وزير الإسكان: جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يبحث مواصلة الغارات على غزة.. واتصالات أمريكية لإنقاذ وقف إطلاق النار    صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    عاجل- «الصحة» تطلق حملة شاملة لمكافحة الطفيليات المعوية تستهدف 4 ملايين طالب بالمحافظات الزراعية    السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    سعر جرام الفضة اليوم| استقرار ملحوظ وسط ترقب المستثمرين للمعدن الأبيض    رئيس الرقابة المالية يكشف جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مصر    استخراج جثتين انهارت عليهما رمال بمبنى تحت الإنشاء في التجمع    درة: يسرا كانت بالنسبة لي حلم والآن هي صديقة وأخت    استعراضات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان    محافظ كفرالشيخ يسلم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    الاحتلال يشن غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط غزة    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    تفاصيل احتفالية «الغرف السياحية» بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    مي عمر تنافس في رمضان 2026 بتوقيع محمد سيد بشير    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    فودين يُعدد مزايا هالاند فى تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    «الأهلي يلعب في دوري أبطال أوروبا».. تصريح مفاجئ من ياسين منصور قبل الانتخابات    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    الرئيس السيسي للمصريين: اوعوا تنسوا كرم ربنا وفضله على بلدنا والحفاظ عليها    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    اليوم.. نظر محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    الدفاع الجوى الروسى يدمر 45 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الحدين الأدنى والأقصى لسعر متر التصالح بمخالفات البناء
نشر في فيتو يوم 21 - 11 - 2022

تضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من النائب عمر درويش، منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 50%، على أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

كما حددت المادة ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون.

ووفقا لنفس المادة يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

كشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2018 بشان التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه الشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2030) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان ازالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي اصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

وأجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي تثبت القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسته 2018، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشات ذات الطراز المعماري التميز، وداخل حدود الناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفها لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما أجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني العتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل البنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي خطر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه نظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، وتصعب او تستحيل ازالتها، فقد أجاز الشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة اضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

وقد نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو اكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل اكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الإتاحة متسع أكبر من الوقت، امام ذوي الشان التحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة ( 25 ) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلاب، وتيسيرًا على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متي كانت مساحة الهاني محل الخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة. انتهاء اللجنة من أعمالها.

وتيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى فقد استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي مار مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.

وقد أناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتهتين الأوضاع للمبر السطح عن خمسين جنيها، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019.

وأجاز مشروع القانون ان تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز ( 25٪؜ ، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوزي، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب

ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمه مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير الشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بعناية ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وكذلك نص علي زيادة في التيسير على المواطنين حيث استثني نص المادة العاشرة الحالات التي اقبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (17) لسنه 2018 ، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط. او اعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.

وقد نصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ لية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.

وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة، طبقًا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظورًا اجتماعيا من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان للنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والهيئات.

وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كان لم يكن، بحسب الأحوال، وان تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشان بالقرار.

وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللعينة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من احدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق احكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو ثم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل حدية التصالح وان يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 19) وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.