خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم    المؤتمر الطبى الأفريقى.. "الصحة" تستعرض التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزي بشهداء كنيسة مار الياس في الدويلعة    وزير الاستثمار المغربي يدعو الشركات المصرية للمشاركة بمشروعات كأس العالم 2030    معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع    محافظ الغربية: مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور    إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المحلة خلال 24 ساعة    رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع وزير الصحة التونسي لتعزيز التكامل    ترامب يشيد بتصريحات وزير دفاعه: من أعظم المؤتمرات الصحفية لتفنيد الأخبار الكاذبة    الحوثي: أي استهداف إسرائيلي لليمن سيقابل برد مزلزل    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    وكالة فارس: نتائج التحقيقات لم تثبت استخدام الولايات المتحدة "لليورانيوم المنضّب" في الهجمات الأخيرة    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    على طريقة الأهلي والزمالك.. النصر يرفض التخلص من بروزوفيتش خوفًا من الهلال    موهبة يوفنتوس تستفز مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    وقع من الدور السادس.. مصرع نجار مسلح سقط أثناء عمله في الفيوم    خبير تربوي يوضح أسباب شكاوي طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء    سكب عليه بنزين..شاب يُشعل النار في جسد والده بقنا    تكثيف جهود مكافحة الإدمان بحملات توعوية ميدانية في الأقصر    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    فرقة الطارف تعرض "الطينة" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    من القطيعة إلى اللحن الجديد.. كيف أنهى ألبوم ابتدينا خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى؟    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    مقاومة النسيان بالصورة    هيئة الرعاية الصحية توقع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى في قوافل طبية بدشنا وقوص    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    أفكار لوجبات صحية وسريعة بدون حرمان    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد حصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    ب 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    تنسيق الجامعات 2025، شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الاعدام .. الشروط والضمانات القانونية
عقوبة الإعدام تصدر باجماع الأراء نظرا لجسامتها
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 05 - 2014

صدرت فى الفترة الاخيرة عدة أحكام جنائية قضت فيها محاكم الجنايات بالاعدام على المتهمين فى هذه القضايا، وتسابقت جهات داخلية وخارجية للتعليق على هذه الاحكام ووصفها بأوصاف لا تليق بمحراب القضاء المصرى، بل والاغرب ما صدر من بعض الدول وجهات خارجية بوصف هذه الاحكام «بالمسيسة» وأنها السابقة الاولى فى تاريخ القضاء لصدور هذه الاحكام بالجملة.
وتناسى الجميع إشتراك جميع هؤلاء المتهمين فى جريمة واحدة أقترنت بعدة جرائم أخرى، كما تناسى الجميع ايضا حقوق الضحايا فى هذه الجرائم الذين تم التنكيل بهم والتمثيل بجثثهم ، بل والاغرب ما صدر من قول «علشان» تلاتة أو أربعة ماتوا نعدم كل هؤلا « .. الخ رغم صدور الحكم من محكمة جنائية ومن قاض طبيعى فضلا عن أن الطعن وجوبيا فى مثل هذه الاحكام ،
وفى هذا السياق يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض أن أحكام الاعدام لاتصدر الا بعد أن يخلو القاضى الى نفسه وقلب الاوراق ويفحص الادلة ، وذلك لجسامة تلك العقوبة والتى سيقضى بها القاضى على المتهمين سيما وأن الذى يقبض الروح هو الله سبحانه وتعالى وأن القاضى فى هذا الموقف هو ظل الله على الارض فكيف له أن يتهاون فى تحديد الجرم والعقوبة ، والذى يمعن النظر فى نصوص القانون الخاصة بعقوبة الاعدام يتأكد بأن المشرع أحاطها بضمانات عدة وضوابط عديدة ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 381 أ. ج . « بانه لايجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام الا قوبة بأجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالاعدام أن تاخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب أرسال أوراق القضية اليه فأذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة أيام التالية من إرسال الاوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى، والحكمة من هذا الاجراء هو توافر الاجماع قبل الحكم ، وذلك خلافا للاحكام الاخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أنها تصدر بأغلبية أراء أعضاء المحكمة الا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الاعدام مشترطا أجماع أراء أعضاء المحكمة مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى أتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من أحتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الاعدام باجماع الاراء .
ويشير نائب رئيس محكمة النقض الى أن الضمانة الثانية لعقوبة الاعدام هى أخذ رأى فضيلة المفتى وإرسال الاوراق اليه قبل أصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ ارسال أوراق القضية اليه، وهنا يبطل الحكم اذا اصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى أو قبل إنقضاء المدة المقررة قانونا دون أنتظار رأيه ولكن إذا أرسلت الاوراق فلا تلتزم المحكمة بأنتظار رأيه أكثر من عشرة ايام وأذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى فاذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم، والحكمة من هذا الاجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وأن كان هذا الاجراء بعد أن اصبح رأى المفتى غير ملزم للمحكمة ، فقد أضحى إجراء شكليا محضا الا أنه لابد من اتباعه حتى يدخل فى ردع المتهم المحكوم عليه بالاعدام إطمئنانا الى أن الحكم الصادر بإعدامه أنما يجىء أيضا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، الى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأى العام ، وقد ألف هذا الاجراء طويلا فأستقرت فى آذهانه أن هذه العقوبة وأنها هى الهدف الذى أكدت عليه الآية الكريمة « ولكم فى القصاص حياة يأولى الالباب « .. الجدير بالذكر انه اذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد ورأت محكمة الاعادة الحكم بالاعدام للمرة الثانية فعليها ايضا أن تتبع تلك الاجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم باجماع الاراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة عقوبة الاعدام. ويوضح المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض أن هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لاحكام الاعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59 والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا « ستون يوما « وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الاحكام الصادرة حضوريا بالاعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية ، وذلك لجسامة عقوبة الاعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع ، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لايطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر « ستون يوما « إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فأن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.
النقض تراقب أحكام الاعدام شكلا وموضوعا
فى أحكام الاعدام الحضورية فأنها ذات طبيعة خاصة تقتضى اعمال رقابة المحكمة على عناصر الحكم كافة الموضوعية أو الشكلية، وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأخطأ، ولمحكمة النقض فحص أوراق الدعوى منذ بدايتها ومراجعة فى ذلك محاضر جلسات محكمة الجنايات وما بها من تقاريرطبية ومعاينات وأقوال الشهود وفحص الادلة وجميع ما حوته الاوراق ، أى أن وظيفة محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة بالأعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية وتقضى من تلقاء نفسها. بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطا فى القانون أو البطلان، ناهيك عن ضمانة أخرى هكذا يقول نائب رئيس محكمة النقض وهى متى صار الحكم نهائيا وباتا وجب رفع أوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم أذا لم يصدر الامر بالعفو أو ابدال العقوبة فى ظرف 14 يوما، فضلا عن أن الحكم الغيابى الصادر بالاعدام لايقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه لانه حكم تهديدى قابل للالغاء أو التعديل أو التأييد فى حالة إعادة الاجراءات إذا تم القبض على المتهم أو سلم نفسه، وأخيرا بعد كل هذه الضمانات والضوابط يتشدق البعض بالقول أن الاحكام الصادرة" مسيسة " مما يعطى الفرصة للاخرين فى الداخل والخارج بالتقول على قضاء مصر الشامخ والنزيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.