نانسي بربر 28 عاما، أول فتاة حررت توكيلا بالشهر العقاري بالموافقة على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، إلا أن حملتها التي أطلتقها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيع المواطنين على تحرير توكيلات بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، حتى لا تتحول إلى تجارة أعضاء، أتت بثمارها أخيرا، بعد أن حرر المواطن مينا حسني جندي توكيلا أمام مكتب توثيق حلوان بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة. وتضمن الإقرار الموثق عن قبوله وموافقته على التبرع بعد ثبوت وفاته ثبوتا يقينيًا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة.
واقعتي التبرع أحدثت جدلا مجتمعيا بين مؤيدا رافضا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وموقف الشرع والقانون في ذلك .
المحامي أحمد بدر شرح الموقف القانوني فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد ان القانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن تنظيم زراعة الأعضاء الجسدية ونقل أعضاء الإنسان الحي إلى الحي، ومن الإنسان المتوفي إلى الحي، ولابد من وجود ضرورة تقتضي التدخل لنقل وزراعة عضو او نسيج من العضو الإنسان يصارع الموت، وأن هذه العملية تكون لازمة لاستمرار حياته.
وأضاف أن المادة الثامنة من نفس القانون، حددت كيفية نقل أو زراعة عضو من إنسان متوفي إلى إنسان حي، مع وجود شريطة أن يكون المتوفى قد كتب وصية رسمية بذلك موثقة من الشهر العقاري تفيد برغبته إتمام التبرع بجزء من أعضائه إلى غيره .
كذلك لابد من توافر وصية رسمية مسجلة في الشهر العقاري علي حياة الانسان، أو أي مستند رسمي آخر في صورة إقرار من المتبرع بإتمام العملية بعد الوفاة.
وأوضح انه للعلم فان المادة 17 من القانون عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد (2، 3، 4، 5،7) من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الأسبق، أكد إن هذا الأمر جائز شرعا بشرط أن يتم ضمن الضوابط الشرعية التى اتفق عليها العلماء، ومنها أن يكون بعد الموت الحقيقي إقرار الأطباء ذلك، وطبقا لما وصل إليه مجمع البحوث الإسلامية بأن يكون التبرع للأقرباء حتى الدرجة الرابعة حتي لا يتحول عملية اتجار. وزارة العدل وعلى لسان مصدر بالشهر العقارى أكد ان هناك لائحة خاصة بتحرير توكيلات التبرع بالأعضاء، وأشار إلى أن اللائحة حددت في البداية الأعضاء القابلة للنقل وهي "الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة"، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي "الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، العظام". كما تضمنت عدة شروط منها أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع،كذلك كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى واسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه. ، وأن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منحة مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبة، وكذلك لابد وان يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا من الأم فقط دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
كما تضمنت اللائحة أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية، وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.
وفيما يتعلق بالجنسية اشترطت اللائحة أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق، وكذلك التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها واعتمادها من وزارة الخارجية. أما التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.