- إجازة الإضراب السلمي وفقا للضوابط - حظرالإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية حفاظا علي الأمن القومي ومصالح المواطنين - تنظم عملية الوساطة من خلال وضع شروط عامة لمن يقيد بقائمة الوسطاء إنتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة،بالموافقة على 245 مادة من أصل 267 مادة هو عدد مواد مشروع قانون العمل . كان المجلس قد ناقش خلال الجلسات السابقة 152 مادة وخلال جلسة أمس استكمل مناقشة عددا من المواد حتي المادة 245 ، حيث يتكون مشروع القانون من 267 مادة. ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل. وقد وافق المجلس علي المواد من 153 إلي 164 والمتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة والتي تضمنت أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ، محكمة تسمى ( المحكمة العمالية ) ، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية . وتختص المحكمة العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة ، حيث توسع النص في اختصاص المحاكم العمالية وأعطى لها الحق في الفصل في كافة المنازعات التي تخص العامل سواء في علاقته برب العمل أو عمله النقابي أو ما يستحقه من حقوق تأمينية له ولأسرته ، معالجاً بذلك القصور الذي نشأ عن وجود فراغاً تشريعي فيما يخص الاختصاص بنظر حقوق العمال سواء فيما يخص حقوقهم التأمينية أو فيما يتعلق بمنظماتهم النقابية . كما وافق المجلس علي المادتين 165 و166 والتي تتعلق بعلاقات العمل الجماعية (الحوار المجتمعي) واللتان تضمنا أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى " المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" ، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة ، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. ووافق المجلس علي المواد من 167 إلي 171 ( المفاوضة الجماعية ) وتناول هذا الفصل المفاوضة الجماعية وحدد أهدافها ، ومستوياتها حسب أهميتها لطرفيها. ووافق أيضا علي المواد من 172 إلي 185 ( اتفاقية العمل الجماعية ) وتناول هذا الفصل أحكام اتفاقيات العمل الجماعية فعرفها وحدد الأحكام المنظمة لها وشروطها ، و دور الجهة الإدارية حيالها وأكد على العديد من أحكام الاتفاقية الجماعية . كما وافق المجلس علي المواد من 186 إلي 203 ( منازعات العمل الجماعية ) والتي تضمنت أولا : التوفيق : إذا مضت مدة غايتها شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز لأحد الطرفين اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق . ثانياً : مركز الوساطة والتحكيم : أعاد مشرع القانون استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة ويتماشى مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية، ومنح مركز الوساطة والتحكيم الشخصية الاعتبارية المستقلة على أن ينشأ بالوزارة المختصة ويتكون المركز من قسمين ( قسم الوساطة ، وقسم التحكيم ) ويكون له رئيس تنفيذي . ونظم عملية الوساطة من خلال وضع شروط عامة لمن يقيد بقائمة الوسطاء . وأتاح مشروع القانون لطرفي النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط يتولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام . وتناول مشروع القانون تنظيم عملية التحكيم من خلال وضع شروط لابد من توافرها في من يقيد بقائمة المحكمين . ويتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل في النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة ، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، ومبادئ القانون الطبيعي ، والعرف والعدالة الاجتماعية ، وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين . كما يتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع . ويعتبر حكم التحكيم نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة . ووافق المجلس علي المواد من 204 إلي 214 ( الإضراب والإغلاق ) وتناول هذا الفصل أحكام الإضراب السلمي والإغلاق حيث وضع تعريفاً دقيقاً للإضراب. ومنح مشروع القانون للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. وألزم إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول . وحظر المشروع الإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها إخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثر عليهم . وحدد المشروع الإبقاء على حق صاحب العمل لضرورات اقتصادية في الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها . وأجاز مشروع القانون لصاحب العمل بدلاً من اللجوء لإجراء الغلق أن يعدل من شروط العمل بصفة مؤقتة وحتى تستعيد المنشأة توازنها الاقتصادي .