وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى: . تنص المادة 19 مكرر على الآتى: "يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك". . كما تنص المادة 19 مكرر 1 على الآتى: "يحظر استخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة فى غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". وقد حرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع استغلال الأراضى والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما يعمل مشروع القانون على معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويحفز على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات.