رحب المستشار عمر مروان وزير العدل، بصدور القانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدا أن هناك انطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير لم يشهده الشهر العقاري من قبل. وقرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء بتاريخ 14 أغسطس 1946؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3 نوفمبر 1947، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946. وتنشر "الشروق" خلال السطور التالية الأوراق والأسعار المطلوبة إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة 23 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية: 1 - يحصل من الطالب رسم محدد للطلب قدره 250 جنيها إذا كان العقار موضوع الطلب نقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب 500 جنيه في غير ذلك وتحصل مصاريف انتقال قدرها 250 جنيها داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، وخمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقا لتكاليفه، وتسدد المبالغ المنصوص عليها عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيا أو إلكترونيا. 2- مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المشار إليها في المادة (10) مكررا من القانون. 3 - على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. 4 - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء القنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، وعدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يحرر بتلك المعاينة محضر تضمن بيانا مفصلاً عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وحيازة العقار محل الطلب، والحائزون له والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه. 5 - على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعا على مشروعه ومصدقا على توقيعات الطالب؛ مرفقا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ تقديمه. 6 - على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار منا بالقبول أو الرفض.