سعر الريال القطرى اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 فى البنوك الرئيسية    الرئيس السيسى يلتقى رئيسة البرلمان الأوروبى ويوقع فى سجل الشرف    رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة    مرصد الأزهر: الكنيست يشرعن ضم الضفة الغربية فى خطوة خطيرة تهدد فرص السلام    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    حالة الطقس.. موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مفاجئة الأيام المقبلة    يوم الحسم للتيك توكرز.. 29 أكتوبر موعد الحكم فى قضايا المحتوى الخادش    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    عزيز مرقة يقف احترامًا لعزف عمر خيرت في حفل الجرامي.. فيديو    سعر فستان بسنت شوقى بعد ظهورها فى مهرجان الجونة.. تصدرت تريند جوجل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    أيمن عاشور: الجامعات نشرت ال3 سنوات الماضية أكثر من 112 ألف بحث طبى    الدكتور حسام الدين: مستشفى الهدى صرح طبي رائد في تقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية    وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    البورصة المصرية توافق على قيد زيادة رأسمال كاتليست بارتنرز ميدل إيست إلى 14 مليار جنيه    وزير الصناعة: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة على كافة المستويات    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    وفاة عامل اثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع في المنوفية    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    إعلام عبري: سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة    القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس الحكومة يصدر 4 قرارات مهمة.. تعرف عليها    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    إنجاز طبي جديد بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فيلم السادة الأفاضل يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه (أرقام وتفاصيل)    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة بالمنصورة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف بني سهيلا والشجاعية شرق غزة دون وقوع إصابات    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تداعيات حادث أتوبيس الدقهلية.. تشريع جديد لتغليظ عقوبة القتل الخطأ أمام البرلمان
نشر في صدى البلد يوم 14 - 11 - 2022

تهور ورعونة من سائق يتعاطي أحد أنواع المخدرات، جعلت الكثير من الأسر تدفع أرواح أبنائها ثمنا لذلك، وفتح الحزن بابه على مصراعيه كي تعيش أسر ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الدقهلية في آلام طويلة، بعد أن غرق مستقبل وأحلام أولادهم، نتيجة لهذا السائق المتهور الذي اتخذت النيابة العامة قرارًا بشأنه وحبسة على حذمة التحقيقات.
تهور السائق المتعاطي للمواد المخدرة، تسبب في وفاة حوالي 20 شخصًا، وفقًا لما ورد ببيان النيابة العامة، أمس، والتي أكدت أن سبب الحادث هو عدم استطاعة قائد أتوبيس الدقهلية، تفادي إحدى السيارات التي فوجئ بها أثناء سيره على الطريق بسرعة كبيرة، حال تحدثه بالهاتف المحمول.
وتفتح تلك الواقعة الأليمة الباب أما تغليظ عقوبة القتل الخطأ، حيث يرى البعض أنها لا تتناسب مع حجم الأضرار التي تعرضت لها تلك الأسر بفقد أرواح أبنائها وبناتها.
ويتزامن مع تلك الواقعة، وجود مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة القتل الخطأ، حيث يستهدف تغليظ العقوبة، خاصة وأن العقوبات الحالية لا تتماشى مع حجم الجرم المتعلق بالإهمال الذي يتسبب في إزهاق روح الأبرياء.
العقوبة الحالية للقتل الخطأ، نصت عليها المادة 238 من قانون العقوبات، حيث أن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
تغليظ عقوبة القتل الخطأ
فيما جاء مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، والذي كانت قد تقدمت به النائبة منى عبد الله، لينص على فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
سحب الرخصة حال القتل الخطأ
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا ل قانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.
النقل : لا توجد عيوب فنية في منطقة حادث أتوبيس الدقهلية
حمادة مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لوفاة أصغر ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية
ونصت التعديلات على أنه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.