وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة    الجيش الأفغانى يعلن السيطرة على نقاط عسكرية باكستانية على طول الحدود    بيراميدز يُشعل الدوري بطلب استبعاد 7 حكام قبل قمة الزمالك    أخبار مصر: سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس مواطنين بالجيزة، كشف لغز مقتل عروس بورسعيد، باكستان تعلن الحرب على أفغانستان    أمطار وبرودة شديدة.. تنبيهات هامة بشأن طقس اليوم الجمعة    توزيع 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    رويترز: تقارير مخابراتية أمريكية تكذب زعم ترامب عن الصواريخ الإيرانية    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    أحمد عبد الحميد: فقدان والدي وابنتي «قلمين» علّموني معنى الدنيا.. مكنتش أعرف الابتلاء    فيديو | قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية في عزاء رئيس الإذاعة المصرية الأسبق    إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة    نتواصل بلا كلمات ونفهم بقلوبنا، "تربية بنات" بالأزهر تدعم طالباتها من ذوات الاحتياجات الخاصة (فيديو)    مفتي الجمهورية من جامعة دمياط: نصر أكتوبر نقل الأمة من الانكسار إلى أفق التمكين    ضبط قائد سيارة «چيب» تحمل علم إسرائيل في كرداسة بعد إصابته عددا من المارة    إعلام إسرائيلي: قائد عسكري أمريكي أطلع ترامب على خيارات الهجوم على إيران    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    «إفراج» يكتسح جوجل.. إشادة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا ونجاح عمرو سعد يكتب شهادة تفوق مبكرة في دراما رمضان    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    تأملات في اسم الله «الوهاب» ودعوة لحسن الظن بالله واليقين بعطائه    لتزيين حلوياتك، طريقة عمل صوص الفراولة    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    برعاية تركي آل الشيخ.. «الترفيه» السعودية وMBC مصر توقعان عقد إنتاج مشترك    سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدمياط    صور أقمار صناعية كشفت الخطة الكاملة.. كيف أبطلت الصين عنصر المفاجأة الأمريكي في حرب إيران؟    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    مفيد للضغط المرتفع وخطر على هؤلاء، خبير تغذية يحذر من تناول الكركديه في السحور    أذكار الصباح يوم الجمعة وفضلها وأفضل ما يُقال في هذا اليوم المبارك    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    منتخب مصر يخسر أمام مالي في تصفيات كأس العالم لكرة السلة    مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالشوم أمام مسجد بقرية في نجع حمادي بقنا    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء    تموين شرق تضبط 6.5 أطنان سكر ناقص الوزن بالإسكندرية    إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة ضمن خطة دعم وتنمية الثروة السمكية    بعد اقتراحه بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء منشآت تعليمية جديدة.. قصة الصعود الغامض ل "ملياردير التعليم" نبيل دعبس.. ولماذا رفضت الكويت الاعتراف بشهادة مؤسساته؟    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    مواعيد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة    فوز القناة وتعادل الترسانة، نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    توسيع الصمام الميترالى بالبالون وتقنية الشنيور بمستشفيات جامعة قناة السويس    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات غير مسبوقة.. ننشر تعديلات قانون الشهر العقاري قبل مناقشتها في البرلمان
نشر في مصراوي يوم 16 - 05 - 2021

حصل موقع "مصراوي" على التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، والتي يتم إعدادها بوزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت فبراير الماضي، بضرورة تقديم تعديلات تلبي احتياجات المصلحة العامة وتساهم في تسهيل اجراءات تسجيل الوحدات العقارية.
وتضمن مشروع التعديل المقترح عدة مواد أولها المادة 9 من القانون الحالي رقم 114 لسنة 1946 وشمل التعديل إضافة أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائعًا أو مفرزًا أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة وجاء الهدف من فلفسفة هذا التشريع لتيسيير إجرءات تسجيل أجزراء مفرزة أو شائعة من ذات العقار المقضي به بعلاج المشكلات التي أظهرها الواقع العلمي.
وشملت التعديلات المقدمه إجراء تعديل علي المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ونص التعديل المقترح أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار أن وجدت ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل وجعلها في متناول الجميع مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.
وتضمنت الاقتراحات إضافة مادة 22 مكرر للقانون وتنص على أنه لا تقيد طلبات الشهر مالم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره، وتستهدف تلك المادة الحفاظ علي حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم وتقليلا لمدة البحث وذيط هذه المدة وتخفيف عبء بحب طلبات لا جدوى منها عن كاهل المامورية فأن المأمورية لن تقيد بسجل الأسباقيات لديها ما لم يكن مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.
وتضمن التعديل المقترح المادة 23 مكرر ونص التعديل أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل المكلية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال ثلاثنين يوم من تقديم الطلب، وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرار نهائي بقبول الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، ويستحق على الطلب رسم ثابت لا يزيد 500 جنيه فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأرضي الفضاء.
وتضمن التعديل المقترح إلغاء المادة 26 من القانون والخاصة بعد استيفاء طلب الشهر واستندت فلسفة الإلغاء على تيسير الإجراء وتقليل مراحل البحث.
وشملت التعديلات المقترحه تعديل المادة 28 من القانون ونص التعديل على: "بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليهإذا كان عرفيا علي حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفيه علي حسب الأحوال ثم ترفعه الي المكتب التابعة له في اليوم التالي لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر، وجاء فلفسة تعديل تلك المادة اتساقا مع منهج الإجرءات وتقليل مراحل بحث الطلب وتم تعديل الطلب لاستبعاد مرحلة مقبول للهشر واستبعاد مرحلة تسليم المشروع للطلب لتوثيقه أو التصديق عليه وبذلك تكون للطلب أسبقية واحدة متصلة من وقت قيده إلي وقت شهره.
وشمل التعديل إلغاء المادة 29 من القانون القائم وفقًا لما جاء بالمادة 28 بعد تعديلها، كما شمل التعديل المادة 33 ونص التعديل على: "إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فلا يجوز السير في إجراءات الطلب اللاحق قبل الفصل في الطلب السابق".
واعتمدت فلفسة تعديل تلك المادة على نفس نهج التعديلات فإن الطلبات المتعارضه أو المتلاحقه على ذات العقار أصبح من الأفضل التعامل معاها بطريقة لا تضيع الوقت والجهد في الطلب.
كما شمل التعديل إلغاء المادة 34 من القانون الحالي، وذلك بعد أن أصبح لا محل لوجودها مع استبعاد فكرة التعارض بين الطلبات.
وشمل العديل المقترح المادة 35 من القانون الساري ونص التعديل: "لمن أشر على طلبه أو اعتراضه بالرفض أو استيفاء بيان لا يري وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد إدراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه أن كان من المحرات العرفية وبعد إيداع كفالة نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي ستضمنه المحرر على ألا يزيد عن 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرار مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر كل محرر.
وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادة 36 مكرر من القانون الحالي ونص التعديل: "كل من قدم محرر عرفي مزور لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة".
وشمل التعديل المادة 49 من القانون الحالي لتصبح متوافقة مع المادة 22 بعد تعديهلها ونص تعديل المادة 49 على: "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية الإشهاد الرسمي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث بالإضافة إلى سندات ملكية المورق للعقارات المذكوره على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23 فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيثبت بالطلب المثبت لحق الإرث".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.