قانون الشهر العقاري الجديد، هو انطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير لم يشهدها الشهر العقاري من قبل، حيث أصدر وزير العدل قرار رقم 2332 لسنة 2022 وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء بتاريخ 14 أغسطس 1946، وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3 نوفمبر 1947، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946. اقرأ ايضا: الأعلى للإعلام يُقرر وقف إعلان دايس بسبب عدد من المخالفات فيما يلي نوضح خطوات توثيق عقار يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية : دفع رسوم قدرها 250 جنيها ، إذا كان العقار موضوع الطلب نقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة. ويكون رسم الطلب 500 جنيه في غير ما سبق، وتحصل مصاريف انتقال قدرها 250 جنيها داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، وتحصيل خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقا لتكاليفه، على أن تسدد المبالغ المنصوص عليها عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيا أو إلكترونيا. الخطوة الثانية، يتم تقديم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المشار إليها في المادة (10) مكررا من القانون، مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة. الخطوة الثالثة، وهي على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، إعلانا يتضمن بيانات طلب الشهر، وهي موضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر، على أن يكون النشر من نسختين ورقية وإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. الخطوة الرابعة، يتم عمل إجراء معاينة من قبل رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء التقنيين، على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، وعدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال . تحرير محضر بالمعاينة تضمن بيانا مفصلاً عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه، ومشتملاته طبقا لحالته الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وحيازة العقار محل الطلب، والحائزون له والمعترضون بحسب الأحوال. وفي حالة امتناع أحدهم عن التوقيع يتم أثبات ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه. الخطوة الخامسة، إبداء المأمورية رائيها في الطلب، ثم رفعه إلى المكتب موقعا على مشروعه ومصدقا على توقيعات الطالب، ويتم ارفاق به جميع الأوراق والمستندات الخاصة ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ تقديمه. سادسا، بعد التوقيع على مشروع المحرر يتم عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه، على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ ثم اصدار القرار بالقبول أو الرفض.