منهم البدوي وسري الدين وأبو شقة، 8 متنافسين على كرسى رئيس الوفد    حافظوا على وحدتكم    أسعار الدواجن في البورصة اليوم الجمعة 9 يناير 2026    أعظم مشروع هندسي في القرن ال 20، مصر تحتفل بمرور 66 عامًا على إنشاء السد العالي    أسعار الذهب تنخفض قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.. اعرف التفاصيل    أربعة قتلى على الأقل في كييف إثر ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «3»    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل فى غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة    خبر سار لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد الكاميرون    الاستماع لأقوال المتهمين في واقعة مشاجرة أكتوبر    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح
نشر في الوطن يوم 17 - 10 - 2022

تنشر "الوطن "مسودة مشروع قانون بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى.ويتضمن مشروع القانون 17 مادة .حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وذلك وفقا للمادة 16 من مشروع القانون .
مشروع قانون بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
ووفقا لمشروع القانون تحدد المادة الأولي من مشروع القانون حالات تقنين الأوضاع والتصالح فى المخالفات التالية :
1:الأعمال التى لاتخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2:التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المنختصة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3:التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا
متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8• تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة
الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
واشتملت المادة الثانية من مشروع القانون على حالات يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون والمقرر إحالته إلى البرلمان على :
يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة :
تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين ببالجهة الإدارية أو من خارجها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فة مباشرة اختصاصها .ويجوز بقرار من رئيس الوزراءإسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخري.
وتنص المادة الخامسة :يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون البناء المشار إليه ،وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لايجاوز خمسة الأف جنية ،وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لاتقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح ،وتحددداللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم وبنسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما .
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء مد المدة المشار اليها لمدد مماثلة على الإتجاوز فى مجموعها 3 سنوات .
ويتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ،ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،وفي حالة مرور 6 أشهر على استلام الطالب هذة الشهادة وتوقفه عند هذ الحد وعدم استكمال المستندات والإجراءات المط\لوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن .
ويترتب على تقديم هذة الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم بحسب الأحوال .
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون :
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون البت فيطلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين الأولي والثالثة من هذا القانون .بحسب الأحوال وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ،أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس ااستشاري معتمد من النقابة .وذلك عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف،ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبني محل المخالفة لاتزيد عن مائتى متر مربع ولايتجاوز ارتفاعه عن 3 أدوار وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت فى الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لتقديم الطلب .
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا فى نطاق ت\طبيق أحكام قانون العقوبات وعلى اللجنة المشار إليها الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لاتجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة ،ويخطر صاحب الشأن بما أنتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من اتلوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لذا القانون .وفي جميع الأحوال لايجوز للجنة أن تنهي أعمالها الإبعد الإنتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون .
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون :
يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة طلب الأوضاع والتصالح بالقري وتوابعها متى كانت مساحة المبني محل المخالفة لاتزيد عن 200 متر مربع ولايتجاوز ارتفاعه عن أرضى و3 أدوار.وفى هذة الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح ،على أن تكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المنشئة بالطلب ،والأقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من صدور قرار قبول التصالح فى معاينة ومطابقة صحة البيانات بالوقائع .وفي هذة الحالة لايعتد بقرار قبول التصالح الإبعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبقبيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولايجوز العدول عنه بأى حال من الأحوال .
وتنص المادة المادة الثامنة من مشروع القانون :
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة السعر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات على الإيقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه ولايزيد ألفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
ويجوز منح نسبة تخفيض لاتجاوز25% بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس االوزراء حال السداد الفوري كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح علي أقساط خلال مدة لاتجاوز 5 سنوات وإذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات يكون بعائد يحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء .وبما لايجاوز 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ،ويخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .
وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون :
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفضه أيا منهما بحسب الأحوال قرارا بتقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أية حالة كانت عليها وحفظ التحقيقات فى شأن هذة المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص لجميع أثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ،ولايمتد الترخيص لآية أعمال أخري لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجرء المعاينة ولايخل ذلك بأية مستحقات أخري للدولة تنص عليها قوانين أخري ،كما لايجوز بأى حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل فى محل التصالح ويقتصر قبول التصالح على ما يتم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال .
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المنقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها
وفى جميع الأحوال لايجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح الإبعد الإنتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى نبينه اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها .
كما لايترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن .


وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون :

استثناء من أحكام الفقرة الأولي من المادة السابقة يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط فقط والتى قبل بشأنها التصالح فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أن يتم تعديل القرار ودون أية رسوم بإضافة التصريح بالأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل المسطح وذات الآرتفاع وفقا للضوابط باللائحة التنفيذية .
المادة الحادية عشر من مشروع القانون :
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع والتصالح خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها ،ويحظر بأى شكل من الأشكال توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب ،وإذا كان هذا العقار قد سبق وتم امداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة الاستهلاك للخدمات التى تقدمها المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ،كما إنه لايجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيلبشأن هذا العقار وفقأحكام ا القانون رقم 114لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .

وتنص المادة الثانية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة :
تؤول جميع المبالغ المخصصة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ،ويخصصمنها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب التالية :
أ:نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودجعم التمويل العقاري
ب :نسبة 39% لصالح المشروعات البنية التحية من صرف صحي ومياة شرب وغيرها وذك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من الوزير المختص للتخطيط والتنمية الاقتصادية .
ج:نسبة لاتزيد عن 3%لأقامة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتعليم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وماتستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها .
وتنص المادة الثالثة عشر :
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض أو في حالة عدم سداد كامل قيمة مقابل نفس الأوضاع والتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة ،أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة ،أو إذا حدث أى تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة االثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون،يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال قرارا مسببا بالرفض أو اعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن بحسب الأحوال على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون ابناء المشار إليه ،ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة .ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة الرابعة عشر من مشروع القانون :
يجوز لمقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به .
وتتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدي الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصصفى الهندسة المدنية لاتقل خبرته كأستشاري عن 5 سنوات ،وثلاثة من المهندسين .
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من االمحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها :.وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذة المدة دون البت فيه بمثابة قبوله ويخطر صاحب الشأن القرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية فى القانون ،كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
وتنص المادة الخامسة عشر :
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولم يتم البت فيها أو تم رفضها على أن يكون ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح متى كان قد سدد من قبل ،وفى حال قبول تقنين الأوضاع والتصالح بشأن هذة الطلبات يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام هذا القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وما أقرته اللجان المعنية من تخفيضات فى هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.