حضرت حفل عقيقةا وعقدت النية بعمل مائدة مثلها اذا تمت خطبتى وبالفعل حدث وخطبت فهل ما نويته يعد نذراً .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية. قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن الأمر له طريقين إما تلفظ صريح بالنذر وفى تلك الحالة إن لم استطع الايفاء به يكون الكفارة عنه ككفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين. وتابع: والطريق الاخر يكون بعقد النية فما كان بغير لفظ النذر يعود الى نية المتحدث فأن لم يخطر النذر بباله وخاطره فهو ليس نذراً وبالتالي ليس من الواجب الايفاء به وعليه ان فعل الشيء او ان لم يفعل فلاشئ عليه مادام ذلك لم يتعدى سوى رغبة فى فعل الصدقات والخير
قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فى النذر أنه بمجرد تحقق الشرط يكون الوفاء بالنذر واجبًا على صاحبه. وأضاف« وسام» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم التأخير في تنفيذ النذر؟» أنه إذا تحقق الأمر الذى يتوقف عليه النذر؛ وجب على الناذر أن يبادر إلى الوفاء بالنذر. وأوضح أنه إن كان لا يستطيع الوفاء به فى وقته يلزمه كفارة، كما أرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أنه :« مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». واختتم فتواه أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم. إذا لم يتحقق النذر.. هل يجب الوفاء به؟ قال الشيخ محمد وسام، امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين. وأجاب "وسام"، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، ( نذرت نذرا عند قضاء حاجة فحقق الله طلبي ثم قضى بحرماني منها، فهل أتم نذري؟)، أن هذا نذر ومادام ما علق عليه النذر قد تحقق فيستمر الوفاء بالنذر لأن الشرط قد تحقق ولو للحظة. وأشار إلى أنه إن كنتي لا تستطيعين أن تستمرى على الوفاء بهذا النذر فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن من نذر نذرًا ولم يستطع الوفاء به فإن كفارته كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام 3 أيام.