وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأتها نانسي بربر ومينا حسني.. توكيلات التبرع بالأعضاء في أعين القانون
نشر في صدى البلد يوم 28 - 10 - 2021

نانسي بربر 28 عاما، أول فتاة حررت توكيلا بالشهر العقاري بالموافقة على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، إلا أن حملتها التي أطلتقها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيع المواطنين على تحرير توكيلات بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، حتى لا تتحول إلى تجارة أعضاء، أتت بثمارها أخيرا، بعد أن حرر المواطن مينا حسني جندي توكيلا أمام مكتب توثيق حلوان بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.
وتضمن الإقرار الموثق عن قبوله وموافقته على التبرع بعد ثبوت وفاته ثبوتا يقينيًا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة.

واقعتي التبرع أحدثت جدلا مجتمعيا بين مؤيدا رافضا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وموقف الشرع والقانون في ذلك .

المحامي أحمد بدر شرح الموقف القانوني فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد ان القانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن تنظيم زراعة الأعضاء الجسدية ونقل أعضاء الإنسان الحي إلى الحي، ومن الإنسان المتوفي إلى الحي، ولابد من وجود ضرورة تقتضي التدخل لنقل وزراعة عضو او نسيج من العضو الإنسان يصارع الموت، وأن هذه العملية تكون لازمة لاستمرار حياته.

وأضاف أن المادة الثامنة من نفس القانون، حددت كيفية نقل أو زراعة عضو من إنسان متوفي إلى إنسان حي، مع وجود شريطة أن يكون المتوفى قد كتب وصية رسمية بذلك موثقة من الشهر العقاري تفيد برغبته إتمام التبرع بجزء من أعضائه إلى غيره .

كذلك لابد من توافر وصية رسمية مسجلة في الشهر العقاري علي حياة الانسان، أو أي مستند رسمي آخر في صورة إقرار من المتبرع بإتمام العملية بعد الوفاة.

وأوضح انه للعلم فان المادة 17 من القانون عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد (2، 3، 4، 5،7) من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الأسبق، أكد إن هذا الأمر جائز شرعا بشرط أن يتم ضمن الضوابط الشرعية التى اتفق عليها العلماء، ومنها أن يكون بعد الموت الحقيقي إقرار الأطباء ذلك، وطبقا لما وصل إليه مجمع البحوث الإسلامية بأن يكون التبرع للأقرباء حتى الدرجة الرابعة حتي لا يتحول عملية اتجار.
وزارة العدل وعلى لسان مصدر بالشهر العقارى أكد ان هناك لائحة خاصة بتحرير توكيلات التبرع بالأعضاء، وأشار إلى أن اللائحة حددت في البداية الأعضاء القابلة للنقل وهي "الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة"، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي "الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، العظام".
كما تضمنت عدة شروط منها أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع،كذلك كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى واسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.
، وأن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منحة مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبة، وكذلك لابد وان يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا من الأم فقط دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

كما تضمنت اللائحة أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية، وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.

وفيما يتعلق بالجنسية اشترطت اللائحة أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق، وكذلك التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها واعتمادها من وزارة الخارجية.
أما التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.