غير سند من القانون.
وعن الدفاع الموضوعى بإنتفاء صله المتهم بالواقعة فمردود بكون المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات كافه السالف بيانها ومن ثم فإنها لا تلزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية ولا بالرد على كل شبهة يثيرها طالما وأن فيما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ادنى شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من ادله وما شهدت به المجنى عليها وبتعرفها على متهم الدعوى بالنيابة العامة وإرشاده عن بعض مسروقاتها مما ثبت معه إتصاله يقينا بواقعة التداعى .
وحيث أنه عما أثاره الدفاع في شأن عدم معقولية الواقعة فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي تلتفت المحكمة عنها بحسبانها غير جديره بالرد استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي اطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بحسبانه وسيلتة للإفلات من العقاب عما إقترفت يداه.
وحيث انه إزاء ما تقدم وسلف بيانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم: -
-سرق الأموال المنقوله والمشغولات الذهبيه والمبلغ المالى المبيني وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها
-أحرز سلاح ابيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية لتسهيل إرتكاب جريمته جريمته مناط الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادتين 314/1, 315/ثالثا من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق.
وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطتا برباط واحد ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضى بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.