مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والملك تشارلز يتفق معي أكثر مما أتفق أنا مع نفسي    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأتها نانسي بربر ومينا حسني.. توكيلات التبرع بالأعضاء في أعين القانون
نشر في صدى البلد يوم 28 - 10 - 2021

نانسي بربر 28 عاما، أول فتاة حررت توكيلا بالشهر العقاري بالموافقة على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، إلا أن حملتها التي أطلتقها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيع المواطنين على تحرير توكيلات بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، حتى لا تتحول إلى تجارة أعضاء، أتت بثمارها أخيرا، بعد أن حرر المواطن مينا حسني جندي توكيلا أمام مكتب توثيق حلوان بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.
وتضمن الإقرار الموثق عن قبوله وموافقته على التبرع بعد ثبوت وفاته ثبوتا يقينيًا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة.

واقعتي التبرع أحدثت جدلا مجتمعيا بين مؤيدا رافضا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وموقف الشرع والقانون في ذلك .

المحامي أحمد بدر شرح الموقف القانوني فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد ان القانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن تنظيم زراعة الأعضاء الجسدية ونقل أعضاء الإنسان الحي إلى الحي، ومن الإنسان المتوفي إلى الحي، ولابد من وجود ضرورة تقتضي التدخل لنقل وزراعة عضو او نسيج من العضو الإنسان يصارع الموت، وأن هذه العملية تكون لازمة لاستمرار حياته.

وأضاف أن المادة الثامنة من نفس القانون، حددت كيفية نقل أو زراعة عضو من إنسان متوفي إلى إنسان حي، مع وجود شريطة أن يكون المتوفى قد كتب وصية رسمية بذلك موثقة من الشهر العقاري تفيد برغبته إتمام التبرع بجزء من أعضائه إلى غيره .

كذلك لابد من توافر وصية رسمية مسجلة في الشهر العقاري علي حياة الانسان، أو أي مستند رسمي آخر في صورة إقرار من المتبرع بإتمام العملية بعد الوفاة.

وأوضح انه للعلم فان المادة 17 من القانون عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد (2، 3، 4، 5،7) من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الأسبق، أكد إن هذا الأمر جائز شرعا بشرط أن يتم ضمن الضوابط الشرعية التى اتفق عليها العلماء، ومنها أن يكون بعد الموت الحقيقي إقرار الأطباء ذلك، وطبقا لما وصل إليه مجمع البحوث الإسلامية بأن يكون التبرع للأقرباء حتى الدرجة الرابعة حتي لا يتحول عملية اتجار.
وزارة العدل وعلى لسان مصدر بالشهر العقارى أكد ان هناك لائحة خاصة بتحرير توكيلات التبرع بالأعضاء، وأشار إلى أن اللائحة حددت في البداية الأعضاء القابلة للنقل وهي "الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة"، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي "الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، العظام".
كما تضمنت عدة شروط منها أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع،كذلك كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى واسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.
، وأن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منحة مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبة، وكذلك لابد وان يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا من الأم فقط دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

كما تضمنت اللائحة أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية، وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.

وفيما يتعلق بالجنسية اشترطت اللائحة أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق، وكذلك التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها واعتمادها من وزارة الخارجية.
أما التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.