عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    بعقد 150 ندوة علمية.. أوقاف الفيوم تواصل فعالياتها التثقيفية والدعوية لترسيخ القيم الدينية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    تموين شمال سيناء تشدد الرقابة على محطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    كامل الوزير يوضح حقيقة عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    عبدالعاطي: ندعو الهند للاستثمار في مصر.. وجايشانكار يشيد بدور القاهرة في السلام بالشرق الأوسط    «حماس فازت بشرف وإسرائيل خسرت».. اختراق «أنظمة إذاعة» 4 مطارات في كندا وأمريكا    فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع أمريكا بشأن اتفاقية دفاع قبل زيارة ولي العهد للبيت الأبيض    مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة 13 إثر هجوم انتحاري    الهلال الأحمر يدف بأكثر من 4 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة    أرتيتا: الفوز بالمباريات الحاسمة طريق أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي    مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    حمد الله يغيب عن مواجهة الشباب والأهلي في الدوري    نيدفيد: المنافسة على الدوري ستكون بين الأهلي وبيراميدز    منتخب مصر يتقدم والمغرب تتراجع.. «فيفا» يكشف التصنيف العالمي للمنتخبات    وزارة الرياضة تصدر بيانًا رسميًا لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين المصريين    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    جامعة عين شمس تطلق النسخة الكبرى من الملتقى التوظيفي لعام 2025 (التفاصيل)    القليوبية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    إنقاذ مسن احتجز داخل شقة بالطابق الخامس في مدينة نصر    «الداخلية»: ضبط مقاول أطلق النار من بندقية آلية احتفالًا بزفاف شقيقه في شمال سيناء    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    منة شلبي: «بختار الأدوار بإحساسي بس ويا رب أكون صح»    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    نيللي كريم: معجبتنيش تجربتي في 15 حلقة.. وعندي مشروع درامي رمضان 2026    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات غير مسبوقة.. ننشر تعديلات قانون الشهر العقاري قبل مناقشتها في البرلمان
نشر في مصراوي يوم 16 - 05 - 2021

حصل موقع "مصراوي" على التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، والتي يتم إعدادها بوزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت فبراير الماضي، بضرورة تقديم تعديلات تلبي احتياجات المصلحة العامة وتساهم في تسهيل اجراءات تسجيل الوحدات العقارية.
وتضمن مشروع التعديل المقترح عدة مواد أولها المادة 9 من القانون الحالي رقم 114 لسنة 1946 وشمل التعديل إضافة أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائعًا أو مفرزًا أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة وجاء الهدف من فلفسفة هذا التشريع لتيسيير إجرءات تسجيل أجزراء مفرزة أو شائعة من ذات العقار المقضي به بعلاج المشكلات التي أظهرها الواقع العلمي.
وشملت التعديلات المقدمه إجراء تعديل علي المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ونص التعديل المقترح أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار أن وجدت ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل وجعلها في متناول الجميع مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.
وتضمنت الاقتراحات إضافة مادة 22 مكرر للقانون وتنص على أنه لا تقيد طلبات الشهر مالم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره، وتستهدف تلك المادة الحفاظ علي حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم وتقليلا لمدة البحث وذيط هذه المدة وتخفيف عبء بحب طلبات لا جدوى منها عن كاهل المامورية فأن المأمورية لن تقيد بسجل الأسباقيات لديها ما لم يكن مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.
وتضمن التعديل المقترح المادة 23 مكرر ونص التعديل أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل المكلية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال ثلاثنين يوم من تقديم الطلب، وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرار نهائي بقبول الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، ويستحق على الطلب رسم ثابت لا يزيد 500 جنيه فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأرضي الفضاء.
وتضمن التعديل المقترح إلغاء المادة 26 من القانون والخاصة بعد استيفاء طلب الشهر واستندت فلسفة الإلغاء على تيسير الإجراء وتقليل مراحل البحث.
وشملت التعديلات المقترحه تعديل المادة 28 من القانون ونص التعديل على: "بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليهإذا كان عرفيا علي حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفيه علي حسب الأحوال ثم ترفعه الي المكتب التابعة له في اليوم التالي لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر، وجاء فلفسة تعديل تلك المادة اتساقا مع منهج الإجرءات وتقليل مراحل بحث الطلب وتم تعديل الطلب لاستبعاد مرحلة مقبول للهشر واستبعاد مرحلة تسليم المشروع للطلب لتوثيقه أو التصديق عليه وبذلك تكون للطلب أسبقية واحدة متصلة من وقت قيده إلي وقت شهره.
وشمل التعديل إلغاء المادة 29 من القانون القائم وفقًا لما جاء بالمادة 28 بعد تعديلها، كما شمل التعديل المادة 33 ونص التعديل على: "إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فلا يجوز السير في إجراءات الطلب اللاحق قبل الفصل في الطلب السابق".
واعتمدت فلفسة تعديل تلك المادة على نفس نهج التعديلات فإن الطلبات المتعارضه أو المتلاحقه على ذات العقار أصبح من الأفضل التعامل معاها بطريقة لا تضيع الوقت والجهد في الطلب.
كما شمل التعديل إلغاء المادة 34 من القانون الحالي، وذلك بعد أن أصبح لا محل لوجودها مع استبعاد فكرة التعارض بين الطلبات.
وشمل العديل المقترح المادة 35 من القانون الساري ونص التعديل: "لمن أشر على طلبه أو اعتراضه بالرفض أو استيفاء بيان لا يري وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد إدراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه أن كان من المحرات العرفية وبعد إيداع كفالة نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي ستضمنه المحرر على ألا يزيد عن 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرار مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر كل محرر.
وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادة 36 مكرر من القانون الحالي ونص التعديل: "كل من قدم محرر عرفي مزور لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة".
وشمل التعديل المادة 49 من القانون الحالي لتصبح متوافقة مع المادة 22 بعد تعديهلها ونص تعديل المادة 49 على: "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية الإشهاد الرسمي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث بالإضافة إلى سندات ملكية المورق للعقارات المذكوره على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23 فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيثبت بالطلب المثبت لحق الإرث".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.