سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    100 شهيد في 24 ساعة.. حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    واشنطن بوست: زيلينسكي اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الدكتور حسام موافي يكشف 4 أسباب للأنيميا تهدد حياة الإنسان (فيديو)    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    ترامب ل أمير قطر: لدينا أفضل المعدات العسكرية وأنتم تشترون الكثير منها    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر فايد لضمه قبل كأس العالم للأندية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    توسعات ل«إيجاس وهاربور إنرجي» في استكشاف الغاز ب«حقل دسوق»    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات غير مسبوقة.. ننشر تعديلات قانون الشهر العقاري قبل مناقشتها في البرلمان
نشر في مصراوي يوم 16 - 05 - 2021

حصل موقع "مصراوي" على التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، والتي يتم إعدادها بوزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت فبراير الماضي، بضرورة تقديم تعديلات تلبي احتياجات المصلحة العامة وتساهم في تسهيل اجراءات تسجيل الوحدات العقارية.
وتضمن مشروع التعديل المقترح عدة مواد أولها المادة 9 من القانون الحالي رقم 114 لسنة 1946 وشمل التعديل إضافة أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائعًا أو مفرزًا أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة وجاء الهدف من فلفسفة هذا التشريع لتيسيير إجرءات تسجيل أجزراء مفرزة أو شائعة من ذات العقار المقضي به بعلاج المشكلات التي أظهرها الواقع العلمي.
وشملت التعديلات المقدمه إجراء تعديل علي المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ونص التعديل المقترح أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار أن وجدت ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل وجعلها في متناول الجميع مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.
وتضمنت الاقتراحات إضافة مادة 22 مكرر للقانون وتنص على أنه لا تقيد طلبات الشهر مالم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره، وتستهدف تلك المادة الحفاظ علي حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم وتقليلا لمدة البحث وذيط هذه المدة وتخفيف عبء بحب طلبات لا جدوى منها عن كاهل المامورية فأن المأمورية لن تقيد بسجل الأسباقيات لديها ما لم يكن مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.
وتضمن التعديل المقترح المادة 23 مكرر ونص التعديل أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل المكلية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال ثلاثنين يوم من تقديم الطلب، وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرار نهائي بقبول الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، ويستحق على الطلب رسم ثابت لا يزيد 500 جنيه فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأرضي الفضاء.
وتضمن التعديل المقترح إلغاء المادة 26 من القانون والخاصة بعد استيفاء طلب الشهر واستندت فلسفة الإلغاء على تيسير الإجراء وتقليل مراحل البحث.
وشملت التعديلات المقترحه تعديل المادة 28 من القانون ونص التعديل على: "بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليهإذا كان عرفيا علي حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفيه علي حسب الأحوال ثم ترفعه الي المكتب التابعة له في اليوم التالي لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر، وجاء فلفسة تعديل تلك المادة اتساقا مع منهج الإجرءات وتقليل مراحل بحث الطلب وتم تعديل الطلب لاستبعاد مرحلة مقبول للهشر واستبعاد مرحلة تسليم المشروع للطلب لتوثيقه أو التصديق عليه وبذلك تكون للطلب أسبقية واحدة متصلة من وقت قيده إلي وقت شهره.
وشمل التعديل إلغاء المادة 29 من القانون القائم وفقًا لما جاء بالمادة 28 بعد تعديلها، كما شمل التعديل المادة 33 ونص التعديل على: "إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فلا يجوز السير في إجراءات الطلب اللاحق قبل الفصل في الطلب السابق".
واعتمدت فلفسة تعديل تلك المادة على نفس نهج التعديلات فإن الطلبات المتعارضه أو المتلاحقه على ذات العقار أصبح من الأفضل التعامل معاها بطريقة لا تضيع الوقت والجهد في الطلب.
كما شمل التعديل إلغاء المادة 34 من القانون الحالي، وذلك بعد أن أصبح لا محل لوجودها مع استبعاد فكرة التعارض بين الطلبات.
وشمل العديل المقترح المادة 35 من القانون الساري ونص التعديل: "لمن أشر على طلبه أو اعتراضه بالرفض أو استيفاء بيان لا يري وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد إدراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه أن كان من المحرات العرفية وبعد إيداع كفالة نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي ستضمنه المحرر على ألا يزيد عن 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرار مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر كل محرر.
وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادة 36 مكرر من القانون الحالي ونص التعديل: "كل من قدم محرر عرفي مزور لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة".
وشمل التعديل المادة 49 من القانون الحالي لتصبح متوافقة مع المادة 22 بعد تعديهلها ونص تعديل المادة 49 على: "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية الإشهاد الرسمي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث بالإضافة إلى سندات ملكية المورق للعقارات المذكوره على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23 فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيثبت بالطلب المثبت لحق الإرث".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.