قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بعمل حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى. واستهدقت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (45) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (48) متهما "لعدد 11 منهم معلومات جنائية، وضبط (3) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7416) حكما قضائيا متنوعا. فيما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم (8 أشخاص – 4 سيدات، لعدد تسعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 8 ملايين جنيه تقريباً). عقوبة غسل الأموال في القانون ولم يكن المشرع الصري بمنأى عن جرائم غسل الاموال حيث حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لأخر تعديلاته عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال ووفقا لما نصت عليه المادة 14 من القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. فيما نصت المادة لمادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: 1- الأموال أو الأصول المغسولة. 2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. ونصت المادة الثانية المشار إليها في المواد السابقة على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.