أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    ترامب يوجه رسالة خاصة ل كريستيانو رونالدو: أعتقد أن بارون يحترمني كوالده أكثر قليلا الآن    جامايكا وسورينام يكملان الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم    غلق الطريق الصحراوى من بوابات الإسكندرية لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من نائب التنسيقية
نشر في الوطن يوم 21 - 11 - 2022

تنشر «الوطن» مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والذي أحيل إلى اللجان المختصة لمناقشته، أمس.
وقال النائب عمرو درويش، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنّ الدولة المصرية ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين، كما وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف أنّه حتى الآن ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإنّ نسب الطلبات التي تم البت فيها، قليل جداً، عوضًا على رفض العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف إجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلًا لها، ما أدّى إلى تعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة 3 سنوات تقريباً.
نص مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وتابع النائب عمرو درويش، في المذكرة الإيضاحية، قائلا: «فقد دعت الحاجة لضرورة إصدار تشريع جديد يصحح من السلبيات التي رافقت تطبيق القانون سالف الذكر».
وجاء مشروع القانون على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
10 حالات يجوز تقنين أوضاعها
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل ب السلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) كل أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:
أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصوير الجوي الواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية.
10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. 3 حالات لا يجوز التصالح فيها
(المادة الثانية)
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3- البناء على الأراضي الخاضعة لولاية أيا من الجهات الحكومية والرسمية.
(المادة الثالثة)
يجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن المخالفات المشار إليها في المادة السابقة - عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية - وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
تُشكل في كل محافظة، وبقرار من المحافظ، الذي يقع طلب التصالح في نطاق اختصاصه، على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، لجنة فنية، ويكون من بين أعضائها:
- ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة.
- ممثلين عن وزارة المالية
- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وللمحافظ المختص إضافة أعضاء لهذه اللجنة مما يٌرى أهمية لإضافتهم بها.
وذلك للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها.
(المادة الخامسة)
يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال،.
المادة السادسة
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون البت في طلبات تقنين الاوضاع والتصالح ومخاطبة جهات الولاية، وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال، خلال المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
المادة السابعة
يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة سنوات من صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.
وفي هذه الحالة لا يُعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة من خلال مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة أو ما يعادلها من جهات الرفع المساحي وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
المادة الثامنة
يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون.
ويجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
المادة التاسعة
يصدر المحافظ، أو من يفوضه، قراراً بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.
كما يترتب على منح المواطن نموذج (10) النهائي بالتصالح أحقية صاحب الشأن في إحلال وتجديد وتعلية المبنى الذي تم التصالح عليه وفقا للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في القانون 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة التصالح على الأعمال الواردة في البنود أرقام (7،4) من المادة الأولى، والأعمال الواردة في البنود (3،2) من المادة الثانية، يتم تحديد سعر متر التصالح بقرار من المحافظ المختص دون التقيد بسعر المتر، ولا يجاوز مثلي القيمة، الوارد في المادة الثامنة من هذا القانون، وفي حالة الهدم وإعادة البناء يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة والمنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، أو تشطيب واجهة الوحدة التي تم موافقة اللجنة على التصالح عليها دون اشتراط تشطيب كامل واجهة المبني على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية؛ ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
المادة العاشرة
يجوز في المخالفات التي كان محلها (أعمدة – أعمدة وحوائط) فقط – ودون غيرها-، وصدر بشأنها قرارا بقبول التصالح وتم سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أن يتم تعديل القرار ودون أية رسوم بإضافة التصريح بسقف الأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشر
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع والتصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويحظر بأي شكل من الأشكال توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب.
المادة الثانية عشر
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة أو سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون، يصدر المحافظ المختص، قرارا مسببا بالرفض أو باعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مهلة زمنية للتظلم 60 يوما
المادة الثالثة عشر
يجوز لمقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ستون يوما من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة من المهندسين، يكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية ومقيدين بنقابه المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله حال اكتمال تشكيل اللجنة، ويعتبر القرار الصادر من اللجنة قرار إداري يخضع لتصديق المحافظ المختص؛ ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة الرابعة عشر
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية على المخالفات المنصوص عليها، في المادة الأولى والمادة الثانية، والتي تم تنفيذها قبل إقرار هذا القانون.
وكذلك على الطلبات التي قٌدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولم يتم البت فيها أو تم رفضها، على أن يكون ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح متي كان قد سُدد من قبل، وفي حال قبول تقنين الأوضاع والتصالح بشأن هذه الطلبات يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما أقرته اللجان المعنية من تخفيضات في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشر
تَضعُ اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السادسة عشر
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.