تراجع محدود في سعر الذهب اليوم مع أجازة البورصة العالمية    تونس بالقمة العربية: ندعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس    لاعب منتخب الشباب: انتظرونا في المونديال    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    رئيس أزهر الإسماعيلية يتابع امتحانات الابتدائية والإعدادية بالتل الكبير    القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت    «التعليم» تحدد سن التقدم للصف الأول الإبتدائي.. تفاصيل    غدا افتتاح معرض «متحف الفن المصري الحديث.. من الرواد إلى الأحفاد»    عصام عمر وطه دسوقي يتصدران شباك التذاكر ب "سيكو سيكو"    في اليوم العالمي للمرض.. عادات يومية ترفع ضغط الدم بصمت    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال37 بمركز التنمية المحلية في سقارة    حزب الإصلاح والنهضة يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    ابعت تهنئة للزعيم فى عيد ميلاده.. عادل إمام يحتفل ب85 عاما من الإبداع..فيديو    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المالية": الحبس والغرامة لمَن يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا
نشر في مصراوي يوم 31 - 10 - 2020

قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد وفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه وهناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل؛ لكننا رأينا التقدم حاليًّا بالمواد المُلحة منها؛ لا سيما في ما يتعلق بجانب الردع، حيث العقوبات.
وأشار صديق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إلى أن الحكومة في تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبَّه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضًا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته.
وقال مستشار وزير المالية إن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة(70) وذلك بالمقاربة ما بين ما أكده رئيس مجلس النواب الذي ذهب بأن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة، وهذا كلام صحيح، فالعالم يتجه نحو الغرامات؛ لكن أيضًا لا بد من التلويح بالسجن حال العود.
ولفت مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين.
وفي السياق ذاته، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، في حضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وتقضي المادة 74 مكرر (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية؛ مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة؛ لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة (73 مكرر) فجاءت لتنص على أن يعمل في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (13/ الفقرة الأخيرة)، و(70) و(73) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (13/ الفقرة الأخيرة): ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار، 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي، 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، 2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة، ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
المادة (70): يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين.
المادة (73): في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال. وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتان جديدتان برقم 73 مكرر و74 مكرر، نصهما كالآتي:
مادة 73 مکرر: يعمل في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
مادة 74 مكرر: يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.