تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر منطوق الحكم على المتهم بالتعدي بالضرب والسب علي سيدة الوراق
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 01 - 2022

أصدرت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد معبد المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، حكمها بالحبس 5 سنوات للمتهم وائل نصر في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب على منار محمد في القضية المعروفة بسيدة الوراق.
بينما قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم ضرب المجني عليها منار محمد مصطفي عمدا، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي اعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والإعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد 1/262 ، 309، 375 مكررة من قانون العقوبات .
اقرأ أيضاً| كشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة بالنيل في الوراق
وجاء في الحيثيات: قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3 يناير 2022 فحضر المتهم من محبسه ومعه محام وبسؤال المتهم عن التهم المسندة له أنكر إرتكابه إياها وقرر أن الواقعة حدثت بالإتفاق مع المجني عليها ومدافع المتهم قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب أجلا للإطلاع فأهملته المحكمة أجلا أسبوع للإطلاع مع إستمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وكلفت الحاضر مع المتهم اعلان المجني عليها بالحضور في تلك الجلسة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم من محبسه ومعه محام ومثلت المجني عليها بشخصها ومعها محام والأخير أدعت مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم مذكرة بدفاع والحاضر مع المتهم طلب البراءة وطلب منقشة المجني عليها والمحكمة وحال سؤالها للمجني عليها قررت بمضمون ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة مضيفة على تلك الأقوال أن المتهم وحال التعدي عليها كان بحوزته سلاح أبيض فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
كما جاء في الحيثيات: حيث انه عن الموضوع فان من المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة 171 من قانون العقوبات أن ( كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز.
وتابعت المحكمة: أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرقه شك استخلاصة من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بالجلسات أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بتحقيقات.
وأشارت الحيثيات: أن النيابة العامة والتي اطمأنت لها المحكمة من قيام المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبلها وقام عقب ذلك بالتعدي عليها بالسب خدشا بالشرف والاعتبار والحياء العام ثم قام بالتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مؤكدة أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى فقد اطمان وجدانها لصحة ما جاء على لسان المذكور بالمذكرات المقدمة منه ومطابقته للحقيقة والواقع وهو ما تأييد في الأوراق بالدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات، أن ما قالته المجني عليها أمام المحكمة يضاف إليه ما جاء بأقوال مجري التحريات من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث ما بها من إصابات وأن المتهم قد سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أثبتها بمحضر تحرياته والمحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود.
واطمأنت المحكمة إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزء مكملا لأسباب حكمها وانها تتفق مع الحقيقة والواقع فضلا على أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما جاء بالتحريات فضلا على أن المحكمة وفي مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وفي نهاية الحيثيات قالت المحكمة إنه مما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل نصر سيد أنه في يوم 21 ديسمبر لسنه 2021، بدائرة قسم الوراق ضرب المجني عليها منار محمد مصطفي عمدا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والإعتبار والحياء العام على النحو المبين، التحقيقات قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عيها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
مما يتعين معه عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية عقابها بمقتضى نصوص المواد 171 ، 1/262 ، 309، 375 مكررة من قانون العقوبات من قانون العقوبات
ونظرا لأن الجرائم المسندة للمتهم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا :
أولا بالنسبة للتهمة الأولى : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ
ثانية بالنسبة للتهمة الثانية : بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه
ثالثا بالنسبة للتهمة الثالثة : بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
رابعا بالنسبة للدعوى المدنية : بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت وألزمته كذلك المصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.