نفت مصلحة الضرائب، مدة مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة جديدة وذلك بعد انتهاء المدة أمس 31 مارس، على أن يتم تطبيق عقوبة المتهربين وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، رقم 206 لسنة 2020، حيث يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية، على النموذج المعد لهذا الغرض. ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك حسب ما جاء في المادة «29» من القانون.
عقوبة التهرب من الإقرار الضريبي ونصت المادة «31» من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، خلال المواعيد التالية: «إقرارات شهرية - إقرارات ربع سنوية - إقرارات سنوية - مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات».
ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة «31» من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وحسب مواد قانون قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإنه حال تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية، أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب الضريبي من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه: - الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية، على حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب. - يتم تقديم الإقرار الضريبي بجميع أنواعه إلكترونيًا، عبر الاشتراك بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال خطوتين، الأولى هي التسجيل والثانية توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد لذلك.