مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسكان الشيوخ توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل
نشر في صدى البلد يوم 21 - 11 - 2022

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم .
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.
وقالت المذكرة الايضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة ، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ، ووقف المزيد من النمو العشوائي ، وغير المخطط".
وكشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين ، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح ، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها ، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلي أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، والتي ثبت القيام بها ، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية ، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019 ، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) ، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة.
وأجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها ، والمدن المشغولة بنشاط سكني او غير سكني ، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع . ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع ، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، وحماية نهر النيل.
وأضافت :" ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها ، ويصعب أو يستحيل إزالتها ، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة ، بموجب موافقة مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو وزير التنمية المحلية ، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية ، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد ، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية .
ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان ، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأي جهة أخري ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح ، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت ، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب ، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية بنسبة ( 25 ٪ ( من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح ، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، على الا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات ، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب . ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع ، والتصالح ، وأوضح آلية عملها ، ومنها : إجراء معاينة ميدانية للموقع ، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب ، وتيسيراً علي المواطنين ، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة ، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة ، لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها .
وأستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية ، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة ، والتأكد من صحة ما سبق بيانه ، على أن يُعتد بقرار التصالح ، حال مرور تلك المدة ، دون إجراء تلك المعاينة.
وأناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً ، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019.
وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) ، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على اقساط ، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع ، والتصالح على المخالفة ، وسداد قيمه مقابل التصالح ، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة ، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
واستثنى نص المادة العاشرة الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (17) لسنه 2019 ، وكان محلها أعمدة ، أو أعمدة وحوائط ، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم ، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.
ونصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة ، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة ، طبقاً لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود ، بما يحقق منظورا اجتماعياً من عدة جوانب ، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها ، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية ، والأجهزة ، والهيئات.
وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة ، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.
وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً ، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة ، ومدة البت في التظلم ، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلي اللائحة التنفيذية للقانون.
ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح ، وفق احكام القانون رقم (17) لسنة 2019 ، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه ، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها ، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر ، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 19 ، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون و بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، وأن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.