إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن في الثامنة صباحا من منطقة نتساريم    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الإثنين 13-10-2025    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    رئيس وزراء بريطانيا من القاهرة: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة    مظاهرات حاشدة فى مدن وعواصم عالمية دعمًا للفلسطينيين    الأمل فى شرم الشيخ    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    مجموعة الصعيد.. سيلا يواجه المنيا وقوص يصطدم ب الألومنيوم بدوري القسم الثاني «ب»    متى تصل الأمطار القاهرة؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    بعد 6 أشهر من الحادث.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه خلال حفل زفاف في البحيرة    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تصريحات ترامب اللافتة بشأن غزة.. أتمنى أن تطأ قدماى أرضها الأبرز (فيديو)    ترامب: منحنا حماس موافقة مؤقتة لاستعادة النظام ونوكل لها مراقبة ألا تكون هناك جرائم ومشاكل في غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين.. تفاصيل انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    تعدي ولى أمر بالسب والضرب على مدير ووكيل ومعلم داخل مدرسة فى أسيوط    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    زيلينسكي يصرح بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صواريخ توماهوك    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الاعدام .. الشروط والضمانات القانونية
عقوبة الإعدام تصدر باجماع الأراء نظرا لجسامتها
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 05 - 2014

صدرت فى الفترة الاخيرة عدة أحكام جنائية قضت فيها محاكم الجنايات بالاعدام على المتهمين فى هذه القضايا، وتسابقت جهات داخلية وخارجية للتعليق على هذه الاحكام ووصفها بأوصاف لا تليق بمحراب القضاء المصرى، بل والاغرب ما صدر من بعض الدول وجهات خارجية بوصف هذه الاحكام «بالمسيسة» وأنها السابقة الاولى فى تاريخ القضاء لصدور هذه الاحكام بالجملة.
وتناسى الجميع إشتراك جميع هؤلاء المتهمين فى جريمة واحدة أقترنت بعدة جرائم أخرى، كما تناسى الجميع ايضا حقوق الضحايا فى هذه الجرائم الذين تم التنكيل بهم والتمثيل بجثثهم ، بل والاغرب ما صدر من قول «علشان» تلاتة أو أربعة ماتوا نعدم كل هؤلا « .. الخ رغم صدور الحكم من محكمة جنائية ومن قاض طبيعى فضلا عن أن الطعن وجوبيا فى مثل هذه الاحكام ،
وفى هذا السياق يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض أن أحكام الاعدام لاتصدر الا بعد أن يخلو القاضى الى نفسه وقلب الاوراق ويفحص الادلة ، وذلك لجسامة تلك العقوبة والتى سيقضى بها القاضى على المتهمين سيما وأن الذى يقبض الروح هو الله سبحانه وتعالى وأن القاضى فى هذا الموقف هو ظل الله على الارض فكيف له أن يتهاون فى تحديد الجرم والعقوبة ، والذى يمعن النظر فى نصوص القانون الخاصة بعقوبة الاعدام يتأكد بأن المشرع أحاطها بضمانات عدة وضوابط عديدة ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 381 أ. ج . « بانه لايجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام الا قوبة بأجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالاعدام أن تاخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب أرسال أوراق القضية اليه فأذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة أيام التالية من إرسال الاوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى، والحكمة من هذا الاجراء هو توافر الاجماع قبل الحكم ، وذلك خلافا للاحكام الاخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أنها تصدر بأغلبية أراء أعضاء المحكمة الا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الاعدام مشترطا أجماع أراء أعضاء المحكمة مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى أتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من أحتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الاعدام باجماع الاراء .
ويشير نائب رئيس محكمة النقض الى أن الضمانة الثانية لعقوبة الاعدام هى أخذ رأى فضيلة المفتى وإرسال الاوراق اليه قبل أصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ ارسال أوراق القضية اليه، وهنا يبطل الحكم اذا اصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى أو قبل إنقضاء المدة المقررة قانونا دون أنتظار رأيه ولكن إذا أرسلت الاوراق فلا تلتزم المحكمة بأنتظار رأيه أكثر من عشرة ايام وأذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى فاذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم، والحكمة من هذا الاجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وأن كان هذا الاجراء بعد أن اصبح رأى المفتى غير ملزم للمحكمة ، فقد أضحى إجراء شكليا محضا الا أنه لابد من اتباعه حتى يدخل فى ردع المتهم المحكوم عليه بالاعدام إطمئنانا الى أن الحكم الصادر بإعدامه أنما يجىء أيضا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، الى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأى العام ، وقد ألف هذا الاجراء طويلا فأستقرت فى آذهانه أن هذه العقوبة وأنها هى الهدف الذى أكدت عليه الآية الكريمة « ولكم فى القصاص حياة يأولى الالباب « .. الجدير بالذكر انه اذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد ورأت محكمة الاعادة الحكم بالاعدام للمرة الثانية فعليها ايضا أن تتبع تلك الاجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم باجماع الاراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة عقوبة الاعدام. ويوضح المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض أن هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لاحكام الاعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59 والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا « ستون يوما « وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الاحكام الصادرة حضوريا بالاعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية ، وذلك لجسامة عقوبة الاعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع ، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لايطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر « ستون يوما « إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فأن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.
النقض تراقب أحكام الاعدام شكلا وموضوعا
فى أحكام الاعدام الحضورية فأنها ذات طبيعة خاصة تقتضى اعمال رقابة المحكمة على عناصر الحكم كافة الموضوعية أو الشكلية، وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأخطأ، ولمحكمة النقض فحص أوراق الدعوى منذ بدايتها ومراجعة فى ذلك محاضر جلسات محكمة الجنايات وما بها من تقاريرطبية ومعاينات وأقوال الشهود وفحص الادلة وجميع ما حوته الاوراق ، أى أن وظيفة محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة بالأعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية وتقضى من تلقاء نفسها. بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطا فى القانون أو البطلان، ناهيك عن ضمانة أخرى هكذا يقول نائب رئيس محكمة النقض وهى متى صار الحكم نهائيا وباتا وجب رفع أوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم أذا لم يصدر الامر بالعفو أو ابدال العقوبة فى ظرف 14 يوما، فضلا عن أن الحكم الغيابى الصادر بالاعدام لايقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه لانه حكم تهديدى قابل للالغاء أو التعديل أو التأييد فى حالة إعادة الاجراءات إذا تم القبض على المتهم أو سلم نفسه، وأخيرا بعد كل هذه الضمانات والضوابط يتشدق البعض بالقول أن الاحكام الصادرة" مسيسة " مما يعطى الفرصة للاخرين فى الداخل والخارج بالتقول على قضاء مصر الشامخ والنزيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.