وزير التعليم العالى: مبادرة تمكين تضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بقدرات الطلاب    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    السياحة تطلق حملة إعلانية للترويج للمقصد المصري بتركيا تزامناً مع معرض EMITT    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية    31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري في مسجد شيعي بباكستان    النيابة الليبية تواصل التحقيق في جريمة اغتيال سيف الإسلام القذافي    الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية في الشوط الأول    أتربة عالقة ورياح مثيرة للرمال، تحذير عاجل من طقس السبت    الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27    مصر تسترد قطعة أثرية مهمة من عصر الملك تحتمس الثالث    وزير الأوقاف يُشيد بالمتسابق عبد الله عبد الموجود في "دولة التلاوة"    وزارة السياحة: مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    نائب أمين الشعبية لتحرير فلسطين: الانشقاقات في الجبهة نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن أزمة الدواجن والجمبري    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    الناتو: ندعم ونتضامن مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزال    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    ذاكرة رمضان المصرية    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    أسعار تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    6 فبراير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة بالإسكان: يحق لمقدم طلب التصالح التظلم حال رفضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره

يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات
كشف تقرير اللجنة الفنية بوزارة الإسكان، أنه طبقًا للمادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن اللجنة الفنية المشكلة بالجهة الإدارية المختصة تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أنه يحق لمقدم طلب التصالح التظلم في حال رفض الطلب طبقًا للمادة رقم (10) من القانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
وأوضح التقرير، أن تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع من خلال اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الخامسة من القانون، مضيفًا أنه طبقًا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز للجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون بعد المعاينة الميدانية للأعمال المخالفة والفحص استيفاء أية مستندات من ذوي الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب.
ولفت إلى أنه يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، من خلال اللجنة الفنية المشكلة طبقًا للمادة الثانية من القانون بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب تقنينها بناء على سعر المتر المحدد للمخالفة للمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ المختص.
وأشار إلى أنه يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد حيث يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع كل مخالفة على حده وبحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة رقم ( 7) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أنه يتم تحصيل مقابل التصالح طبقًا للمادة رقم (9)، من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث يتم تحميل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقتين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسداد، موضحًا أنه طبقًا للمادة رقم (5) من القانون والمادة رقم (11)، من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 20% على الأقل من القيمة الإجمالية للمخالفة.
وتابع التقرير أنه في جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا عقب سداد كافة الأقساط، موضحًا أنه طبقًا للمادة رقم (6) من القانون يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
وذكر أن الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة للسداد، خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض أو بإستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ولفت إلى أن الجهة الإدارية عقب صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمادة رقم ( 10)، من اللائحة التنفيذية للقانون في حال رفض التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة، بإعداد مشروع قرار برفض الطلب الاعتماده من المحافظ أو رئيس الهينة المختص، بحسب الأحوال، وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن، موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار المراسلات، علاوة على قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.