4 مرشحين يتقدمون بطلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    كفر الشيخ تبدأ صيانة طريق روينة ومحلة موسى ضمن خطة شاملة لتأهيل الطرق الداخلية    «الفريق أسامة» ربيع يبحث مع الخط الملاحي التركي ALCOR زيادة رحلاته عبر قناة السويس    انتعاش بعد توقف أمس.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    موعد طرح كراسات شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7    قُتل 4 من أفرادها.. «رويترز»: جاري إنقاذ طاقم سفينة «إتيرنتي سي» بعد استهدفها في البحر الأحمر    وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: الحاجة ملحة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية جنوب لبنان بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله    مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"    "إنترفاكس": القوات الروسية وجهت ضربات لمطارات عسكرية في أوكرانيا ليلًا    أول رد رسمي من الزمالك بعد الشكوى المقدمة من زيزو (خاص)    أسامة حسني: كنا في الأهلي نشعر بالحرج من المشاركة في الكونفدرالية    غدًا .. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظامين القديم والحديث    نورهان تُقدم حفل ختام فعاليات «القومي للمسرح المصري» في طنطا اليوم    بعد اتهامات بسرقة تصميمات.. مها الصغير تغلق صفحة ماركة الحقائب الخاصة بها    تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في جولة السلسلة العالمية بأمريكا    وزير الشباب والرياضة يشارك في فعاليات عربية بالأردن    الأبواب مغلقة.. أعضاء الجمعية العمومية يتوافدون على الإسماعيلى لسحب الثقة    وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع    ضبط (3643) ألف واقعة سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    لغياب المنافس، شرط أساسي لفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات الشيوخ    قتلى وإصابات بالآلاف، إيران تعلن حصيلة ضحاياها المدنيين في حربها مع إسرائيل    جمهور السقا ينفق 21 مليون جنيه لمشاهدة فيلم أحمد وأحمد (تفاصيل)    ذكري وفاة أستاذ "الكوميديا" عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسة الضحك الراقي    علي غزلان: انفصلت عن زوجتي بسبب ملابسها وعدم إتقانها الطهي    وكيل الصحة بالوادي الجديد: شبكات الاتصال تعمل بكفاءة بين المستشفيات ووحدات الرعاية    أطعمة ومشروبات تزيد معدلات حرق الدهون في الجسم    وزير الري لوفد أفريقي: مصر لجأت لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة فجوة الاحتياجات المائية    فور اعتمادها من الوزير.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025-2026 (التنسيق وخطوات الحصول عليها)    مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني عشر بكفرالشيخ    «حدوتة حب مصر».. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة أحمد منيب بحضور أبنائه غدًا    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    وزير الزراعة يبحث مع «الرقابة المالية» تسريع خطط عمل «التكافل الزراعي»    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    بالأسماء، تعيينات قيادات جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة    "قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد    دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. مكتب التنسيق يوضح كيفية التسجيل.. محظورات خلال أداء الامتحانات.. و7 خطوات لسداد الرسوم    بعد حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات تعلن استعادة الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة    وزير الصحة: ضرورة تعميم مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    طب قصر العيني تستضيف الامتحان الإكلينيكي للزمالة المصرية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة    هربا من الحر للموت.. وفاة طالبين غرقًا داخل ترعة في قنا    إحباط ترويج ربع طن مخدرات ب34 مليون جنيه| صور    الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مقتل سيدة على يد طليقها بأكتوبر    انطلاق منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    ارتفاع في الطماطم.. أسعار الخضار اليوم الأربعاء في أسواق مرسى مطروح    تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام وإجراء 12 عملية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم نجم بيراميدز: "تحققوا من إصاباته أولًا"    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    البابا تواضروس الثاني يلتقي الدارسين وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية    منتخب مصر لكرة السلة "سيدات" يفوز على تونس ويتوج بالبطولة العربية (صور)    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 11 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين ورود تقرير مجلس الدولة.
ويقضي القانون بتعديلات رادعة تصل إلي الحبس لمواجهة تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلا عن منع الإفلات من جريمة التهرب الضريبي.
وتضمن المشروع تعديل 3 مواد فضلا عن استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.
فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.
وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين
وتنص 73 فيقضي بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
أما المادة ( 73 مكرر) فجاءت لتنص على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
و تقضي المادة 74 مكرر ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.