الدورات الرمضانية تُزين الملاعب الترابية والنجيل الصناعي بقرى بني سويف.. تقنية الفار والفيديوهات الترويجية تقليد جديد | صور    نجمة استثنائية .. إشادة كبيرة بأداء منة شلبي في "صحاب الأرض"    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    عاجل- السيسي يوجه باستمرار خفض التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم النمو المستدام    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    جنايات المنيا تحيل أوراق متهم بقتل سيدة في نزلة الفلاحين إلى المفتي تمهيدا للحكم    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مجلس الإعلاميين العرب بأوكرانيا: تباين أوروبي يعطل الحزمة ال20 ضد روسيا    وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات مصر التنموية    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    تعرف على ضحية ثالث أيام رمضان في "رامز ليفل الوحش"    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    الدراما المصرية فى مواجهة حرب الإبادة والإرهاب    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إسكان الشيوخ" توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2022

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم .

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.

وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة ، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ، ووقف المزيد من النمو العشوائي ، وغير المخطط. وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين ، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح ، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها ، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلي أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، والتي ثبت القيام بها ، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية ، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019 ، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) ، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة .


كما اجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها ، والمدن المشغولة بنشاط سكني او غير سكني ، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع . ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع ، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، وحماية نهر النيل.

واضافت :" ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها ، ويصعب أو يستحيل إزالتها ، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة ، بموجب موافقة مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو وزير التنمية المحلية ، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية ، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد ، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية .

وقد نصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان ، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأي جهة أخري ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح ، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت ، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب ، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية بنسبة ( 25 ٪ ( من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح ، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، على الا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات ، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب . ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع ، والتصالح ، وأوضح آلية عملها ، ومنها : إجراء معاينة ميدانية للموقع ، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب ، وتيسيراً علي المواطنين ، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة ، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة ، لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها .

وتيسيراً على المواطنين ، ونظراً لاختلاف نوعية ، وحجم المخالفات في القرى ، فقد أستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية ، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة ، والتأكد من صحة ما سبق بيانه ، على أن يُعتد بقرار التصالح ، حال مرور تلك المدة ، دون إجراء تلك المعاينة

وأناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً ، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019

وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) ، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على اقساط ، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع ، والتصالح على المخالفة ، وسداد قيمه مقابل التصالح ، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة ، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وزيادة في التيسير على المواطنين استثنى نص المادة العاشرة الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (17) لسنه 2019 ، وكان محلها أعمدة ، أو أعمدة وحوائط ، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم ، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع

ونصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة ، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.

وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة ، طبقاً لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود ، بما يحقق منظورا اجتماعياً من عدة جوانب ، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها ، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية ، والأجهزة ، والهيئات .

وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة ، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.

أجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً ، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة ، ومدة البت في التظلم ، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلي اللائحة التنفيذية للقانون

ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح ، وفق احكام القانون رقم (17) لسنة 2019 ، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه ، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها ، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر ، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 19 ، وما أقرته اللجان المعنية في ظله

وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون وبناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.