أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات حيث أنه : بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ؛وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1972 بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن مادة ( 1 ) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 1972 المشار إليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد . مادة ( 2 ) : يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية: قرار عاجل من الصحة يحدد المسئول عن إعطاء الحقن بالصيدليات كل ما تريد معرفته عن قانون زراعة الأعضاء .. عقوبات واشتراطات أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة . ب- وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب . ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية . مادة ( 3 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات