قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقائب خاصة بالفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة. وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك. وكان قد ضبط رجال المباحث إحدى السيدات لسرقتها حقائب خاصة بالفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أربعة فتيات بإكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم . بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية" ، أمكن ضبطها وبحوزتها (بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة") .
المتهمة وأمامها المسروقات وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعى باستخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب ادعائها بكونها طبيبة ورغبتها فى حجز إحدى الكورسات التدريبية بالجامعة - على خلاف الحقيقة- ، وأضافت بتحصلها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة. تم بإرشادها بمسكنها ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال صفة وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وتنص المادة 158 من قانون العقوبات على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 من قانون العقوبات على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".