وضع مشروع قانون البناء الموحد نصوصًا لوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة كل المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها إذ ينص القانون على توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار. ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضى زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية، لتنص المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، جاءت كالتالي:: - تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية. - ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. - يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. - وتختص جهات الولاية على أراضى الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه. ونص القانون على أنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.