الرقابة المالية: 120.8 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة خلال فبراير 2024    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يشددان على أهمية فتح المعابر بين إسرائيل وغزة    وزيرة التضامن تتوجه إلى البحرين للمشاركة في المنتدي الدولي لريادة الأعمال    الرئيس السيسي: «لو عندنا مياه تكفي زراعة 100 مليون فدان كنا زرعناهم»    جنوب أفريقيا: نرحب بتغير موقف الرأي العام الدولي بعد قضيتنا أمام محكمة العدل    «التعليم» تنبه على الطلاب المصريين في الخارج بسرعة تحميل ملفات التقييم    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    مرسيدس تتخلى عن خطة إنتاج سلسلة موديلات تقتصر على السيارات الكهربائية اعتبارا من 2028    إطلاق مشروع تطوير "عواصم المحافظات" لتوفير وحدات سكنية حضرية بالتقسيط ودون فوائد    تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. الشروط ورابط التقديم    تعليم البحيرة: 196 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية وأولى وثانية ثانوي    بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي الخامس عشر    " فاينانشيال تايمز": آمال بايدن الانتخابية تتراجع مع ارتفاع الأسعار والتضخم مرة أخرى    روسيا: مقتل15 شخصا على الأقل في هجوم على مجمع سكني في بيلجورود    كاماكو حكما لمواجهة مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.. وإسماعيل أمام بيساو    هل ويست هام قادر على إيقاف مانشستر سيتي؟ رد ساخر من ديفيد مويس    تصفيات المونديال.. حكم كيني لمباراة مصر وبوركينا فاسو وسوداني لمواجهة غينيا بيساو    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان (صور)    ضبط قائد السيارة المتسبب في وفاة مواطن عقب عبوره الطريق بالنزهة    ضبط 600 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بقنا    إحالة المتهم بقتل جاره بالأميرية إلى محكمة الجنايات    ما هو موعد عيد الاضحى 2024 في الجزائر؟    مدحت العدل: ليس مطلوب من محمد هنيدي أن يقدم أعمالاً ناجحة    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    مناظرة بين إسلام بحيري وعبد الله رشدي يديرها عمرو أديب.. قريبا    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين 13 مايو 2024    بدءا من 10 يونيو.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية استعدادا لعيد الأضحى    مد فترة التقديم على وظائف المدارس التطبيقية الدولية حتى 20 مايو الجاري    مؤتمر أنشيلوتي: بعد هذه الخسارة أصبحت الأمور أفضل.. وهؤلاء يمكنهم التدريب    عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة السياسات المالية والضريبية    الرئيس السيسي يوجه بتعديل اسم محطة "الحمام" لتحلية المياه    توقعات برج العقرب من يوم 13 إلى 18 مايو 2024: أرباح مالية غير متوقعة    خلال 12 يوم عرض بالسينمات.. فيلم السرب يتجاوز ال24 مليون جنيه    وزير الثقافة الفلسطيني السابق: موشي ديان هو أكبر سارق آثار في التاريخ    عودة أنشطة حديقة الفنون بمناسبة بدء الإجازة الصيفية    مصر تُبلغ "رسالة" لوسطاء مفاوضات غزة.. مصدر رفيع المستوى يكشفها    تشمل 13 وزيرًا.. تعرف على تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت    بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي 15 بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة    بالفيديو.. لماذا حج سيدنا النبي مرة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الإسكان يُصدر قراراً بحركة تكليفات جديدة وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    "صدر المنصورة" تحصد المركز الأول ضمن فعاليات مؤتمر جميعة الأمراض الصدرية    موقف السولية وعبد القادر من المشاركة في نهائي إفريقيا    رئيس الغرفة التجارية: سوق ليبيا واعد ونسعى لتسهيل حركة الاستثمار    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    قبل جلساته لمناقشة "قانون العمل".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بشأن العمل؟    تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و806 شاحنات بموانئ البحر الأحمر    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    اعمل ايه مع زوجى بيلعب بابجي طول اليوم.. ومحمد نصار يجيب    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    مبابي يستفيد من هدية استثنائية في ليلة التتويج بالدوري الفرنسي    فضل الأشهر الحرم في الإسلام: مواسم العبادة والتقرب إلى الله    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من نائب التنسيقية
نشر في الوطن يوم 21 - 11 - 2022

تنشر «الوطن» مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والذي أحيل إلى اللجان المختصة لمناقشته، أمس.
وقال النائب عمرو درويش، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنّ الدولة المصرية ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين، كما وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف أنّه حتى الآن ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإنّ نسب الطلبات التي تم البت فيها، قليل جداً، عوضًا على رفض العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف إجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلًا لها، ما أدّى إلى تعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة 3 سنوات تقريباً.
نص مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وتابع النائب عمرو درويش، في المذكرة الإيضاحية، قائلا: «فقد دعت الحاجة لضرورة إصدار تشريع جديد يصحح من السلبيات التي رافقت تطبيق القانون سالف الذكر».
وجاء مشروع القانون على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
10 حالات يجوز تقنين أوضاعها
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل ب السلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) كل أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:
أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصوير الجوي الواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية.
10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. 3 حالات لا يجوز التصالح فيها
(المادة الثانية)
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3- البناء على الأراضي الخاضعة لولاية أيا من الجهات الحكومية والرسمية.
(المادة الثالثة)
يجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن المخالفات المشار إليها في المادة السابقة - عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية - وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
تُشكل في كل محافظة، وبقرار من المحافظ، الذي يقع طلب التصالح في نطاق اختصاصه، على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، لجنة فنية، ويكون من بين أعضائها:
- ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة.
- ممثلين عن وزارة المالية
- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وللمحافظ المختص إضافة أعضاء لهذه اللجنة مما يٌرى أهمية لإضافتهم بها.
وذلك للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها.
(المادة الخامسة)
يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال،.
المادة السادسة
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون البت في طلبات تقنين الاوضاع والتصالح ومخاطبة جهات الولاية، وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال، خلال المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
المادة السابعة
يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة سنوات من صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.
وفي هذه الحالة لا يُعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة من خلال مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة أو ما يعادلها من جهات الرفع المساحي وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
المادة الثامنة
يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون.
ويجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
المادة التاسعة
يصدر المحافظ، أو من يفوضه، قراراً بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.
كما يترتب على منح المواطن نموذج (10) النهائي بالتصالح أحقية صاحب الشأن في إحلال وتجديد وتعلية المبنى الذي تم التصالح عليه وفقا للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في القانون 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة التصالح على الأعمال الواردة في البنود أرقام (7،4) من المادة الأولى، والأعمال الواردة في البنود (3،2) من المادة الثانية، يتم تحديد سعر متر التصالح بقرار من المحافظ المختص دون التقيد بسعر المتر، ولا يجاوز مثلي القيمة، الوارد في المادة الثامنة من هذا القانون، وفي حالة الهدم وإعادة البناء يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة والمنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، أو تشطيب واجهة الوحدة التي تم موافقة اللجنة على التصالح عليها دون اشتراط تشطيب كامل واجهة المبني على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية؛ ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
المادة العاشرة
يجوز في المخالفات التي كان محلها (أعمدة – أعمدة وحوائط) فقط – ودون غيرها-، وصدر بشأنها قرارا بقبول التصالح وتم سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أن يتم تعديل القرار ودون أية رسوم بإضافة التصريح بسقف الأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشر
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع والتصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويحظر بأي شكل من الأشكال توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب.
المادة الثانية عشر
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة أو سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون، يصدر المحافظ المختص، قرارا مسببا بالرفض أو باعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مهلة زمنية للتظلم 60 يوما
المادة الثالثة عشر
يجوز لمقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ستون يوما من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة من المهندسين، يكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية ومقيدين بنقابه المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله حال اكتمال تشكيل اللجنة، ويعتبر القرار الصادر من اللجنة قرار إداري يخضع لتصديق المحافظ المختص؛ ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة الرابعة عشر
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية على المخالفات المنصوص عليها، في المادة الأولى والمادة الثانية، والتي تم تنفيذها قبل إقرار هذا القانون.
وكذلك على الطلبات التي قٌدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولم يتم البت فيها أو تم رفضها، على أن يكون ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح متي كان قد سُدد من قبل، وفي حال قبول تقنين الأوضاع والتصالح بشأن هذه الطلبات يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما أقرته اللجان المعنية من تخفيضات في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشر
تَضعُ اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السادسة عشر
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.