التضامن الاجتماعي: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة بالتنسيق مع الجهات المعنية    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    التعليم العالي: مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لجميع الشهادات يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    سعر الدولار السبت 10-5-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 50.67 جنيه للبيع    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    بعد عملية عسكرية على الهند.. باكستان تنفي تحديد موعد لاجتماع هيئة نووية عليا    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني جهود إنهاء المواجهات العسكرية    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو والقنوات الناقلة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    جوارديولا يعترف: هذا أصعب موسم في مسيرتي    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    درجات الحرارة تتخطى ال40.. استمرار الموجة الحارة في البلاد والأرصاد تعلن موعد انكسارها    دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لمشروع إدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    كيف تؤثر موجة الحر على صحة العين؟.. نصائح للوقاية    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    فاليكانو يضع بالماس على حافة الهبوط    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة في اعتداء شخص على سيدة الوراق: روع أنثى وخدش الحياء العام
نشر في صدى البلد يوم 17 - 01 - 2022

قالت محكمة جنح الوراق المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، في حيثيات حكمها بالحبس 5 سنوات للمتهم وائل نصر في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب على منار محمد في القضية المعروفة بسيدة الوراق، أن المتهم استعرض قوته في الاعتداء على أنثى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم ضرب المجني عليها منار محمد مصطفي عمدا، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، وقام بسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدش للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، وقام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها أنثى ، وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد 1/262 ، 309، 375 مكررة من قانون العقوبات .
وجاء في الحيثيات: قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3 يناير 2022 فحضر المتهم من محبسه ومعه محام وبسؤال المتهم عن التهم المسندة له أنكر إرتكابه إياها وقرر أن الواقعة حدثت بالاتفاق مع المجني عليها ومدافع المتهم قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب أجلا للإطلاع فأهملته المحكمة أجلا أسبوع للاطلاع مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وكلفت الحاضر مع المتهم إعلان المجني عليها بالحضور في تلك الجلسة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم من محبسه ومعه محام ومثلت المجني عليها بشخصها ومعها محام والأخير أدعت مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقدم مذكرة بدفاعه الحاضر مع المتهم طلب البراءة وطلب مناقشة المجني عليها والمحكمة وحال سؤال المجني عليها قررت بمضمون ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة مضيفة على تلك الأقوال أن المتهم وحال التعدي عليها كان بحوزته سلاح أبيض فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
كما جاء في الحيثيات: حيث انه عن الموضوع فإن من المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة 171 من قانون العقوبات أن ( كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز.
وتابعت المحكمة: أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرق شك استخلاصه من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات و تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بالتحقيقات.
وأشارت الحيثيات: أن النيابة العامة والتي اطمأنت لها المحكمة من قيام المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبلها وقام عقب ذلك بالتعدي عليها بالسب خدش الشرف والاعتبار والحياء العام ثم قام بالتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مؤكدة أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى فقد اطمأن وجدانها لصحة ما جاء على لسان المذكور بالمذكرات المقدمة منه ومطابقته للحقيقة والواقع وهو ما تأييد في الأوراق بالدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات، أن ما قالته المجني عليها أمام المحكمة يضاف إليه ما جاء بأقوال مجري التحريات من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث ما بها من إصابات وأن المتهم قد سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أثبتها بمحضر تحرياته المحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود.
واطمأنت المحكمة إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزءا مكملا لأسباب حكمها وانها تتفق مع الحقيقة والواقع فضلا على أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصرها القانونية بما جاء بالتحريات فضلا على أن المحكمة وفي مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وفي نهاية الحيثيات قالت المحكمة إنه مما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل نصر سيد أنه في يوم 21 ديسمبر لسنة 2021، بدائرة قسم الوراق ضرب المجني عليها منار محمد مصطفي عمدا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدش الشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين، بالتحقيقات قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها أنثى وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
مما يتعين معه عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية عقابها بمقتضى نصوص المواد 171 ، 1/262 ، 309، 375 مكررة من قانون العقوبات من قانون العقوبات
ونظرا لأن الجرائم المسندة للمتهم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا :
أولا بالنسبة للتهمة الأولى : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ
ثانية بالنسبة للتهمة الثانية : بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه
ثالثا بالنسبة للتهمة الثالثة : بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
رابعا بالنسبة للدعوى المدنية : إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته كذلك المصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
التصريح بدفن سيدة وطفلها أطاحت بهما سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
التحقيق في إصابة "يمني" بعد مشاجرة بسبب ركن سيارة بالدقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.