النائب العام ووزير التعليم العالي يشهدان تدشين الصالونات الثقافية لتعزيز الوعي الوطني بالجامعات    برلماني: عجز المعلمين بالمدارس يصل ل 400 ألف ووزارة التعليم تنفي    أخبار البورصة اليوم الأحد 26-4-2026    رئيس الوزراء يتابع خطط تأمين إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف    أحمد موسى يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قريبا    ترامب: خطوط أنابيب النفط في إيران مهددة بالانفجار خلال 3 أيام    جدل في إيران بعد جدارية تُدرج مجتبى خامنئي ضمن "الراحلين" إلى جانب والده    قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري    غيابات الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز    بسنت حميدة تُحلّق برقم مصري جديد في بوتسوانا وتؤكد جاهزيتها العالمية    شاب يقتل والدته بالإسماعيلية مستخدما أسطوانة بوتاجاز    بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بميت غمر    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة بطل كاراتيه في كفر الشيخ    حمدي بتشان: أرفض تقديم أغاني المهرجانات وأختار الكلمات التي لا تخدش الحياء    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    محافظ القليوبية: طرح حديقة المرجوشي بشرق شبرا الخيمة للاستثمار    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    حسني عبد ربه يطمئن على لاعب الإسماعيلي بعد إصابته    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    ضبط 10 أطنان سكر تمويني وتحرير 35 مخالفة ل مخابز بمراكز الشرقية    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    ضبط عاطل حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بمنطقة فيصل في الجيزة    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    عروض تراثية ولقاءات تثقيفية متنوعة في احتفالات ثقافة أسيوط بذكرى تحرير سيناء    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    «صحة الوادى الجديد» تشن حملة للتفتيش على الصيدليات الحكومية ومنافذ صرف الأدوية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأتها نانسي بربر ومينا حسني.. توكيلات التبرع بالأعضاء في أعين القانون
نشر في صدى البلد يوم 28 - 10 - 2021

نانسي بربر 28 عاما، أول فتاة حررت توكيلا بالشهر العقاري بالموافقة على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، إلا أن حملتها التي أطلتقها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيع المواطنين على تحرير توكيلات بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، حتى لا تتحول إلى تجارة أعضاء، أتت بثمارها أخيرا، بعد أن حرر المواطن مينا حسني جندي توكيلا أمام مكتب توثيق حلوان بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.
وتضمن الإقرار الموثق عن قبوله وموافقته على التبرع بعد ثبوت وفاته ثبوتا يقينيًا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة.

واقعتي التبرع أحدثت جدلا مجتمعيا بين مؤيدا رافضا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وموقف الشرع والقانون في ذلك .

المحامي أحمد بدر شرح الموقف القانوني فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد ان القانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن تنظيم زراعة الأعضاء الجسدية ونقل أعضاء الإنسان الحي إلى الحي، ومن الإنسان المتوفي إلى الحي، ولابد من وجود ضرورة تقتضي التدخل لنقل وزراعة عضو او نسيج من العضو الإنسان يصارع الموت، وأن هذه العملية تكون لازمة لاستمرار حياته.

وأضاف أن المادة الثامنة من نفس القانون، حددت كيفية نقل أو زراعة عضو من إنسان متوفي إلى إنسان حي، مع وجود شريطة أن يكون المتوفى قد كتب وصية رسمية بذلك موثقة من الشهر العقاري تفيد برغبته إتمام التبرع بجزء من أعضائه إلى غيره .

كذلك لابد من توافر وصية رسمية مسجلة في الشهر العقاري علي حياة الانسان، أو أي مستند رسمي آخر في صورة إقرار من المتبرع بإتمام العملية بعد الوفاة.

وأوضح انه للعلم فان المادة 17 من القانون عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد (2، 3، 4، 5،7) من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الأسبق، أكد إن هذا الأمر جائز شرعا بشرط أن يتم ضمن الضوابط الشرعية التى اتفق عليها العلماء، ومنها أن يكون بعد الموت الحقيقي إقرار الأطباء ذلك، وطبقا لما وصل إليه مجمع البحوث الإسلامية بأن يكون التبرع للأقرباء حتى الدرجة الرابعة حتي لا يتحول عملية اتجار.
وزارة العدل وعلى لسان مصدر بالشهر العقارى أكد ان هناك لائحة خاصة بتحرير توكيلات التبرع بالأعضاء، وأشار إلى أن اللائحة حددت في البداية الأعضاء القابلة للنقل وهي "الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة"، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي "الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، العظام".
كما تضمنت عدة شروط منها أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع،كذلك كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى واسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.
، وأن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منحة مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبة، وكذلك لابد وان يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا من الأم فقط دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

كما تضمنت اللائحة أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية، وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.

وفيما يتعلق بالجنسية اشترطت اللائحة أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق، وكذلك التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها واعتمادها من وزارة الخارجية.
أما التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.