حذر ت النقابة العامة ل الأطباء البيطريين، المواطنين والمربين من مقتني الطيور والحيوانات من التعامل مع أشخاص يقومون بالتشخيص وإعطاء علاجات، وهم ليسوا أطباء بيطريين، حيث أن ذلك يعرض الثروة الحيوانية للهلاك وهدم الاقتصاد القومى واقتصاد المواطن، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من خطورة وجود متبقيات دوائية خطيرة تؤثر على صحة المواطن. وتمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة وقسم شرطة الخليفة فى الترصد والقبض على دخيل المهنة المعروف إعلاميا ب"هيما معالج الطيور في سوق السيدة عائشة". عقوبة انتحال الصفة بقانون العقوبات وفي هذا الإطار، نستعرض عقوبة انتحال الصفة وفقًا لقانون العقوبات.. حدد الباب العاشر من قانون العقوبات، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة. ونصت المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". وتنص المادة 156 من قانون العقوبات على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".