أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    طقس حار وشبورة مائية كثيفة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 على أغلب أنحاء مصر    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة بالإسكان: يحق لمقدم طلب التصالح التظلم حال رفضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره

يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات
كشف تقرير اللجنة الفنية بوزارة الإسكان، أنه طبقًا للمادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن اللجنة الفنية المشكلة بالجهة الإدارية المختصة تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أنه يحق لمقدم طلب التصالح التظلم في حال رفض الطلب طبقًا للمادة رقم (10) من القانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
وأوضح التقرير، أن تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع من خلال اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الخامسة من القانون، مضيفًا أنه طبقًا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز للجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون بعد المعاينة الميدانية للأعمال المخالفة والفحص استيفاء أية مستندات من ذوي الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب.
ولفت إلى أنه يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، من خلال اللجنة الفنية المشكلة طبقًا للمادة الثانية من القانون بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب تقنينها بناء على سعر المتر المحدد للمخالفة للمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ المختص.
وأشار إلى أنه يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد حيث يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع كل مخالفة على حده وبحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة رقم ( 7) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أنه يتم تحصيل مقابل التصالح طبقًا للمادة رقم (9)، من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث يتم تحميل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقتين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسداد، موضحًا أنه طبقًا للمادة رقم (5) من القانون والمادة رقم (11)، من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 20% على الأقل من القيمة الإجمالية للمخالفة.
وتابع التقرير أنه في جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا عقب سداد كافة الأقساط، موضحًا أنه طبقًا للمادة رقم (6) من القانون يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
وذكر أن الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة للسداد، خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض أو بإستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ولفت إلى أن الجهة الإدارية عقب صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمادة رقم ( 10)، من اللائحة التنفيذية للقانون في حال رفض التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة، بإعداد مشروع قرار برفض الطلب الاعتماده من المحافظ أو رئيس الهينة المختص، بحسب الأحوال، وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن، موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار المراسلات، علاوة على قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.