رئيس مجلس النواب يعلن عن ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب    برلماني: قانون الرياضة بحاجة إلى إعادة بناء شاملة تواكب المتغيرات العالمية    عاشور يغادر إلى باريس للمشاركة في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    القبض على حارس عقار بتهمة التحرش بفتاة أجنبية بوسط البلد    تعرف على أنشطة وخدمات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة العمل بالوزارة    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الحكومة توضح حقيقة تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة    محافظ البحيرة: تجهيز 53 منفذا استعدادا لشهر رمضان    بنك القاهرة يوقع إتفاقية تمويل مع جهاز تنمية المشروعات ب400 مليون جنيه    وزيرة البيئة تعقد اجتماعا تنسيقيا مع المراكز البحثية المعنية بتقييم مخاطر تغير المناخ    وزير الخارجية: التنسيق والتشاور بين الدول العربية السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة    مع الذكرى الرابعة للحرب.. أوروبا تلوح بالحزمة ال20 من العقوبات ضد روسيا    عاجل- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم كفر دان وتستشهد شاب قرب جدار الضم جنوب قلقيلية    وصول حافلة ضمن الدفعة الثانية من الفلسطينيين العائدين إلى معبر رفح    فشل صفقة انتقال نجولو كانتى إلى فناربخشة التركى    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية    منتخب مصر يواجه فلسطين في نصف نهائي البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة    برشلونة يواجه الباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا    رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله ل الهلال    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثمان شخص مشنوق بالبحر الأحمر    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    مواعيد جديدة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال شهر رمضان    حبس 12 متهمًا 4 أيام لاستغلالهم أطفالًا فى التسول بالجيزة    بعد الوصول ل 6 مليون زائر.. المدير التنفيذي لمعرض الكتاب يكشف خطة اليوم الأخير    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد    مصر تعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات البصل والثوم    منتخب المصارعة يحصد فضية وثلاث برونزيات في دورة الشهيد الرفاعي    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    الأزهر يطلق الموسم الرابع من مبادرة «معا نرتقي بالمسرح» بمعرض الكتاب (صور)    وفاة والدة الفنانة نورهان وتشييع جنازتها من الإسكندرية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    مركز حقوقي ينقل شهادات صادمة للعائدين إلى غزة: انتهاكات إسرائيلية فجة واحتجاز لساعات    جامعة قناة السويس تواصل دورها المجتمعي بإجراء جراحات عيون مجانية    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    نظر محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة.. اليوم    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهار العقار خلال 37 يوما.. اللائحة التنفيذية الجديدة لتعديلات قانون الشهر العقاري
نشر في صدى البلد يوم 29 - 03 - 2022

تضمنت اللائحة التتفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة والتي اعدتها وزارة العدل، بشأن تسجيل الوحدات والاراضي، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون المقرر العمل به وبلائحته في 5مايو القادم، حسب مصادر قضائية، اضافة ثلاث مواد جديدة والغاء مواد قديمه في اللائحة السابقة..
5 مستندات فقط للتسجيل في الشهر العقاري بالقانون الجديد
ياقوت: تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري هدية الرئيس السيسي لشعب مصر |فيديو
وينشر صدى البلد نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشعر العقاري..
المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2، 6، 7 ، 10 فقرة أولى ، 11، 13، 14 مكررًا، 16، 19، 33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري المواد الآتية:
المادة 2:
يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري أمين يعاونه أمين مساعد أو أكثر، وعددٌ كافٍ من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه.
المادة 6:
تعاون المأموريات في تحديد بيانات العقارات أيٌّ من الجهات الرسمية المختصة، ذات الصلة بالأعمال المساحية، أو أي مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها مُعتمدة من إحدى الجهات الرسمية، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك، ويُصدِر وزير العدل قرارًا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحي، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتكون البيانات التي تقدمها هذه الجهات ورقية أو رقمية حسب الأحوال.
المادة 7:
تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرفقًا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التي يصدر بها قرارٌ من وزير العدل.
المادة 10- فقرة أولى:
تُعَد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المُحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، يتم إتاحتها بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة، التي يصدر بتسميتها قرارٌ من وزير العدل، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (2500:1)، أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (دبليو.جي.أس/84) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بالجهة المذكورة.
المادة 11:
يُؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب.
وبعد إتمام شهر المحرر الذي قُدم الطلب في شأنه يؤشر في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها.
وفي كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
المادة 13:
يُنشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأي منهما التي ترد إلى المأمورية ورقيًا، أو إلكترونيًا بحسب الأحوال، وتدوَّن به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقًا لأسبقية تقديمه، ويُرفق بالسجل صورة من كل طلب يقدَّم في خصوص أي منهما، ويُرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دُوّن في ذلك الشأن.
ويُخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة في السجل المشار إليه.
المادة 14 مكررًا:
إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية:
يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك.
وتُحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه.
وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.
مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.
على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.
ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.
على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.
المادة 16:
يُعَد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التي تُرفع أو تُقدَّم لمكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها أو رفعها- حسب الأحوال- مع ذكر التاريخ والساعة، ويؤشر في هذا السجل برقم الشهر وتاريخه.
كما يُعَد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعًا على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه.
ويجب أن يُؤشِّر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل في كل يوم بما سبق في السجلات المنصوص عليها في هذه المادة مع التوقيع منه.
المادة 19:
تُقدم المحررات وقوائم القيد التي يُراد شهرها لمكتب الشهر المختص من نسخة أصلية على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات.
ويوضع على النسخة الأصلية رقم متتابع يدل على ترتيبها بحسب تقديمها، مع تأريخها، وبيان ساعة إثباتها في سجل الشهر المشار إليه في المادة (16)، ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد،وتُعَد من النسخة الأصلية صورتان تُسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل، وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات بالمكتب الرئيسي.
المادة 33:
على المأموريات المختصة أن توثق المحررات التي يُطلَبُ شهرها، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها؛ إن كانت عرفية، ولها كذلك أن توثق التوكيلات وغيرها من المحررات، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها متى كانت متعلقة بحق عيني عقاري يدخل في دائرة اختصاصها.
المادة الثانية
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري مواد جديدة بأرقام 3 مكررًا، 7 مكررًا، 7 مكررًا/1،
7 مكررًا/2، 7 مكررًا/3، 32 مكررًا، ويكون نصها كالتالي:
المادة 3 مكررًا:
يجوز أن تكون سجلات مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ورقية أو مميكنة، بحسب الأحوال، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
المادة 7 مكرراً:
على من يتسلم الطلب أن يعطي لمن قدمه إيصالًا مبيَّنًا به رقم ورود الطلب بدفاتر المأمورية، وساعته، وتاريخه، والمستندات المُرفقة به.
يتم بحث الطلب شكلاً والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بالنماذج الصادر بها قرار من وزير العدل، ومتى تبين استيفاء الطلب على هذا النحو يتم قيده بسجل أسبقية الطلبات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وساعة الورود.
يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف الموضح منه بالنموذج؛ بقيد الطلب أو عدم قيده بحسب الأحوال.
متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات وأُرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.
المادة 7 مكررًا/1:
يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالي:
يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.
بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.
فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .
متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.
المادة 7 مكررًا/2:
في الحالة التى ينطبق عليها نص المادة (10 مكرراً) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022؛ يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار، أو جزء منه، وفي هذه الحالة تُذكر بياناته، ووصفه، وموقع التعامل فيه.
المادة 7مكررًا/3:
يجب في الحالات التي تستلزم بحث الملكية، التأكد من عدم تداخل العقار محل الشهر أو وقوعه ضمن أملاك الدولة أو الغير.
المادة 32 مكرراً:
يتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تجاوز سبعةً وثلاثين يومًا من تاريخ ورود الطلب، وحال تجاوز هذه المدة تُتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في هذا الشأن ضد المتسبب.
المادة الثالثة
تُلغى المواد أرقام 8، 9، 12 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر بتاريخ 14/8/1946.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارة العدل للإعلان عن "اللائحة التنفيذية" لقانون الشهر العقاري
التخطيط تواصل تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمصلحة الشهر العقاري
تسهيل اجراءات التسجيل
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق فى مارس الجارى على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية او وضع اليد لمدة 15 عاما .
ووفقا لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون فمن المرجح ان يصبح نافذا ومعمولا به من يوم 5 مايو المقبل، اي بعد شهرين من صدوره.
وتضمن القانون عدد من الاجراءت التى تسهل عمليات تسجيل الوحدات فى مقار الشهر العقارى ..وهى فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل و عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل .
وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة وتسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام.
ووضع القانون سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم .
رسوم التسجيل
وحدد القانون رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه الى 2000 جنيه ..بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى
واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها - خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات - السند القانوني لطلب التسجيل (العقد
إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله واخيرا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقارى.
و نص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.