المحامين: عمومية النقابة تحت إشراف قضائي كامل    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    نائب رئيس حزب الأمة الليبي: أمريكا تملك أدوات ضغط قادرة على إنهاء حالة الجمود السياسي    مصر و 7 دول ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    عدنان أبو حسنة: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا تاريخي    مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا فى قرعة كأس العالم 2026    مجموعة مصر في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)    ورشة حكى تحتفى بعالم نجيب محفوظ: الأطفال يقرؤون أديب نوبل من زاوية جديدة    "يستاهل مصحف مرتل"، إشادة من لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بالمتسابق رضا محمد (فيديو)    دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجى يبتهل لمصر.. وأسامة الأزهر يمدحه    حمزة نمرة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة من توزيع عمرو الخضري    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    "الجمعية المصرية للحساسية" يكشف أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح للعلاج(فيديو)    التاريخ ويحصد ذهبية العالم تحت 21 سنة في كينيا    رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وإجبار سالم ربيع على الاستقالة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : قعدت يومين مش عارف أنام بعد «ورد وشوكولاتة»    غارة أمريكية تقتل عميلا سريا في سوريا.. ما علاقة تنظيم «داعش»؟    شاهد.. وزير المالية يعلن عن برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف للنمو والتوسع    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسكان الشيوخ توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل
نشر في صدى البلد يوم 21 - 11 - 2022

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم .
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.
وقالت المذكرة الايضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة ، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ، ووقف المزيد من النمو العشوائي ، وغير المخطط".
وكشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين ، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح ، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها ، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلي أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، والتي ثبت القيام بها ، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية ، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019 ، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) ، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة.
وأجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها ، والمدن المشغولة بنشاط سكني او غير سكني ، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع . ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع ، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، وحماية نهر النيل.
وأضافت :" ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها ، ويصعب أو يستحيل إزالتها ، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة ، بموجب موافقة مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو وزير التنمية المحلية ، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية ، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد ، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية .
ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان ، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأي جهة أخري ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح ، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت ، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب ، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية بنسبة ( 25 ٪ ( من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح ، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، على الا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات ، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب . ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع ، والتصالح ، وأوضح آلية عملها ، ومنها : إجراء معاينة ميدانية للموقع ، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب ، وتيسيراً علي المواطنين ، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة ، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة ، لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها .
وأستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية ، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة ، والتأكد من صحة ما سبق بيانه ، على أن يُعتد بقرار التصالح ، حال مرور تلك المدة ، دون إجراء تلك المعاينة.
وأناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً ، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019.
وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) ، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على اقساط ، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع ، والتصالح على المخالفة ، وسداد قيمه مقابل التصالح ، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة ، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
واستثنى نص المادة العاشرة الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (17) لسنه 2019 ، وكان محلها أعمدة ، أو أعمدة وحوائط ، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم ، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.
ونصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة ، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة ، طبقاً لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود ، بما يحقق منظورا اجتماعياً من عدة جوانب ، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها ، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية ، والأجهزة ، والهيئات.
وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة ، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.
وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً ، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة ، ومدة البت في التظلم ، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلي اللائحة التنفيذية للقانون.
ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح ، وفق احكام القانون رقم (17) لسنة 2019 ، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه ، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها ، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر ، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 19 ، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون و بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، وأن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.