نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته على عقوبات قتل أو تسميم الحيوانات، وجاءت العقوبات كالتالي: عقوبات قتل الحيوانات نصت المادة رقم 355 على إنه يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً. (ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. كما نصت المادة رقم 356 على إنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. كما نصت المادة رقم 357 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.