نص قانون الطفل في المادة (120)، علي أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها . وتتولي أعمال النيابة العامة بتلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل ،و تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا. وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية . ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة. إضراب الكتبة.. الشلل يصيب المحاكم التونسية دراسة: 5 أعراض ل أوميكرون تظهر على الأطفال و تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متي أسهم في الجريمه غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء . و يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت إحدي حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل . و يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .