وزير البترول يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    عاجل| وزير الخارجية المصري يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية الأوضاع في قطاع غزة    الجيش اللبناني يطلع الإعلاميين على حصيلة عملياته جنوب لبنان    تاريخ محدود وصدام متجدد.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في الرباط    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات 28 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    الزمالك بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية غداً    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    بيراميدز يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    بيان عاجل من عائلة الفنان فضل شاكر للرد على تدهور حالته الصحية في السجن    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التكافلي» يستحوذ على 22% من حجم أعمال قطاع التأمين بمحفظة أقساط 7 مليارات جنيه خلال 11 شهر
نشر في أموال الغد يوم 19 - 01 - 2020

استحوذ نشاط التأمين التكافلي على 22% من محفظة الأقساط المحققة بالقطاع خلال ال11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 13.8% حصة هذا النشاط من أقساط القطاع خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وقد حققت شركات التأمين التكافلي محفظة أقساط بقيمة 7.04 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 94.1%.
وبلغت أقساط شركات التأمين التكافلي بلغت 487.7 مليون جنيه خلال نوفمبر 2019، مقابل 368.9 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 32.3%.
وأظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي محفظة أقساط شركات التأمين التجاري بلغت 24.7 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 22.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بمعدل نمو 10.1%.
بينما حققت شركات التأمين التجاري أقساط بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال نوفمبر 2019، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2018 بمعدل نمو 41.7%.
وإرتفعت محفظة أقساط القطاع إلى 31.7 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 26 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 21.8%.
وقد تزايدت أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسؤليات بنسبة 10.4% لتصل إلى 14.4 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من 2019، مقارنة ب 13.01 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من عام 2018.
بينما بلغت أقساط شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 17.3 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 13.01 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل نمو 33.3%.
وحول حجم النشاط خلال نوفمبر، أوضحت التقارير أن حجم أقساط القطاع بلغت 3.2 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2018، بمعدل نمو 40.2%.
وبلغت أقساط نشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.29 مليار جنيه خلال نوفمبر 2019، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال نوفمبر 2018، بمعدل نمو 9.7%.
وحققت شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال محفظة أقساط بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نوفمبر 2018، بمعدل نمو 71.7%.
ويذكر أن الهيئة العمة للرقابة المالية تولي إهتماماً خاصاً بنشاط التأمين التكافلي خلال الفترة الراهنة بإعتباره من القنوات التأمينية التي تسهم في زيادة شريحة عملاء القطاع.
وقد عانى نشاط التأمين التكافلي من عدم توافر بيئة تشريعة مستقلة لشركاته خلال السنوات الماضية، مما دفع الشركات التي تمارس هذا النشاط للمطالبة بضرورة إصدار قانون مُتخصص لنشاط التأمين التكافلي، وهذا ما تم مراعاته من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية عند إصدارها للمسودة النهائية لقانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، بوضعها بعض الضوابط والقواعد التنظيمية لنشاط التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وقد جاءت هذه الضوابط في الفصل الخامس من القانون والذي ضم 8 مواد جاءت كالتالي:-
مادة (81)
تهدف صيغة التأمين التكافلي الواردة بأحكام هذا القانون إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين فيه على أساس قواعد ومعايير التكافل التي يقوم عليها.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة، كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي وصيغة التأمين أو إعادة التأمين التجاري العادية.
مادة (82)
يجوز بترخيص من الهيئة إنشاء شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي، ويجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقو اعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (83)
تلتزم الشركة التي ترغب في الترخيص لها بمزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي في مصر بالعمل وفقاً للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي، وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه فيجوز لشركة التأمين التكافلي بعد إعتماد الهيئة التعامل مع شر كات إعادة تأمين تقليدية، وتخضع اتفاقيات إعادة التأمين إلى موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
مادة (84)
تلتزم الشركة بتشكيل هيئة تسمى “هيئة الرقابة الشرعية” من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل والمشار إليه.
وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمينوحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة إلى المشتركين والمساهمين على حد السواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.
مادة (85)
تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي:
أ- توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50% وذلك ووفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
ب- يتم تجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين أن يوزع في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
ب- أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل و أبرزها نسب توزيعات الفاض و آلياته على المشتركين.
ج- عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الإحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون على الشركة تكوين إحتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.
مادة (86)
في حالة وجود عجز في حساب التكافل يتعين على مساهمي الشركة تقديم قرض حسن لهذا الحساب، ويعتبر الإلتزام بتقديم القرض المشار إليه إلتزاماً شاملاً حده الأقصى 50% من مجموعحقوق المساهمين في الشركة، ويكون استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة، وفي حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال شهر من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لإتخاذ أياً من التدابير الواردة بأحكام المادة (124) من هذا القانون.
مادة (87)
بمراعاة ما هو وارد بنص المادة (85) من هذا القانون، تتولى الشركة إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالإشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معاً وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة، وما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الخصوص
مادة (89)
لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلي إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها شركة التأمين التكافلي.
ولا يجوز دمج شركة التأمين التكافلي إلا بشركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نوع التأمين ذاته؛ ويجوز لشركة التأمين التقليدي القائمة تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقاً لصيغة التأمين التكافلي، على أن تقدم طلباً بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذي تعتمده، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها شركة التأمين التقليدي لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على أن لا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
وفيما عدا ما تقدم من نصوص في هذا الفصل، تخضع شركة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركة التأمين وإعادة التأمين وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.