التضامن الاجتماعي تختار أفضل الأسر البديلة لكفالة الأطفال    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون.. موقف مرموش    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 14.1% والأحذية 15.2% خلال عام    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    تحرك مرتقب من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان.. إبراهيم فايق يكشف    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت الجنح بحبس المتهم بالتعدي على سيدة الوراق 5 سنوات
نشر في مصراوي يوم 17 - 01 - 2022

أودعت محكمة جنح الدقي، حيثيات حكمها بالحبس 5 سنوات للمتهم، وائل نصر، في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب على منار محمد في القضية المعروفة ب"سيدة الوراق"، أن المتهم استعرض قوته في الاعتداء على أنثى.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أن المتهم استعرض قوته في الاعتداء على انثى، وضرب المجني عليها منار محمد مصطفى عمدا، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد 1/262 ، 309، 375 مكررة من قانون العقوبات .
وجاء في الحيثيات: قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3 يناير 2022 فحضر المتهم من محبسه ومعه محام وبسؤال المتهم عن التهم المسندة له أنكر ارتكابه إياها وقرر أن الواقعة حدثت بالاتفاق مع المجني عليها ومدافع المتهم قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب أجلا للاطلاع فأهملته المحكمة أجلا أسبوع للاطلاع مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وكلفت الحاضر مع المتهم اعلان المجني عليها بالحضور في تلك الجلسة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم من محبسه ومعه محام ومثلت المجني عليها بشخصها ومعها محام والأخير أدعت مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم مذكرة بدفاع والحاضر مع المتهم طلب البراءة وطلب منقشة المجني عليها والمحكمة وحال سؤالها للمجني عليها قررت بمضمون ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة مضيفة على تلك الأقوال أن المتهم وحال التعدي عليها كان بحوزته سلاح أبيض فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
كما جاء في الحيثيات: حيث انه عن الموضوع فان من المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة 171 من قانون العقوبات أن ( كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز.
وتابعت المحكمة: أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرقه شك استخلاصه من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بالجلسات أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بتحقيقات.
وأشارت الحيثيات: أن النيابة العامة والتي اطمأنت لها المحكمة من قيام المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبلها وقام عقب ذلك بالتعدي عليها بالسب خدشا بالشرف والاعتبار والحياء العام ثم قام بالتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مؤكدة أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى فقد اطمان وجدانها لصحة ما جاء على لسان المذكور بالمذكرات المقدمة منه ومطابقته للحقيقة والواقع وهو ما تأييد في الأوراق بالدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات، أن ما قالته المجني عليها أمام المحكمة يضاف إليه ما جاء بأقوال مجري التحريات من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث ما بها من إصابات وأن المتهم قد سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أثبتها بمحضر تحرياته والمحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود.
واطمأنت المحكمة إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزء مكملا لأسباب حكمها وانها تتفق مع الحقيقة والواقع فضلا على أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما جاء بالتحريات فضلا على أن المحكمة وفي مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وفي نهاية الحيثيات قالت المحكمة إنه مما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل نصر سيد أنه في يوم 21 ديسمبر لسنه 2021، بدائرة قسم الوراق ضرب المجني عليها منار محمد مصطفي عمدا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين، التحقيقات قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عيها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
مما يتعين معه عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية عقابها بمقتضى نصوص المواد 171 ، 1/262 ، 309، 375 مكررة من قانون العقوبات من قانون العقوبات
ونظرا لأن الجرائم المسندة للمتهم، لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا :
أولا بالنسبة للتهمة الأولى: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ
ثانية بالنسبة للتهمة الثانية: بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه
ثالثا بالنسبة للتهمة الثالثة: بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
رابعا بالنسبة للدعوى المدنية : بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني.
المؤقت وألزمته كذلك المصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.