أسعار اللحوم الحمراء اليوم 21 ديسمبر.. «الكندوز» تبدأ من 300 جنيه    مقتل 10 وإصابة 10 بإطلاق نار في جنوب افريقيا    مجزرة قرب جوهانسبرج.. مقتل وإصابة 20 في إطلاق نار عشوائي بجنوب أفريقيا    اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر    حياة كريمة بالغربية.. انتهاء رصف طريق نهطاى – حنون وربطه بالشبكة الإقليمية    مواعيد القطارات المتجهة إلى الوجهين القبلي والبحري – الأحد 21 ديسمبر 2025    لحظات ساحرة لتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. فيديو    جيهان قمري تتحدى نفسها بدور جديد ومفاجئ في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    محمد علي خير: الرفض لفيلم الست كان أكبر من القبول.. وهذا لم يحدث في تاريخ الصناعة    في عيد ميلادها ال74، نجلاء فتحي «قمر الزمان» تكشف رأيها عن الحب والزواج في حوار نادر    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    الاستخبارات الأمريكية تكشف حقيقة السيطرة الروسية على أوكرانيا    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد.. لحظة النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة
نشر في صدى البلد يوم 06 - 07 - 2022

عرضت وسائل الإعلام المصرية لحظة النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.
أكد الفيديو أن محكمة جنايات المنصورة تقضي بالإعدام شنقاً على قاتل الطالبة نيرة أشرف بعد تصديق فضيلة المفتي.
وأصدر القاضي حكمه باعدام قاتل نيرة أشرف طالبة المنصور، أغلق بهذا الحكم درجة من التقاضي، أمام محكمة الجنايات، لتنتقل إلى درجة تقاضي أخرى بحكم ليس نهائيا.
المحامي بالنقض والاستئناف العالي وليد أدهم شرح قرارات المحكمة من بدايتها وحتى نهايتها، ودرجات التقاضي القادمة.
وأكد أن المشرع قرر ضمانات للحكم الذي سيصدره القاضي بالإعدام حضوريا على متهم وذلك نظرا لقوة هذا الحكم، لذلك فإن ما تم في قضية نيرة من إرسال أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي ثم الحكم بالإعدام، شمل ضمانات أخرى وضعها المشرع عند إصدار الحكم بالإعدام على متهم ومنها أخذ رأى فضيلة المفتى ، وإرسال الأوراق إليه قبل إصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ إرسال أوراق القضية إليه.
وتابع: وهنا يبطل الحكم إذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى أو قبل انقضاء المدة المقررة قانونا دون انتظار رأيه، ولكن إذا أرسلت الأوراق فلا تلتزم المحكمة بانتظار رأيه أكثر من عشرة أيام ، وإذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى فإذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم، والحكمة من هذا الإجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك خلافا للأحكام الأخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أنها تصدر بأغلبية آراء أعضاء المحكمة إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الإعدام مشترطا إجماع آراء أعضاء المحكمة مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى اتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من احتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الإعدام باجماع الآراء
وأضاف: هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لأحكام الإعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59 والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا « ستون يوما « وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الأحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية ، وذلك لجسامة عقوبة الإعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع ، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم في نظرها لايطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر « ستون يوما « إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فإن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.
وأكد أنه حتى لو لم يتقدم المتهم بالطعن بالنقض على الحكم فإن النيابة ستطعن عليه كإجراء هدفه التأكيد على الحكم لجسامة ذلك الحكم على النفس.
وتابع أنه إذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد ورأت محكمة إعادة الحكم بالإعدام للمرة الثانية فعليها أيضا أن تتبع تلك الإجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم بإجماع الآراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة عقوبة الإعدام. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.