محافظ الفيوم يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الاعدادية    جامعة أسيوط تناقش الاعتماد المؤسسي والبرامجي للكليات    نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل    محافظ الفيوم: تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة    برلماني يحذر: استمرار حرب غزة سيؤجج الصراعات بالمنطقة    كولر يطلب تحديد موعد إعلان جاهزية ياسر إبراهيم فى الأهلي    رغم صرف 9 مليارات يورو، نسخة أولمبياد باريس 2024 الأقل تكلفة    "بعد السوبر هاتريك".. بالمر: أشكر تشيلسي على منحي فرصة التألق    المتهم الأول في رشوة الجمارك: أعطيت أحد المتهمين زجاجة برفان ب170 جنيها    عروض وخصومات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في الدورة 33    وزير الصحة: 700 مليون جنيه تكلفة الخطة الوقائية لمرضى الهيموفيليا على نفقة التأمين الصحي    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    جامعة الإسكندرية الأفضل عالميًا في 18 تخصصًا بتصنيف QS لعام 2024    ننشر اسماء المكرِّمين من الأئمة والواعظات ومديري العموم بالأوقاف    28 إبريل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار البيئى الدولى الثانى بجامعة سوهاج    الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية ولماذا يزيد الإقبال عليها ؟.. تعرف علي التفاصيل    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    دورة تدريبية حول القيادة التطوعية في مركز شباب سفاجا    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثتين بالشرقية    الكورنيش اختفى.. الشبورة المائية تغطي سماء الإسكندرية (صور)    ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد خلال 24 ساعة    الطب البيطرى بالجيزة يشن حملات تفتيشية على أسواق الأسماك    تفاصيل المرحلة الثانية من قافلة المساعدات السادسة ل "التحالف الوطني" المصري إلى قطاع غزة    الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي وجاهين على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    تحسن حالة محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية وإلغاء حفله بالبحرين    قبل حفله بالقاهرة.. ماهر زين: متحمس للغناء في مصر بعد غياب    وزارة الأوقاف تنشر بيانا بتحسين أحوال الأئمة المعينين منذ عام 2014    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    وزير الخارجية يزور أنقرة ويلتقي نظيره التركي.. نهاية الأسبوع    هيئة الدواء تحذر من أدوية إنقاص الوزن عبر الإنترنت    ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    أحمد شوبير يكشف حقيقة مشاركة إمام عاشور في مباراة مازيمبي    موعد مباراة سيدات يد الأهلى أمام بطل الكونغو لحسم برونزية السوبر الأفريقى    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والعواصف وصواعق البرق فى باكستان ل 41 قتيلا    امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    توقعات برج الميزان في النصف الثاني من أبريل 2024: «قرارات استثمارية وتركيز على المشروعات التعاونية»    ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»    بذكرى ميلاده.. محطات فنية فى حياة الموسيقار عمار الشريعى    خطوات الحصول على تصريح واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف    بمعدل نمو 48%.. بنك فيصل يربح 6 مليارات جنيه في 3 شهور    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية بعابدين    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بالتزامن مع تغيير الفصول.. طرق الحفاظ على صحة العيون    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    الصين تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بكفر الشيخ للصيانة الدورية اليوم    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة بالإسكان: يحق لمقدم طلب التصالح التظلم حال رفضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره

يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات
كشف تقرير اللجنة الفنية بوزارة الإسكان، أنه طبقًا للمادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن اللجنة الفنية المشكلة بالجهة الإدارية المختصة تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أنه يحق لمقدم طلب التصالح التظلم في حال رفض الطلب طبقًا للمادة رقم (10) من القانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
وأوضح التقرير، أن تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع من خلال اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الخامسة من القانون، مضيفًا أنه طبقًا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز للجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون بعد المعاينة الميدانية للأعمال المخالفة والفحص استيفاء أية مستندات من ذوي الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب.
ولفت إلى أنه يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، من خلال اللجنة الفنية المشكلة طبقًا للمادة الثانية من القانون بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب تقنينها بناء على سعر المتر المحدد للمخالفة للمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ المختص.
وأشار إلى أنه يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد حيث يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع كل مخالفة على حده وبحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة رقم ( 7) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أنه يتم تحصيل مقابل التصالح طبقًا للمادة رقم (9)، من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث يتم تحميل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقتين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسداد، موضحًا أنه طبقًا للمادة رقم (5) من القانون والمادة رقم (11)، من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 20% على الأقل من القيمة الإجمالية للمخالفة.
وتابع التقرير أنه في جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا عقب سداد كافة الأقساط، موضحًا أنه طبقًا للمادة رقم (6) من القانون يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
وذكر أن الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة للسداد، خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض أو بإستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ولفت إلى أن الجهة الإدارية عقب صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمادة رقم ( 10)، من اللائحة التنفيذية للقانون في حال رفض التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة، بإعداد مشروع قرار برفض الطلب الاعتماده من المحافظ أو رئيس الهينة المختص، بحسب الأحوال، وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن، موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار المراسلات، علاوة على قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.