الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان    مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية    دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية    زفاف الموسم يشعل السوشيال ميديا.. نجوم الفن يتسابقون لتهنئة مي عز الدين بزواجها من أحمد تيمور    «زي النهارده».. وفاة الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    وزير خارجية فرنسا: العمليات العسكرية في الكاريبي انتهاك للقانون الدولي    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    موعد بداية ونهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. متى تبدأ إجازة نصف السنة؟    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    جناح لجنة مصر للأفلام يجذب اهتماما عالميا فى السوق الأمريكية للأفلام بلوس أنجلوس    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ ينتهي من إقرار 245 مادة من مشروع قانون العمل..وإنشاء "محكمة عمالية" بالمحاكم الابتدائية والاستئناف للنظر في منازعات العاملين
نشر في صدى البلد يوم 31 - 01 - 2022


- إجازة الإضراب السلمي وفقا للضوابط
- حظرالإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية حفاظا علي الأمن القومي ومصالح المواطنين
- تنظم عملية الوساطة من خلال وضع شروط عامة لمن يقيد بقائمة الوسطاء
إنتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة،بالموافقة على 245 مادة من أصل 267 مادة هو عدد مواد مشروع قانون العمل .
كان المجلس قد ناقش خلال الجلسات السابقة 152 مادة وخلال جلسة أمس استكمل مناقشة عددا من المواد حتي المادة 245 ، حيث يتكون مشروع القانون من 267 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
وقد وافق المجلس علي المواد من 153 إلي 164 والمتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة والتي تضمنت أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ، محكمة تسمى ( المحكمة العمالية ) ، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية . وتختص المحكمة العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة ، حيث توسع النص في اختصاص المحاكم العمالية وأعطى لها الحق في الفصل في كافة المنازعات التي تخص العامل سواء في علاقته برب العمل أو عمله النقابي أو ما يستحقه من حقوق تأمينية له ولأسرته ، معالجاً بذلك القصور الذي نشأ عن وجود فراغاً تشريعي فيما يخص الاختصاص بنظر حقوق العمال سواء فيما يخص حقوقهم التأمينية أو فيما يتعلق بمنظماتهم النقابية .
كما وافق المجلس علي المادتين 165 و166 والتي تتعلق بعلاقات العمل الجماعية (الحوار المجتمعي) واللتان تضمنا أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى " المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" ، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة ، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ووافق المجلس علي المواد من 167 إلي 171 ( المفاوضة الجماعية ) وتناول هذا الفصل المفاوضة الجماعية وحدد أهدافها ، ومستوياتها حسب أهميتها لطرفيها.
ووافق أيضا علي المواد من 172 إلي 185 ( اتفاقية العمل الجماعية ) وتناول هذا الفصل أحكام اتفاقيات العمل الجماعية فعرفها وحدد الأحكام المنظمة لها وشروطها ، و دور الجهة الإدارية حيالها وأكد على العديد من أحكام الاتفاقية الجماعية .
كما وافق المجلس علي المواد من 186 إلي 203 ( منازعات العمل الجماعية ) والتي تضمنت أولا : التوفيق : إذا مضت مدة غايتها شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز لأحد الطرفين اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق .
ثانياً : مركز الوساطة والتحكيم : أعاد مشرع القانون استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة ويتماشى مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية، ومنح مركز الوساطة والتحكيم الشخصية الاعتبارية المستقلة على أن ينشأ بالوزارة المختصة ويتكون المركز من قسمين ( قسم الوساطة ، وقسم التحكيم ) ويكون له رئيس تنفيذي .
ونظم عملية الوساطة من خلال وضع شروط عامة لمن يقيد بقائمة الوسطاء . وأتاح مشروع القانون لطرفي النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط يتولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام .
وتناول مشروع القانون تنظيم عملية التحكيم من خلال وضع شروط لابد من توافرها في من يقيد بقائمة المحكمين .
ويتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل في النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة ، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، ومبادئ القانون الطبيعي ، والعرف والعدالة الاجتماعية ، وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين .
كما يتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع .
ويعتبر حكم التحكيم نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
ووافق المجلس علي المواد من 204 إلي 214 ( الإضراب والإغلاق ) وتناول هذا الفصل أحكام الإضراب السلمي والإغلاق حيث وضع تعريفاً دقيقاً للإضراب.
ومنح مشروع القانون للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وألزم إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول . وحظر المشروع الإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها إخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثر عليهم .
وحدد المشروع الإبقاء على حق صاحب العمل لضرورات اقتصادية في الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها .
وأجاز مشروع القانون لصاحب العمل بدلاً من اللجوء لإجراء الغلق أن يعدل من شروط العمل بصفة مؤقتة وحتى تستعيد المنشأة توازنها الاقتصادي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.