فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    البابا تواضروس الثاني يتحدث عن "صمود الإيمان" في اجتماع الأربعاء    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 10 يوليو بالصاغة    مدبولي: وحدات سكنية جديدة لأصحاب الإيجار القديم بنظام التمليك والإيجار    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    روسيا تواصل قصف العاصمة الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة وتسجيل 10 إصابات على الأقل    مسؤول إسرائيلي: معلومات المخابرات تؤكد عدم نقل اليورانيوم من فوردو ونطنز وأصفهان قبل الضربات    البنتاجون: الوزير هيجسيث أكد لنتنياهو أهمية إنهاء الحرب في غزة وعودة جميع المحتجزين    بالفوز على الريال..كم حصد باريس سان جيرمان بعد الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2025؟    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    غضب داخل ليفربول تجاة ثنائي الفريق بسبب عدم احترام وفاة جوتا    دويدار يكشف مفاجأة: نجم الأهلي السابق معروض على الزمالك    حبس المتهم بمطاردة فتاة والتحرش بها في الفيوم 4 أيام    احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ويتجاور ال 41 درجة    رحيل المطرب الشعبي محمد عواد إثر أزمة قلبية    من مباراة الأهلي لشرط الحجاب.. القصة الكاملة لزوجة محمد النني للمرة الثانية    وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن 49 عاما وتشييع الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على خان يونس    المبعوث الأمريكي: طريق واحد أمام "قوات سوريا الديمقراطية" هو دمشق    بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري سكني    الضل، رحلة أدبية إلى قلب الإنسان وحقيقته الغائبة للكاتب خالد الشربيني    الزمالك: شيكابالا اعتزل بدون ضغوط من أحد    حماس توافق على إطلاق 10 محتجزين.. وخلاف في ثلاث نقاط" و"القسام" تكشف عن محاولتها أسر جندي صهيونى    اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    "4 وفيات وخسائر خسائر وأبطال خلف الدخان".. حريق سنترال رمسيس من الاشتعال للسيطرة    "اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    "ثبتها بسكينة ومفك".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة سيارة سيدة بالإكراه في الجيزة    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    عانى من علامة "غريبة".. رجل يكتشف إصابته بسرطان عدواني    النائب العام يشارك في اجتماعات «اليوروميد» بلاهاي ويبحث مع رئيس «يوروچست» تعزيز التعاون القضائي والتدريب المشترك    ختام مارثون الثانوية العامة بأسيوط اليوم    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10-7-2025 في قنا    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    هشام حنفي: لن يكون هناك منافس للأهلي في الدوري وسيكون مثل بايرن ميونخ في ألمانيا    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    لوكا مودريتش يُودّع ريال مدريد بعد مسيرة تاريخية قبل الانضمام إلي ميلان    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    الهيئة العليا للوفد توافق على طرح الثقة في رئيس الحزب و"عمومية" غير عادية 25 يوليو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    سعر السمك والكابوريا والجمبري ب الأسواق اليوم الخميس 10 يوليو 2025    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    شهادات عمال وفنيون على رصيف سنترال رمسيس: «كلنا نازلين نِلحَق نِرجَّع الخدمة»    «الدفع كاش فقط».. ارتباك في بنزينات القاهرة بعد حريق سنترال رمسيس    سعر طن الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الخميس 10 يوليو 2025    77 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الخامس لتلقي الأوراق    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق علي تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
الحبس أو الغرامة في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي
نشر في الوفد يوم 01 - 11 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس على عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مجموعه.
وأبرز التعديلات هي تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقارنة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والافضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس او الغرامة ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث إقرارات ضريبية
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الخطة، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي
مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.
فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.
وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.
يأتي ذلك بعد جدلا حول المادة (70) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ان التعديل يأتي نظراً لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها علي كيفية ربط الضريبة علي نحو صحيح.
كما اكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31
من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.
ونوهت المذكرة إلي أن هذا النص يأتي اتساقا مع النهج الذي اتبعته معظم دول العالم علي اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تنص علي عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي وخاصة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومن ذلك أمريكا، وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا ولبنان .
ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.