أصدرت وزارة الصحة السكان قرارا بالسماح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بمصر أن يمارس الحقن العضلي او تحت الجلد وذلك عند صرف ادوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات. وشمل قرار وزير الصحة والسكان ،رقم ( 561 ) لسنة 2022 مادة ( 1 ) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 1972 المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية ،تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد. مادة ( 2 ) : يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية: أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان ،أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة . ب- وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب . ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية . مادة ( 3 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .