حظر مشروع قانون التأمين الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جمع شركة التأمين التكافلي بين عدد من الفروع المتعلقة بالتأمين.
ونصت المادة (12) على أنه لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة. كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، وصيغة التأمين وإعادة التأمين وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين. ونصت المادة (2): على أن تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقاً للأنواع والفروع التالية: أولاً: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتتمثل في الفروع الآتية: -تأمينات الحياة. -تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل. -التأمين الطبي طويل الأجل. -تتأمين دفعات التقاعد. -عمليات تكوين الأموال. ثانياً: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتتمثل في الفروع الآتية: 1. التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به. 2. التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 3. التأمين ضد أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 4. التأمين ضد أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 5. التأمين التكميلي ضد المركبات والمسئوليات المتعلقة بها. 6.التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. 7.التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 8.تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها. 9.تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها. 10.التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات. 11.التأمين ضد مخاطر عدم السداد. 12.االتأمين الطبي قصير الأجل. 13.التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها. 14.التأمين ضد المخاطر الالكترونية.