أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين خالد أبو زيد و أيمن عبد الحكم أشعت ، حيثيات حكمها على المتهم محمد.ص في الدعوى رقم 1305 كلي جنوبالجيزة والمتهم فيها بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ ماليه من سيدة بالإكراه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وسماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا. استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بأنه حوالى الساعة الثانية من ظهر يوم 19أغسطس 2020 حال وقوف المجنى عليها ميرفت سعيد بمنطقة مدينه زويل دائرة القسم بإنتظار وسيلة مواصلات تقلها لمسكنها توقف المتهم بالسيارة إستقلالة رقم 815 فضيه اللون أمامها وهبط منها مشهرا سلاح أبيض (سكين) بوجهها مهددا بإيذائها وأمرا إياها بتسليمه كافة محتويات حقيبة يدها وبها نقودها البالغة تسعة عشر ألف جنيه وهاتفها وجهاز لوحى (تابلت) ورضخت لطلبه مذعورة من فورها ثم هددها ثانيه بسكين لتخلع عنها كافة مصوغاتها وحليها الذهبيه وإنصاعت له على الفور خشيه على حياتها وتمكن بهذه الوسيلة القسرية بعد شل مقاومتها من الإستيلاء على كافة متعلقاتها ومصوغاتها والفرار بها بالسيارة المسروقة إستقلالة. وأقر المتهم بإرتكابه الواقعة لدى ضبطه فى القضيه رقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وأرشد كذلك عن بعض المسروقات من متعلقات المجنى عليها والتى تعرفت على المتهم عند العرض بالنيابة العامه وتعرفت على مشغولاتها الذهبية المسروقة وهاتفها المحمول . وحيث أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهدت به كلاً من المجني عليها والرائد محمد أحمد فهمى معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر وما أكدته تحريات المباحث وبتعرف المجنى عليها على المتهم وبعض مسروقاتها بتحقيقات النيابة العامة. وقالت المجني عليها خلال التحقيقات أنه حوالى الساعة الثانية ظهر يوم 19أغسطس 2020وحال وقوفها بمنطقة مدينة زويل دائرة القسم بإنتظار وسيلة مواصلات تقلها لمسكنها توقف المتهم أمامها بالسيارة إستقلالة رقم 815 فضيه اللون وهبط منها مشهرا سلاح أبيض (سكين) بوجهها أمرا إياها بتسليمه كافة محتويات حقيبة يدها ورضخت مذعورة لطلبه ثم هددها بسكين أخرى اخرجها من جوربه لتخلع عنها كافة مصوغاتها وحليها الذهبيه وأجابته من فورها ليستولى كذلك على ثلاث أساور ذهبيه وثلاث خواتم ودبله ومحبس وسلسلة ذهبيه وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على كافة متعلقاتها والفرار بها إلى أن تمالكت نفسها عقب أيام من الواقعة وقامت بالإبلاغ وإخبارها لاحقا من الشرطة بضبط المتهم بقضيه مماثله وإقراره بواقعة سرقتها وإرشاده عن المسروقات. وقال معاون المباحث خلال التحقيقات أن تحرياته أسفرت عن صحة إرتكاب المتهم للواقعة. و تعرفت المجنى عليها على المتهم إبان عرضه عليها بالنيابة العامه وتعرفت على مشغولاتها الذهبية المسروقة وهاتفها المحمول . و أنكر المتهم خلال التحقيقات الإتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة أعتصم بإنكاره ، والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الإستجواب وبطلان القبض والتفتيش وإنتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال المجنى عليها وطلب براءته مما اسند إليه من اتهام وإحتياطياً إستعمال الرأفة . وحيث المقرر قانونا أن ركن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أم كانت من الوسائل المعنوية وهي التهديد باستعمال السلاح أو إلحاق الأذى . و عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه فهو فى غير محلة ذلك ان مفاد نص المادة 124من قانون الاجراءات الجنائية انه حظر استجواب المتهم فى الجنايات الا بعد دعوة محامية للحضور واوجب على المحقق ان ينتدب له محامياً ان لم يكن للمتهم محام عدا حالة التلبس وحالة السرعة خشية ضياع الادلة والثابت من التحقيقات بصفحتها الرقيم 7 ان السيد وكيل النيابة المحقق أرسل مندوبا لنقابة المحامين بمقر النقابة وأثبت عدم حضور أيا منهم لإنشغالهم بحضور الجلسات ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الإلتفات عنه . وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقد ورد الدفع مجهلا بغير بيان سيما وقد ضبط المتهم بالقضيه الرقيمه 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وأقر بمناقشته بإرتكابه واقعة الدعوى وأرشد كذلك عن بعض المسروقات المملوكة للمجنى عليها والمبلغ بها ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع . وعن تناقض أقوال المجنى عليها فلم يتبين للمحكمة ثمة تناقض بأقوال المبلغة بمحضر إبلاغها عن الواقعة بتاريخ 27أغسطس 2020 بالمحضر رقم 1239/2020جنح حدائق أكتوبر وكذا بأقوالها التفصيلية بتحقيقات النيابة ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحته . ويصبح دفاعه في هذا الشأن على غير سند من القانون. وعن الدفاع الموضوعى بإنتفاء صله المتهم بالواقعة فمردود بكون المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات كافه السالف بيانها ومن ثم فإنها لا تلزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية ولا بالرد على كل شبهة يثيرها طالما وأن فيما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ادنى شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من ادله وما شهدت به المجنى عليها وبتعرفها على متهم الدعوى بالنيابة العامة وإرشاده عن بعض مسروقاتها مما ثبت معه إتصاله يقينا بواقعة التداعى . وحيث أنه عما أثاره الدفاع في شأن عدم معقولية الواقعة فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي تلتفت المحكمة عنها بحسبانها غير جديره بالرد استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي اطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بحسبانه وسيلتة للإفلات من العقاب عما إقترفت يداه. وحيث انه إزاء ما تقدم وسلف بيانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم: - -سرق الأموال المنقوله والمشغولات الذهبيه والمبلغ المالى المبيني وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها -أحرز سلاح ابيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية لتسهيل إرتكاب جريمته جريمته مناط الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق. الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادتين 314/1, 315/ثالثا من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق. وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطتا برباط واحد ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضى بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.