جامعة عين شمس تطلق النسخة الكبرى من الملتقى التوظيفي لعام 2025 (التفاصيل)    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    بعقد 150 ندوة علمية.. أوقاف الفيوم تواصل فعالياتها التثقيفية والدعوية لترسيخ القيم الدينية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون المشترك    كامل الوزير يوضح حقيقة عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    إنعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند    ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية محملة ب900 طن لقطاع غزة    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا    أرتيتا: الفوز بالمباريات الحاسمة طريق أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي    تفاصيل هجوم انتحارى قرب الحدود الأفغانية ومقتل 7 جنود باكستانيين    اليوم.. 3 مواجهات قوية في الدوري الممتاز    حمد الله يغيب عن مواجهة الشباب والأهلي في الدوري    برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا    منتخب مصر يتقدم للمركز ال 32 عالميا والثالث أفريقيا    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    أمن القاهرة يستجيب لسيدة مريضة وينقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة: فرص ضعيفة للأمطار    ضبط شخصين احتجزا سمسارا وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة    إنقاذ مسن احتجز داخل شقة بالطابق الخامس في مدينة نصر    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    القضاء الإدارى يواصل تلقى الطعون على مرشحى مجلس النواب    ماجدة خير الله تنتقد مهرجان الجونة بسبب محمد سلام.. اعرف التفاصيل    معاون وزير السياحة: إطلاق الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير نقلة نوعية في تجربة الزائر    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    فيلم "أوسكار: عودة الماموث" يحقق إيرادات مليونية ويقدم تجربة سينمائية غير مسبوقة    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    استشاري يكشف العلامات المبكرة لتأخر اللغة عند الأطفال من الشهور الأولى (فيديو)    وزير الصحة يبحث مع وفد المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية سبل التعاون في دعم القطاع الصحي    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري
نشر في أهل مصر يوم 02 - 06 - 2021

أقرت وزارة التعديلات التعديلات الكاملة لمشروع قانون الشهر العقاري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإقرار قانون بتسجيل الثروة العقارية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وتضمن مشروع التعديل المقترح عدة مواد، أولها المادة 9 من القانون الحالي رقم 114 لسنة 1946، وشمل التعديل إضافة أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائعًا أو مفرزًا، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة. وجاء الهدف من فلسفة هذا التشريع لتيسيير إجراءات تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من ذات العقار المقضي به بعلاج المشكلات التي أظهرها الواقع العملي.
وشملت التعديلات المقدمة إجراء تعديل على المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ونص التعديل المقترح أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل وجعلها في متناول الجميع مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.
اقرأ أيضا رسوم التسجيل في الشهر العقاري
وتضمنت الاقتراحات إضافة مادة 22 مكرر للقانون، وتنص على أنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره، وتستهدف تلك المادة الحفاظ على حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم وتقليلا لمدة البحث وتخفيف عبء بحث طلبات لا جدوى منها عن كاهل المأمورية فإن المأمورية لن تقيد بسجل الأسبقيات لديها ما لم يكن مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.
وتضمن التعديل المقترح المادة 23 مكرر ونص التعديل أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلي المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع، وفقًا لأحكام القانون، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال 30 يوما من تقديم الطلب، وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرار نهائي بقبول الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، ويستحق على الطلب رسم ثابت لا يزيد عن 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات، المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني، ولا الأراضي الفضاء.
اقرأ أيضا التعرف على جميع خدمات الشهر العقاري الإلكترونية
وتضمن التعديل المقترح إلغاء المادة 26 من القانون، والخاصة بعد استيفاء طلب الشهر، واستندت فلسفة الإلغاء على تيسير الإجراء وتقليل مراحل البحث.
وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادة 28 من القانون ونص التعديل على: بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إذا كان عرفيا علي حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية على حسب الأحوال، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر، وجاءت فلسفة تعديل تلك المادة اتساقا مع منهج الإجراءات وتقليل مراحل بحث الطلب، ويتم تعديل الطلب لاستبعاد مرحلة مقبول للشهر واستبعاد مرحلة تسليم المشروع للطلب لتوثيقه أو التصديق عليه، وبذلك تكون للطلب أسبقية واحدة متصلة من وقت قيده إلي وقت شهره.
اقرأ أيضا أخر أخبار الشهر العقاري وخدماته بالبريد
وشمل التعديل إلغاء المادة 29 من القانون القائم، وفقًا لما جاء بالمادة 28 بعد تعديلها، كما شمل التعديل المادة 33، ونص التعديل على: إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فلا يجوز السير في إجراءات الطلب اللاحق قبل الفصل في الطلب السابق.
واعتمدت فلسفة تعديل تلك المادة على نفس نهج التعديلات، فإن الطلبات المتعارضة أو المتلاحقة على ذات العقار أصبح من الأفضل التعامل معها بطريقة لا تضيع الوقت والجهد في الطلب.
كما شمل التعديل إلغاء المادة 34 من القانون الحالي، وذلك بعد أن أصبح لا محل لوجودها مع استبعاد فكرة التعارض بين الطلبات.
وشمل التعديل المقترح المادة 35 من القانون الساري، ونص التعديل: لمن أشار على طلبه أو اعترضه بالرفض أو استيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال، وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وَقْتِيًّا بعد الإجراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي سيتضمنه المحرر على ألا يزيد عن 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وَقْتِيًّا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس، وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي تقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارا مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي، بصفة دائمة أو بإلغائه، وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي تقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارا مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي، بصفة دائمة أو بإلغائه، تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر كل محرر.
وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادة 36 مكرر من القانون الحالي، ونص التعديل: "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة".
وشمل التعديل المادة 49 من القانون الحالي لتصبح متوافقة مع المادة 22 بعد تعديلها، ونص تعديل المادة 49 على: "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية، الإشهاد الرسمي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث، بالإضافة إلى سندات ملكية المورق للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيثبت بالطلب المثبت لحق الإرث".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.