رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن.. وتراجع أسعار معظم السلع بنسبة 20%    الريال القطري يسجل 13 جنيها في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ماذا ينتظر أمريكا وفنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو وتعيين نائبته رئيسة مؤقتة للبلاد؟    زعيم الأقلية في النواب الأمريكي: مستقبل فنزويلا يقرره شعبها    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي    الرئيس اللبناني: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية هدفه إفشال مساعي وقف التصعيد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    أمم إفريقيا، لوكمان أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وموزمبيق    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    مصطفى شوبير: كلنا واحد في المنتخب.. وهذا سر حديثي لمروان    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح
نشر في الوطن يوم 17 - 10 - 2022

تنشر "الوطن "مسودة مشروع قانون بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى.ويتضمن مشروع القانون 17 مادة .حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وذلك وفقا للمادة 16 من مشروع القانون .
مشروع قانون بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
ووفقا لمشروع القانون تحدد المادة الأولي من مشروع القانون حالات تقنين الأوضاع والتصالح فى المخالفات التالية :
1:الأعمال التى لاتخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2:التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المنختصة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3:التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا
متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8• تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة
الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
واشتملت المادة الثانية من مشروع القانون على حالات يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون والمقرر إحالته إلى البرلمان على :
يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة :
تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين ببالجهة الإدارية أو من خارجها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فة مباشرة اختصاصها .ويجوز بقرار من رئيس الوزراءإسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخري.
وتنص المادة الخامسة :يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون البناء المشار إليه ،وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لايجاوز خمسة الأف جنية ،وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لاتقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح ،وتحددداللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم وبنسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما .
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء مد المدة المشار اليها لمدد مماثلة على الإتجاوز فى مجموعها 3 سنوات .
ويتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ،ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،وفي حالة مرور 6 أشهر على استلام الطالب هذة الشهادة وتوقفه عند هذ الحد وعدم استكمال المستندات والإجراءات المط\لوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن .
ويترتب على تقديم هذة الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم بحسب الأحوال .
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون :
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون البت فيطلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين الأولي والثالثة من هذا القانون .بحسب الأحوال وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ،أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس ااستشاري معتمد من النقابة .وذلك عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف،ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبني محل المخالفة لاتزيد عن مائتى متر مربع ولايتجاوز ارتفاعه عن 3 أدوار وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت فى الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لتقديم الطلب .
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا فى نطاق ت\طبيق أحكام قانون العقوبات وعلى اللجنة المشار إليها الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لاتجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة ،ويخطر صاحب الشأن بما أنتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من اتلوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لذا القانون .وفي جميع الأحوال لايجوز للجنة أن تنهي أعمالها الإبعد الإنتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون .
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون :
يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة طلب الأوضاع والتصالح بالقري وتوابعها متى كانت مساحة المبني محل المخالفة لاتزيد عن 200 متر مربع ولايتجاوز ارتفاعه عن أرضى و3 أدوار.وفى هذة الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح ،على أن تكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المنشئة بالطلب ،والأقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من صدور قرار قبول التصالح فى معاينة ومطابقة صحة البيانات بالوقائع .وفي هذة الحالة لايعتد بقرار قبول التصالح الإبعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبقبيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولايجوز العدول عنه بأى حال من الأحوال .
وتنص المادة المادة الثامنة من مشروع القانون :
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة السعر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات على الإيقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه ولايزيد ألفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
ويجوز منح نسبة تخفيض لاتجاوز25% بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس االوزراء حال السداد الفوري كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح علي أقساط خلال مدة لاتجاوز 5 سنوات وإذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات يكون بعائد يحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء .وبما لايجاوز 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ،ويخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .
وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون :
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفضه أيا منهما بحسب الأحوال قرارا بتقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أية حالة كانت عليها وحفظ التحقيقات فى شأن هذة المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص لجميع أثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ،ولايمتد الترخيص لآية أعمال أخري لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجرء المعاينة ولايخل ذلك بأية مستحقات أخري للدولة تنص عليها قوانين أخري ،كما لايجوز بأى حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل فى محل التصالح ويقتصر قبول التصالح على ما يتم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال .
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المنقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها
وفى جميع الأحوال لايجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح الإبعد الإنتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى نبينه اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها .
كما لايترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن .


وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون :

استثناء من أحكام الفقرة الأولي من المادة السابقة يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط فقط والتى قبل بشأنها التصالح فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أن يتم تعديل القرار ودون أية رسوم بإضافة التصريح بالأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل المسطح وذات الآرتفاع وفقا للضوابط باللائحة التنفيذية .
المادة الحادية عشر من مشروع القانون :
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع والتصالح خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها ،ويحظر بأى شكل من الأشكال توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب ،وإذا كان هذا العقار قد سبق وتم امداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة الاستهلاك للخدمات التى تقدمها المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ،كما إنه لايجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيلبشأن هذا العقار وفقأحكام ا القانون رقم 114لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .

وتنص المادة الثانية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة :
تؤول جميع المبالغ المخصصة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ،ويخصصمنها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب التالية :
أ:نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودجعم التمويل العقاري
ب :نسبة 39% لصالح المشروعات البنية التحية من صرف صحي ومياة شرب وغيرها وذك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من الوزير المختص للتخطيط والتنمية الاقتصادية .
ج:نسبة لاتزيد عن 3%لأقامة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتعليم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وماتستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها .
وتنص المادة الثالثة عشر :
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض أو في حالة عدم سداد كامل قيمة مقابل نفس الأوضاع والتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة ،أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة ،أو إذا حدث أى تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة االثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون،يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال قرارا مسببا بالرفض أو اعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن بحسب الأحوال على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون ابناء المشار إليه ،ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة .ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة الرابعة عشر من مشروع القانون :
يجوز لمقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به .
وتتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدي الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصصفى الهندسة المدنية لاتقل خبرته كأستشاري عن 5 سنوات ،وثلاثة من المهندسين .
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من االمحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها :.وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذة المدة دون البت فيه بمثابة قبوله ويخطر صاحب الشأن القرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية فى القانون ،كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
وتنص المادة الخامسة عشر :
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولم يتم البت فيها أو تم رفضها على أن يكون ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح متى كان قد سدد من قبل ،وفى حال قبول تقنين الأوضاع والتصالح بشأن هذة الطلبات يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام هذا القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وما أقرته اللجان المعنية من تخفيضات فى هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.