الصلاة في مساجد الأضرحة مشروعة الفقهاء يقولون الأصل في الزوجة أن تكون في المنزل الإسلام حفظ المال وحرم كل المعاملات المالية التي تخالف تعاليمه كل معاملة تشتمل على ربا حرام نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي: حكم الصلاة في مساجد الأضرحة والتوسل بالصالحين يتردد بين الحين الحديث عن حكم الصلاة في مساجد الأضرحة والتوسل بالصالحين خاصة في ظل تشدد البعض والقول ببطلانها وفساد معتقد من يقدم عليها من الصوفية، وحول حكم الصلاة في مساجد الأضرحة ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث يقول صاحبه: "ما حكم الصلاة في مساجد الأضرحة والتوسل بالصالحين؟". وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة مشروعة والقول بتحريمها باطل ولا يعول عليه لأن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه الأفضل ولنا في مسجده الشريف خير هيئة لبناء المساجد، لافتاً إلى أن المسجد النبوي فيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر، والصلاة فيه فيها من البركة ولم يقل أحد أنه خاص بمقام النبوة. ولفت وسام خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن الأمر ليس فيه حرمانية أو فساد ولدينا مسجد الإمام الشافعي في مصر، وهناك الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري والإمام النووي وغيرهم من الفقهاء والصالحين مما تزخر بهم الأرض وأقيم لهم الأضرحة في المساجد، ولم ينكر هذا أحد من المسلمين. وشدد على أن الحديث عن حرمة المساجد التي بها أضرحة مرده الفهم الخاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك فارق بين اتخاذ القبر مسجدا أو على قبره مسجد.
حكم أخذ مال الزوج المسرف دون علمه أكد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم أخذ مال الزوج المسرف دون علمه خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن أخذ الزوجة مال زوجها دون علمه لم يحله رسول الله ويذكره الا عند امساك الزوج بخلاً فلا يقضى حاجتها وحاجة ابنائها ويكون بقدر ما تسد به حاجتها وأبنائها. وقال "وسام": على ذلك فإنه ليس للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه وان كان مشهوداً له بالاسراف. حكم المعاملات المالية الحديثة أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية أن الإسلامُ حفظ المالَ، وحرَّم كل المعاملات المالية التي تخالف تعاليمه ومقاصده، وتهدر المصالح والحقوقية. وبين من خلال منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ المال»، كما نهت عن كل ما من شأنه أن يُهلِكه، أو يُتلفه، قال الإمام الشاطبي: (اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل). [الموافقات(1/31)]
ولفت إلى الشريعةُ الإسلامية أمرت المسلمَ بالكسب الحلال، وحرَّمت أخذَ المال من غير وجه حق، ودون رضا صاحبه؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». [أخرجه أحمد]
كما أباح الشرع كافة المعاملات المالية التي قد يحتاج إليها المسلم، وحرم ما يخالف تعاليم الإسلام ومقاصده، ويهدر المصالح والحقوق، ومن هذه المعاملات:
-كل معاملة تشتمل على ربا؛ -زيادة مشروطة في أشياء مخصوصة أو في المال مقابل الأجل وحده-؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. [البقرة: 275] -كل معاملة بها غرر، وهي البيوع التي تشتمل على جهالة في وصفها، أو في ثمنها، وقدره، وصفته؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ». [أخرجه مسلم] - بيع الأشياء التي حرمها الشرع أو حكم بنجاستها ما لم يكن ثمة غرض يبيح استخدامها في وجهٍ يُحقِّق منفعة معتبرة شرعًا، مع تقدير كل حالة بحسبها من قِبل أهل العلم المتخصصين؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ». [أخرجه مسلم] - كل بيع اشتمل على غشٍّ عن طريق الكذب أو التدليس أو كتمان عيب السلعة، أو بحس ثمنها أو تطفيف وزنها؛ قال الله سبحانه: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن غَشَّ، فليس منِّي». [أخرجه مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». [أخرجه ابن ماجه] - كل معاملة اشتملت على مقامرة واقعيًّا أو إلكترونيًّا، والمقامرة هي المجازفة والتردد بين غنم وغرم، والقمار من الميسر المجمع على تحريمه، والذي قال فيه الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. [المائدة: 90، 91] وشدد على انه في ظل انتشار المعاملات الإلكترونية في وقتنا الحالي؛ فإنه يجري عليها ما يجري على المعاملات الواقعية من أحكام، موضحاً أن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية مرونتها، ومواكبتها للواقع ومستجداته، من خلال آليات وقواعد علمية ومعرفية واستنباطية يحسنها علماء الدين والشريعة المتخصصين؛ قال سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. [النحل: 43] هل من حق الزوج إجبار الزوجة على ترك العمل؟.. الإفتاء ترد حكم التمييز بين الأبناء في توزيع الأملاك؟ الإفتاء تجيب
تمييز أحد الابناء عن الباقين تمييز أحد الابناء عن الباقين وهو على قيد الحياة فهل ذلك يجوز؟ .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الميراث حكماً شرعياً صريحاً توزع انصبته المحددة أما التصرف على قيد الحياة بتمييز أحد الأبناء فهو حرية ما دام الإنسان فى كامل أهليته فهو مستخلف فى ماله ينفقه كيفما شاء ما دام يرى المصلحة. حكم إجبار الزوج لزوجته على ترك عملها سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تقول سائلة: هل يجوز إجبار الزوج لزوجته على ترك عملها ورغم وعده لها بإعطائها ما كانت تتقاضاه من راتب لكنه لم ينفذ؟ وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر فيه مخالفة للوعد، مشيراً إلى أن الفقهاء يقولون الأصل في الزوجة أن تكون في المنزل.
ولفت في بيانه حكم إجبار الزوج لزوجته على ترك عملها، إلى أنه إذا تزوج الرجل بإمرأة تعمل ولم يشترط عليها أن تتركه أو سكت على ذلك فكان بمثابة إقرار ضمني على موافقته وليس له أن يتراجع إلا في حالة إساءتها استعمال هذا الحق بأن قصرت في مهام عملها فله أن يمنعها.